الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: أقوال الفقهاء
أولاً: الحنابلة
1 -
(كشف القناع) للبهوتي، شرح (الإقناع) للحجاوي:
-قال (1) : ويمنع الحيض خمسة عشر شيئاً:.............. التاسع: (الإعتكاف و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء....... (و) الخامس عشر: (مرورها في المسجد إن خافت تلويثه) لأن تلويثه بالنجاسة محرم والوسائل لها حكم المقاصد..... (ولا) يمنع (مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم: تمرّ ولا تقعد.
وقال (2) : (ولجنب) ونحوه (عبور مسجد ولو لغير حاجة) لقوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل} وهو الطريق،وروى سعيد بن منصور عن جابر قال:" كان أحدنا يمرُّ في المسجد جنباً مجتازاً "(3) وحديث عائشة " إنّ حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم شاهد بذلك، وقيل لحاجة فقط..... (وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه) فلهما عبوره كالجنب (وإن خافتا) أي الحائض والنفساء (تلويثه) أي المسجد (حَرُم) دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقاً.
قال: (ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه ولو مصلى عيد لأنّه مسجد لا مُصلى الجنائز إلا أن يتوضئوا) أي الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد.... .
فانظر - رحمك الله - كيف قال بجواز المرور فقط للحائض والنفساء، وبتحريم اللبث عليهما، أمّا إذا أنقطع دمهما فيجوز لهما اللبث عندئذ بعد الوضوء، كما سبق نقله عن الإمام ابن القيم. بل لقد صرّح بأن قول الإمام أحمد كما ورد في رواية ابن إبراهيم بأنّها تمرُّ ولا تقعد.
وبذلك تعرف أن قولهم أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكثا في المسجد إذا توضئا خطأ قطعاً ولم يقله أصحاب المذهب، وإنما قالوا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد إذا توضأت بعد انقطاع دمها، وهو قيد هام لأن وضوء الحائض أثناء الحيض لا يصح بخلاف الجنب، أمّا الجنب فيجوز له اللبث في المسجد بعد الوضوء عند الحنابلة.
(1) 1 / 197 ط. دار الفكر.
(2)
1 / 48
(3)
سنده ضعيف، وانظر سنن سعيد بن منصور.
2 -
(الإنصاف) للمرداوي، على (المقنع) لموفق الدين ابن قدامة:
- قال (1) : (باب الحيض:...... يمنع عشرة أشياء...... اللبث في المسجد) تُمنع الحائض من اللبث في المسجد مُطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وقال: (وقيل لا تُمنع إذا توضأت وأمنت التلويث. وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغُسل حيث قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ. فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم هذا اللفظ مخصوص بما هنا) .
- وقال 1/347،348: (تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنها لا تُمنع من المرور منه. وهو المذهب مُطلقاً إذا أمنت التلويث........ ونص أحمد - في رواية ابن إبراهيم - تمرُّ ولا تقعد.
- وقال 1/ 243: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداّ، وفي بعض آية روايتان، ويجوز لها العبور في المسجد.
- وقال 1/ 246:} (ويحرم عليه- الجنب -اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ) هذا المذهب في غير الحائض والنفساء وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مُفردات المذهب. وعنه لا يجوز وإن توضأ. نقلها أبو الفرج الشيرازي واختاره ابن عقيل قاله في الفائق وأطلقهما ابن تميم. وعنه يجوز وإن لم يتوضأ، ذكرها في الرعاية ونقلها الخطابي عن أحمد. وقيل في جلوسه فيه بلا غُسل ولا وضوء روايتان {.
فانظر - رحمك الله - كيف أن ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد في الجنب وأن هذا في غير الحائض والنفساء، علماً بأن الإمام البغوي قال في شرح السنة (2) :" وجوّز أحمد والمُزِنى المكث فيه "، ونحن الآن قد علمنا أنّه جوّز ذلك للجنب وليس للحائض، بل إن نصه في الحائض: تمرُّ ولا تقعد، والصحيح من مذهبه تحريم اللبث على الجنب أيضاً إلا إذا توضأ.
(1) 1 / 346، 347 ط. مطبعة السنة المحمدية
(2)
2 / 42 ط. المكتب الإسلامي
- وقال 1 / 246: (فوائد:
…
منها حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب وهو من المفردات. وقيل لا يباح لهما ما يباح للجنب كما قبل طهرهما. نص عليه) .
3 -
(المبدع) لابن مفلح، شرح (المقنع) لابن قدامة:
- قال (1) : (والجنب يحرم عليه اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ) .. وفي الرعاية رواية: يجوز لجنب مطلقاً. وفيه وجه لا يجوز لحائض ولا نفساء لأن حدثها باق لا أثر للوضوء فيه فإن لم ينقطع الدم لم يجز، نص عليه. وإن تعذر واحتاج فبدونه، نص عليه.
قلت: فها هو ذا يقررّ ويكررّ مرة أخرى بأن المنقول في جواز المكث مُطلقاً ولو بدون وضوء خاص بالجنب وليس للحائض والنفساء ذلك حتى مع الوضوء.
- وقال: (باب الحيض:........ يمنع عشرة أشياء.......اللبث في المسجد) لقوله عليه السلام {لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب} رواه أبو داود. وقيل لا بوضوء، وقيل ويمنع دخوله، وحكى رواية لخوفها تلويثه في الأشهر، ونص في رواية ابن ابراهيم: تمرُّ ولا تقعد........ .
4 -
(الفروع) لابن مفلح، ومعه (تصحيح الفروع) للمرداوي:
- قال (2) : (وللجنب اللبث فيه بوضوء، وعنه لا، وفي الرعاية رواية يجوز لجنب مطلقاً، وحكاه الخطابي عن أحمد وإن تعذر واحتاج فبدونه، نص عليه.)
قلت: فهذا نص آخر في كتب الحنابلة يوضح أن جواز اللبث الذي قاله الإمام أحمد ونقله عنه الخطابي إنما هو في حق الجنب لا الحائض.
وقال 1/260،261:(باب الحيض:...... يمنع اللبث في المسجد وقيل لا بوضوء، وقيل يمنع دخوله، وحكى رواية: كخوفها تلويثه في الأشهر، ونص في رواية ابن إبراهيم: تمرّ ولا تقعد) .
قلت: فيتضح بذلك أن قوله (قيل بلا وضوء) أن هذا على سبيل التضعيف، كما يتضح أنه يقصد بذلك الوضوء لو امتنع دمها كما سبق بيانه.
(1) 1 / 189 ط. المكتب الإسلامي
(2)
1 / 201
5 -
(الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة:
- قال (1) : ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} يعنى مواضع الصلاة.......قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه....... .
-وقال1/91: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكماً:.......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) .
6 -
(المغنى) لموفق الدين بن قدامة:
- قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال.
- وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
- وقال (2) : علّق الشرع على الحيض أحكاماً منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة.
- وقال (1/ 281) : إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب.
7 -
(المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح:
- قال (3) : وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
- وقال1/24،25: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه.
8 -
(شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى:
-قال (4) : "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:.........اللبث في المسجد "
(1) 1 / 73: ط. المكتب الإسلامي.
(2)
1 / 277 ط. دار هجر.
(3)
1 / 20 ط. دار الكتاب العربي.
(4)
1 / 457، 460 ط. مكتبة العُبيكان.