المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا ينجس - إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

[شريف مراد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول مقدمة

- ‌1- تعريف الجنابة:

- ‌2- تعريف الحيض:

- ‌3 - تعريف النِّفاَس:

- ‌4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- ‌5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:

- ‌6 - الفرق بين الحائض والجنب في الأحكام:

- ‌ وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها

- ‌(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية

- ‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ

- ‌(ج) : كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد

- ‌(د) : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحجّ إلا من الطواف بالبيت فقط

- ‌(هـ) : إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة

- ‌(و) : إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم

- ‌(ز) : قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ

- ‌الفصل الثالث: أقوال الفقهاء

- ‌أولاً: الحنابلة

- ‌ثانياً: الشافعية

- ‌ثالثاً: المالكية

- ‌رابعاً: الأحناف:

- ‌الفصل الرابع: شبهات وردود عليها

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

- ‌الفصل الخامس: فتاوى العلماء

- ‌فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:

- ‌فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

- ‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

- ‌أولاً: ما ورد في الرائحة:

- ‌ثانياً: ما ورد في النجاسة:

- ‌ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:

- ‌فهرس المراجع مرتبة هجائياً

الفصل: ‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا ينجس

(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ

". (1)

الجواب عن ذلك:

قد تلصق أعيان النجاسة بالمؤمن فيكون حاملاً لها ولكنّه هو لا ينجس، ألا ترى أن الرجل يكون على جسده دماً مسفوحاً أو بولاً فنقول له لا تصلى هكذا حتى تزيل هذه النجاسة. فهل يعنى ذلك أنّه نجس؟ الجواب: لا، وإنّما هو يحملها فقط. وكذلك الحائض فإن حيضتها نجاسة تحملها معها، أمّا هي ذاتها فليست نجسة، ونقول لها لا تصلى ولا تصومي ولا تمكثي في المساجد و....و.....، ليس لأنّها نجسة، ولكن لأنّها تحمل النجاسة.

قال السندي (2) : ونجاسة بعض الأعيان اللاّصقة بأعضائه أحياناً لا توجب نجاسة الأعضاء، نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقى إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها.

فكأنّه قال: لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجاسة لاصقة به، والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة.

وقال العظيم آبادي (3) : معنى قوله: " لا ينجس " أي بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ويدل عليه المقام، إذ المقام مقام الحدث، فلا يرد بأنه يتنجس بالنجاسة. وقد يقال: إن المراد نفسه لا يصير نجساً، لأنّه إن صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك، لا أن ذاته صار نجساً، فإذا زال ما كان معه من النجاسة فالمؤمن على حاله من الطهارة، فصدق أن المؤمن لا يتنجس أصلاً.

ومن أدلتهم: ‌

(ج) : كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد

بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك أن فيهم من يحتلم، فما نُهوا قط عن ذلك.

الجواب:

(1) خ 283، م 4 / 66، ن 1 / 145 عن أبى هريرة مرفوعاً، حم 5 / 384، م 4 / 67، د 230، ن 1 / 145، هـ 535 عن حذيفة مرفوعاً أيضاً.

(2)

في حاشيته على سنن النسائي 1 / 145

(3)

عون المعبود 1 / 387

ص: 21