المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لمن تعطى صدقة الفطر] - تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

[عبد الله بن صالح القصير]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام]

- ‌[الفصل الأول أحكام الصيام]

- ‌[أولا حقيقة الصيام وحكمه]

- ‌[ثانيا من حكم فرضية الصيام]

- ‌[ثالثا فضائل الصيام]

- ‌[رابعا خصائص شهر رمضان]

- ‌[خامسا أحكام تتعلق بالصيام]

- ‌[صوم المسافر]

- ‌[صوم المريض]

- ‌[صوم الكبير]

- ‌[صوم المرأة]

- ‌[سادسا أمور يفطر بها الصائم]

- ‌[الأكل والشرب]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[إنزال المني في اليقظة]

- ‌[إخراج الدم من الجسد]

- ‌[القيء]

- ‌[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

- ‌[ثامنا فضل قيام الليل]

- ‌[تاسعا فضل قيام رمضان]

- ‌[عاشرا فضل ليلة القدر]

- ‌[الفصل الثاني في مهمات من أحكام زكاة الفطر]

- ‌[معنى زكاة الفطر]

- ‌[تاريخ مشروعيتها والدليل عليها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمة مشروعيتها]

- ‌[على من تجب الفطرة]

- ‌[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

- ‌[المقدار الواجب في الفطرة]

- ‌[وقت إخراج الزكاة]

- ‌[لمن تعطى صدقة الفطر]

- ‌[إخراج قيمة زكاة الفطر]

- ‌[نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر]

الفصل: ‌[لمن تعطى صدقة الفطر]

منهم.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وغيره (1) .

قال ابن القيم رحمه الله: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد". قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.

وقال شيخ الإسلام: "إن أخَّرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت".

وقال غيره: اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عن من وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام، ويقضيها آثما إجماعا إذا أخَّرها عمدا.

[لمن تعطى صدقة الفطر]

9 -

لمن تعطى صدقة الفطر؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» (2) . ففي هذا الحديث أنها تُصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم".

(1) سبق تخريجه صفحة (68) .

(2)

سبق تخريجه صفحة (68) .

ص: 74