الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[خامسا أحكام تتعلق بالصيام]
[صوم المسافر]
خامسا أحكام تتعلق بالصيام صوم المسافر: المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثنائه، لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185](1) .
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: «كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (2) . وثبت في السنن، أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره ما لم يقصد بسفره التحايل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده، والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.
(1) سورة البقرة، الآية:185.
(2)
أخرجه البخاري برقم (1947) في الصوم، باب:"لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار". ومسلم برقم (1118) في الصيام، باب:"الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر" عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
وقال بعض أهل العلم: الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كانوا - يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن» (1) .
ولما في سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة، وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: "أي ذلك شئت يا حمزة» (2) .
فإن شق عليه الصوم حَرُم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر في سفره حين شق الصوم على الناس، قيل له: إن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أولئك العصاة، أولئك
(1) أخرجه مسلم برقم (1116) - 96 في الصيام، باب:"جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . ".
(2)
أخرجه أبو داود برقم (2403) . واللفظ له. وأخرجه النسائي برقم (2293، 2294) .
وأخرجه مسلم برقم (1121) بلفظ مختلف.
العصاة» (1) .
ولما في الصحيحين عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصيام في السفر» (2) .
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها، فالصوم أفضل اغتناما لشرف الزمن، ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره.
وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن الفطر للمسافر أفضل، وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة. {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] (3) وفي الحديث: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه "(4) ولأنه آخر
(1) أخرجه مسلم برقم (1114) - 90، 91. في الصيام، باب: "الصوم والفطر للمسافر" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري بنحوه (1948) في الصوم باب: "من أفطر في السفر ليراه الناس". عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه البخاري برقم (1946) في الصوم، باب:"قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد عليه الحر: "ليس من البر. . . " ومسلم برقم (1115) في الصيام، باب: (الصوم والفطر في رمضان للمسافر".
(3)
سورة البقرة، الآية:185.
(4)
أخرجه أحمد في المسند (2 / 108) عن ابن عمر رضي الله عنه. قال أحمد شاكر (5866) : إسناده صحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (194) .