المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول مقدمة - إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

[شريف مراد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول مقدمة

- ‌1- تعريف الجنابة:

- ‌2- تعريف الحيض:

- ‌3 - تعريف النِّفاَس:

- ‌4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- ‌5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:

- ‌6 - الفرق بين الحائض والجنب في الأحكام:

- ‌ وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها

- ‌(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية

- ‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ

- ‌(ج) : كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد

- ‌(د) : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحجّ إلا من الطواف بالبيت فقط

- ‌(هـ) : إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة

- ‌(و) : إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم

- ‌(ز) : قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ

- ‌الفصل الثالث: أقوال الفقهاء

- ‌أولاً: الحنابلة

- ‌ثانياً: الشافعية

- ‌ثالثاً: المالكية

- ‌رابعاً: الأحناف:

- ‌الفصل الرابع: شبهات وردود عليها

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

- ‌الفصل الخامس: فتاوى العلماء

- ‌فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:

- ‌فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

- ‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

- ‌أولاً: ما ورد في الرائحة:

- ‌ثانياً: ما ورد في النجاسة:

- ‌ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:

- ‌فهرس المراجع مرتبة هجائياً

الفصل: ‌الفصل الأول مقدمة

‌الفصل الأول مقدمة

‌1- تعريف الجنابة:

(1)

لغة: البعد.

وفي الشرع: حال من ينزل منه منىّ أو يكون منه جماع

وقال الأزهري: ويقال له جنب لأنّه نهى أن يقرب مواضع

الصلاة.

‌2- تعريف الحيض:

(2)

لغةً: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.

وفي الشرع: وهو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة السليمة عن

الداء

والصغر، وبه تصير المرأة بالغة،

وهو يخرج من قبلها في أيام معلومة من غير ولادة ولا مرض

ولا إفتضاض، ولونه عادة السواد، كريه الرائحة،

وهو محتدم (أي شديد الحرارة) ،لذّاع محرق (أي موجع مؤلم) .

والحيضة: الدم نفسه.

‌3 - تعريف النِّفاَس:

(3)

لغةً: الولادة، والنَّفسْ: الدمّ، ومنه لا نفس له سائلة أي لا دمّ له يجرى.

وشرعاً: دمّ ترخية الرحم مع الولادة، وهو يخرج من قُبُل المرأة بسبب

الولادة.

‌4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- قال ابن قدامة (المغنى 1 / 432) حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها،لا نعلم في هذا خلافاً. وقال (1/277) النفاس كالحيض سواء، فإن دم النفس هو دم الحيض.

- وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض.

وقال الخطيب (في شرحه مغنى المحتاج1/119،120) : بالإجماع لأنّه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين:

أحدهما: أنّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه

والثانى: أن الحيض يتعلق به العدة والابتداء ولا يتعلقان بالنفاس.

(2)

(3)

(1) 1-2-3) هذا التعريف تم جمعه من عدة كتب، انظر: لسان العرب / ابن منظور، المصباح المنير / الفيومي، مختار الصحاح / الرازي، النهاية / ابن الأثير، تعريفات الجرجاني، أحكام القرآن للجصّاص، شرح زاد المستقنع / العثيمين، الفقه الإسلامي وأدلته /د. وهبة الزحيلي، فقه السنة /سيد سابق، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً / سعيد أبو حبيب.

ص: 5