الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال 1 / 182: دم الحيض والنفاس فيمنعان:......... مسّ المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
- وقال 1 / 186:وأمّا منعهما - الحائض والنفساء - الطواف فلأمرين:
أحدهما: منعهما من دخول المسجد.
والآخر: أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.
26 -
(الخرشي) على (ُمختصر خليل) :
قال (1) : ويمنع الحيض (دخول المسجد) أي ويمنع الحيض دخولها لمكث أو مرور ويندرج فيه الاعتكاف والطواف وكذلك قال (فلا تعتكف ولا تطوف) لأنّهما كالمسبب عمّا قبله إذ لا يوقعان في المسجد، وإنّما نبّه عليهما ولمّ يكتف عنهما بمنع دخول المسجد لأنّه قد يُرخّص لها في دخول المسجد لعذر كخوف سباع، فربما يتوهم أنّها تعتكف وتطوف مدة إقامتها
27 -
حاشية (الدسوقي) على (الشرح الكبير) :
- قال (2) : يمنع (النفاس) كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومسّ المصحف ما لم تكن مُعَلمة أو مُتعَلمة.
- وقال: (3) } منع الحيض صحة صلاة وصوم و........... ومنع (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوف {.
28 -
(الشرح الصغير) للدردير على (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) :
- قال (4) : (وحرم بالحيض طلاق وتمتع بما بين السرة والركبة حتى تطهُر بالماء ودخول المسجد ومسّ المصحف، لا قراءة) ويحرم على الحائض أيضاً دخول المسجد ومسّ مصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل الغسل.
29 -
وفي حاشية (الصاوي) على الكتاب السابق:
(دخول المسجد) أي فلا تعتكف ولا تطوف.
رابعاً: الأحناف:
30 -
(المبسوط) لشمس الأئمة السرخسي: (5)
(1) 1/209 ط. دار صادر بيروت
(2)
1/175 ط. عيسى الحلبي
(3)
1/172،173
(4)
1/311،312 ط. دار الفكر
(5)
1 / 118 ط. دار الفكر.
- قال: (مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد) لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا، سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز.
-وقال (1) : وأمّا الأحكام التي تتعلق بالحيض عشرة أو أكثر منها:............. ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة، والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله.
31 -
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) لعلاء الدين الكاساني:
قال (2) : وأمّا حكم الحائض والنفساء فمنع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسّ المصحف إلا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت - لما ذكرنا في الجنب - إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة، ولا يجوز للحائض والنفساء لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث.
- وقال (3) : وأمّا الأحكام المتعلقة بالجنابة فما لا يُباح للمحدث فعله من:.........ولا يباح للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك تيمّم ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا.
32-
أحكام القرآن للجصّاص: (4)
الحيض: اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام منها: تحريم الصلاة والصوم وحظر الجماع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن وتصير المرأة به بالغة.
33 -
حاشية (رد المحتار) على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لإبن عابدين:
- قال (5) : (ويحرم بـ) الحدث (الأكبر دخول مسجد) .......... (ولو للعبور) خلافاً للشافعي (إلا لضرورة) حيث لا يمكنه غيره.
- وقال (6) : (و) يمنع - الحيض - حلّ (دخول مسجد و) حلّ (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه. أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد.
(1) 3 / 152
(2)
1 / 44 ط. دار الكتاب العربي.
(3)
1 / 37، 38
(4)
1 / 338 ط. دار الفكر.
(5)
1 /171 ط. دار الفكر.
(6)
1 / 291
34 -
حاشية (الطحطاوي) على (الدر المختار) :
- قال (1) : باب الحيض: (ويمنع حلّ دخول المسجد) ....... وفيه إشارة إلى أنّه لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة....وإطلاقه يفيد منع المرور أيضاً.
35 -
(شرح فتح القدير) لابن همّام على (هداية شرح بداية المبتدي) لبرهان الدين المرغيناني، ومعه (شرح العناية على الهداية) للبابرتي:(2)
- قال: (والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ولا تدخل المسجد) وكذا الجنب لقوله صلى الله عليه وسلم " فإنّي لا أٌحل المسجد لحائض ولا جنب " وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور.
- وقال البابرتي: (وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور) فإنّه لم يفصّل بين الدخول وبين المقام فيه ولا تَمسُّك بقوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل) لأن أهل التفسير قالوا (إلا) هنا بمعنى: ولا، أو لأن المراد بمعنى الصلاة حقيقتها إذ الكلام للحقيقة. وقوله (إلا عابري سبيل) أي إلا مسافرين، والمسافر يسمى عابراً فيكون معناه والله أعلم: إلا مسافرين فإنّه يباح لهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم، وصورة هذه المسألة ما قاله في المبسوط: مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنّه يتيمم لدخول المسجد عندنا، وقال الشافعي: جاز له أن يدخل مُجتازاً.
36 -
(البناية) لأبى محمد محمود العيني شرح (الهداية) :
- قال (3) : ولا تدخل الحائض المسجد وكذا الجُنب لقوله صلى الله عليه وسلم (فإنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب) وهو بإطلاقه حجّة على الشافعي رحمه الله في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور، ولا تطوف بالبيت..........
(1) 1 / 149 ط. دار المعرفة
(2)
1 / 164 - 166
(3)
1 / 636 ط. دار الفكر
قال العيني: فإن قلت لمّ قَدّم الحائض على الجُنب؟ قلت: للإهتمام في المنع والحُرمة لأنّ نجاستها أغلظ، والنُفَساء مثل الحائض.
وقال: وعن أحمد له المُكث فيه إن توضأ، وهو خلاف قول الجمهور.
قال: وقول المُزَني وداود وابن المُنذر يجوز له المُكث فيه مُطلقاً، ومثله عن زيد بن أسلم، واعتبروه بالشرك، بل أولى، وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس) . قلنا: معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة مُنِع من الصلاة ودخول المسجد لتنجسه بمجاورة النجاسة.
37 -
(المختصر القدوري) لأبى الحسين بن أحمد البغدادي القدوري
وحاشية (التنقيح الضروري) لمحمد نظام الدين القيرواني:
- قال (1) : (باب الحيض: ويسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت) وكذا الجنب.
38 -
(اللباب في شرح الكتاب) لعبد الغنى الدمشقي:
- قال (ولا تدخل) الحائض وكذا النُفَساء والجُنب (المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها) لحرمة ذلك كلّه.
39 -
(تحفة الأحوذي) للمباركفوري شرح (سنن الترمذي) :
- قال 1/ 354 - بعد كلام الإمام الترمذي -: لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد - أي بمد يدها من غير دخول فيه.
خلاصة المذاهب الفقهية:
مَنَعَت المذاهب الفقهية الحائض من المكث في المسجد، وإنما رخص بعضهم للحائض المرور فقط وليس لها المكث، وجوّز البعض أيضاً للجنب فقط المكث في المسجد بعد أن يتوضأ وليس ذلك للحائض- أثناء حيضها - لأن حدثها أغلظ ولأن وضوءها لا يصح أصلاً. وهذا ما نُقل أيضاً عن الإمام أحمد وأن المنقول عنه بخلاف ذلك لم يتبين صحته عنه.
ورخّص لها بعض الحنابلة في الوضوء - بعد إنقطاع الدم وقبل الغسل - أن تتوضأ يكون حكمها في ذلك كالجنب إذا توضأ.
(1) 1 / ط. الرشيدية - الهند.