المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة - إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

[شريف مراد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول مقدمة

- ‌1- تعريف الجنابة:

- ‌2- تعريف الحيض:

- ‌3 - تعريف النِّفاَس:

- ‌4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- ‌5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:

- ‌6 - الفرق بين الحائض والجنب في الأحكام:

- ‌ وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها

- ‌(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية

- ‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ

- ‌(ج) : كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد

- ‌(د) : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحجّ إلا من الطواف بالبيت فقط

- ‌(هـ) : إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة

- ‌(و) : إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم

- ‌(ز) : قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ

- ‌الفصل الثالث: أقوال الفقهاء

- ‌أولاً: الحنابلة

- ‌ثانياً: الشافعية

- ‌ثالثاً: المالكية

- ‌رابعاً: الأحناف:

- ‌الفصل الرابع: شبهات وردود عليها

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

- ‌الفصل الخامس: فتاوى العلماء

- ‌فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:

- ‌فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

- ‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

- ‌أولاً: ما ورد في الرائحة:

- ‌ثانياً: ما ورد في النجاسة:

- ‌ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:

- ‌فهرس المراجع مرتبة هجائياً

الفصل: ‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

قال الله سبحانه وتعالى (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(31)

‌أولاً: ما ورد في الرائحة:

* عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

{من أكل بصل أو ثوماً فليعتزلنا - أو فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته}

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى. وفي رواية لمسلم:

{من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا، فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم} (1)

* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

{من أكل من هذه الشجرة - الثوم -، فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا} .

رواه مسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ له.

* وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: إنّكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أُمرَ به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتهما طبخاً. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.

* قال القرطبي في تفسيره (للآية رقم222/ البقرة) :

{قل هو أذى} أي هو شئ تتأذى به المرأة وغيرها،أي برائحة دم الحيض، والأذى كناية عن القذر على الجملة. أ. هـ

وقد علمنا أنّ الحيض له رائحةٌ كريهة، وأنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنّ الحائض حتى وإن شدت على حيضتها بشىء فإنها لن تمنع رائحة الدم، فإذا وضعت الروائح النفّاذة فمع كونها إذا خرجت بعد أن تستعطر عاصية فإن هذا أيضاً لن يمنع الرائحة تماماً، بل إن آكل البصل والثوم والكراث نُهى عن دخول المسجد حتى ولو تعطر، فتأمل ذلك.

‌ثانياً: ما ورد في النجاسة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنّما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن} . رواه مسلم وابن ماجه

(1) فلتأمل ذلك المدخنون الذين يأتون إلى المسجد ورائحتهم تفوح بهذا الدخان الخبيث، فإذا سجد كادت رائحته تخنق من بجواره!! والله المستعان.

ص: 45