المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر] - تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

[عبد الله بن صالح القصير]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام]

- ‌[الفصل الأول أحكام الصيام]

- ‌[أولا حقيقة الصيام وحكمه]

- ‌[ثانيا من حكم فرضية الصيام]

- ‌[ثالثا فضائل الصيام]

- ‌[رابعا خصائص شهر رمضان]

- ‌[خامسا أحكام تتعلق بالصيام]

- ‌[صوم المسافر]

- ‌[صوم المريض]

- ‌[صوم الكبير]

- ‌[صوم المرأة]

- ‌[سادسا أمور يفطر بها الصائم]

- ‌[الأكل والشرب]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[إنزال المني في اليقظة]

- ‌[إخراج الدم من الجسد]

- ‌[القيء]

- ‌[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

- ‌[ثامنا فضل قيام الليل]

- ‌[تاسعا فضل قيام رمضان]

- ‌[عاشرا فضل ليلة القدر]

- ‌[الفصل الثاني في مهمات من أحكام زكاة الفطر]

- ‌[معنى زكاة الفطر]

- ‌[تاريخ مشروعيتها والدليل عليها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمة مشروعيتها]

- ‌[على من تجب الفطرة]

- ‌[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

- ‌[المقدار الواجب في الفطرة]

- ‌[وقت إخراج الزكاة]

- ‌[لمن تعطى صدقة الفطر]

- ‌[إخراج قيمة زكاة الفطر]

- ‌[نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر]

الفصل: ‌[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

[على من تجب الفطرة]

5 -

على من تجب الفطرة؟ زكاة الفطر زكاة بدن، فتجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، لإجماع من يُعتدّ بقوله من المسلمين.

ومن أدلة وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (1) . متفق عليه.

ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني، وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال، بل المقصود به في زكاة الفطر؛ مَن فضل عنده صاع أو أكثر يومَ العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته.

[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

6 -

أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب» .

(1) سبق تخريجه ص (68) .

ص: 70

متفق عليه (1) . وفي رواية عنه في الصحيح، قال:«وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» (2) .

فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد من يقبلها ليقتات بها، فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُعطي التمر (3) وفي الموطأ عن نافع: كان ابن عمر لا يُخرج إلا التمر في زكاة الفطر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا لمّا أعوز أهل المدينة من التمر، - يعني لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيرا" (4) .

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يُخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء والمساكين، ومذهب مالك والشافعي، وأحمد والجمهور أن البُرَّ أفضل ثم التمر، قال تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92](5) فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا وجد من يقبله ليقتات به أفضل؛ لأن فيه موافقة للسُّنة، واحتياط للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

(1) أخرجه البخاري (1510) .

(2)

أخرجه البخاري (1510) .

(3)

أخرجه البخاري (1511) .

(4)

أخرجه البخاري (1511) ومالك في الموطأ (1 / 284) .

(5)

سورة آل عمران، الآية:92.

ص: 71