المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني: - إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

[شريف مراد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول مقدمة

- ‌1- تعريف الجنابة:

- ‌2- تعريف الحيض:

- ‌3 - تعريف النِّفاَس:

- ‌4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- ‌5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:

- ‌6 - الفرق بين الحائض والجنب في الأحكام:

- ‌ وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها

- ‌(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية

- ‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ

- ‌(ج) : كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد

- ‌(د) : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحجّ إلا من الطواف بالبيت فقط

- ‌(هـ) : إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة

- ‌(و) : إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم

- ‌(ز) : قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ

- ‌الفصل الثالث: أقوال الفقهاء

- ‌أولاً: الحنابلة

- ‌ثانياً: الشافعية

- ‌ثالثاً: المالكية

- ‌رابعاً: الأحناف:

- ‌الفصل الرابع: شبهات وردود عليها

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

- ‌الفصل الخامس: فتاوى العلماء

- ‌فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:

- ‌فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

- ‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

- ‌أولاً: ما ورد في الرائحة:

- ‌ثانياً: ما ورد في النجاسة:

- ‌ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:

- ‌فهرس المراجع مرتبة هجائياً

الفصل: ‌ثالثا:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

‌ثانياً:

قالوا قد جاء في صحيح البخاري (حديث رقم 439){عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ وليدة سوداء كانت لحىٍّ من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش} .

فهذه امرأة ساكنة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح.

والجواب:

لم يرد في ألفاظ الحديث أنّها كانت لا تغادر المسجد أبداً حتى في أيام حيضتها، وكذلك لم يرد في ألفاظه أن هذا الحديث كان بعد منع الحيّض من دخول المسجد أو قبله والله سبحانه وتعالى أعلم.

فإن هذا الحديث الصحيح ليس واضح الدلالة في جواز مُكث الحائض في المسجد، وبخاصة أنه يوجد من الأدلة الصحيحة ما يضادّ ذلك كما سبق بيانه.

كما أن هذه المرأة كما جاء في الحديث لا بيت لها، ولذلك سكنت المسجد بعد إسلامها، ولم يكن لها أن تبيت في الطرقات والمزابل بعد أن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها، فهي مضطرة للبيات في المسجد حيث لا مكان لها سواه.

وقال الحافظ (1) : وفي الحديث إباحة المَبيت والمَقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عند أمن الفتنة. وكذا قال الصنعاني في سبل السلام (2) .

‌ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

كتب أحد الإخوة الأفاضل (3) : يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك - وبعد أن نقل كلام ابن حزم من المُحلّى والذي سبق بيان ردود العلماء عليه - قال:

(1) فتح الباري 1 / 637

(2)

سبل السلام 1 / 362 ط. مكتبة نزار مصطفى الباز

(3)

في كتابه (أحكام النساء في سؤال وجواب)(الطهارة) ط. مكتبة الإيمان ص 95،96

ص: 41

وقال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار1/230) : وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها تُمنَع إلا لمخافة ما يكون منها: زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومَنَع من دخولها: سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك. أ.هـ

الجواب:

ما نقله عن الشوكاني إنّما هو في جواز الدخول فقط وليس في جواز المُكث، فأنّى له أن يقول بأن الشوكاني ممن قالوا أنّه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، فإن الشوكاني لم يقل ذلك ولم ينقله عن أحد، بلّ إنّ الشوكاني قال في ذات المرجع:(الجُنب لا يمكث فيه - المسجد -، وإنّما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء مَنعُه، فالحائض أولى بالمنع) .

وقال الشوكاني أيضاً: (المشهور من مذاهب العلماء أنّها لا تدخل لا مُقيمة ولا عابرة، ولأنّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة) .

فهذا ما نقله الشوكاني من كلام وأقوال أهل العلم، بالإضافة إلى تصريحه بعدم جواز ذلك للحائض وتصحيحه لحديث " إنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب " كما سبق بيانه.

ص: 42