المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لا يجوز لها قراءة القرآن ومسّ المصحف واللبث في المسجد - إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

[شريف مراد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول مقدمة

- ‌1- تعريف الجنابة:

- ‌2- تعريف الحيض:

- ‌3 - تعريف النِّفاَس:

- ‌4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- ‌5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:

- ‌6 - الفرق بين الحائض والجنب في الأحكام:

- ‌ وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها

- ‌(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية

- ‌(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ

- ‌(ج) : كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد

- ‌(د) : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحجّ إلا من الطواف بالبيت فقط

- ‌(هـ) : إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة

- ‌(و) : إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم

- ‌(ز) : قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ

- ‌الفصل الثالث: أقوال الفقهاء

- ‌أولاً: الحنابلة

- ‌ثانياً: الشافعية

- ‌ثالثاً: المالكية

- ‌رابعاً: الأحناف:

- ‌الفصل الرابع: شبهات وردود عليها

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:

- ‌الفصل الخامس: فتاوى العلماء

- ‌فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:

- ‌فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

- ‌الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة

- ‌أولاً: ما ورد في الرائحة:

- ‌ثانياً: ما ورد في النجاسة:

- ‌ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:

- ‌فهرس المراجع مرتبة هجائياً

الفصل: لا يجوز لها قراءة القرآن ومسّ المصحف واللبث في المسجد

لا يجوز لها قراءة القرآن ومسّ المصحف واللبث في المسجد لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ لقيام سبب الحدث، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب، ولها العبور في المسجد ولكن إذا كان دمّها جارياً فإنّها تتلجم لتأمن من تلويث المسجد.......... . وأمّا اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمّها، وأمّا قبل فلا يجوز، نصّ عليه، لأن طهارتها لا تصح وسبب الحدث قائم، ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك.

- وقال (1) : ويحرم على الجنب اللبث في المسجد بغير وضوء، فأمّا العبور فيه فلا بأس به....ولأن المسجد منزل الملائكة لما فيه من الذكْر، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال كذلك رواه على عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره (2) ، ففي لبث الجنب في المسجد إيذاء للملائكة.

خلاصة القول في مذهب الحنابلة:

المرور بالمسجد والتردد فيه بدون مكث يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أُمِنَ تلويث المسجد، ويجوز للجنب أن يمكث في المسجد بوضوء، أمّا الحائض والنفساء فإنّه لا يجوز لأي منهما المكث في المسجد حتى ولو مع الوضوء، إلا إذا انقطع الدم أولاً ثمّ توضأتا.

‌ثانياً: الشافعية

9 -

(المجموع) للنووي، شرح (المهذب) للشيرازي:

- قال (3) : قال أصحابنا: يتعلق بالحيض أحكام:.......... (التاسع) يحرم مسّ المصحف وحمله وقراءة القرآن، والمكث في المسجد، وكذا العبور على أحد الوجهين.

- وقال (2 /395) : (فرع في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث) :

(1) 1 / 388، 389.

(2)

لفظ مسلم بدون ذكر "الجنب"، ورواه بزيادة "الجنب" حم 1/80، ن 1/116، د 227، ك، وضعّف الحديث بهذه الزيادة الألباني في ضعيف الجامع 6216، ولكن صححه بهذه الزيادة الحاكم ووافقه الذهبي.

(3)

2 / 395 ط. مكتبة الإرشاد.

ص: 28

1-

مذهبنا: أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً أو على أي حال كان، متوضئاً كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا.

وحكى ابن المنذر مثل هذا عن: عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك.

2-

وحكى عن: سفيان الثوري وأبى حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية أنه لا يجوز له العبور إلا أنه لا يجد بداً منه فيتوضأ ثم يمر.

3-

وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال ولو توضأ استباح المكث. وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا.

4-

وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقاً. وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم.

واحتج من أباح المكث مطلقاً بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المؤمن لا ينجس " رواه البخاري ومسلم من رواية أبى هريرة، وبما أحتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح.

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل} قال الشافعي رحمه الله في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن:معناها لا تقربوا مواضع الصلاة.

قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال: لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل؛ إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.

قال الخطابي: وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى.

ص: 29

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن ابن عباس. قال وروينا عن جابر قال " كان أحدنا يمر في المسجد مجتازاً وهو جنب "(1)

ثمّ ذكر النووي الاختلاف في حديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". كما سبق توضيحه.

قال النووي: وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بحديث " المسلم لا ينجس ". بأنه لا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد.

وأمّا القياس على المشرك فجوابه من وجهين:

(أحدهما) : أن الشرع فرّق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد،فإذا فرّق الشرع لم يجز التسوية.

(والثاني) : أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها،بخلاف المسلم. وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئاً لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا.

10 -

روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي:

- قال (2) : (فصل) يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وشيئان: قراءة القرآن، واللبث في المسجد

- وقال (3) : وأمّا اللبث في المسجد فحرام على الجنب، ولا يحرم عليه العبور، ولكن يكره إلا لغرض بأن يكون المسجد طريقه إلى مقصده أو أقرب الطريقين إليه، وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق سواه وليس بشيء. ويحرم التردد في جوانبه فإنه كالمكث، ويجوز المكث للضرورة بأن نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو لخوف العسس أو غيره على النفس والمال.

(1) قال النووي بعد ذلك ص 186 واحتجوا بحديث جابر: " كنا نمشى في المسجد جنباً لا نرى به بأساً " رواه الدارمي بإسناد ضعيف.

(2)

1 / 85 ط.المكتب الإسلامي.

(3)

1 / 86

ص: 30

- وقال (1) : ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ولو أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها لشده أو لغلبة الدم، حرم العبور عليها، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة والسلس ومن به جراحة نضّاحة يحرم عليهم العبور إن خافوا التلويث. فإن أمنت الحائض التلويث جاز العبور على الصحيح كالجنب (2) ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها.

11 -

مختصر المُزَنى:

قال (3) :ولا بأس أن يمر الجنب ماراً ولا يقيم فيه،وتأول قول الله جلّ ذكره " ولا جنباً إلا عابري سبيل "(قال) وذلك عندي موضع الصلاة (قال) وأكره ممر الحائض فيه (قال) ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله جلّ ذكره " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا "(قال المُزَني) فإذا بات فيه المشرك فالمسلم أولى أن يجلس فيه ويبيت، وأُحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المُشرك أو يقعد فيه.

12 -

(الحاوي الكبير) لأبى الحسن المواردي شرح (مختصر المُزَني) :

قال (4) : فصل: حيض المرأة يتعلق به سبعة أحكام:..........

الرابع: دخول المسجد: لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمّا المسجد فلا أحلّه لجنب ولا حائض) ، ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، ثمّ كان نص الكتاب يمنع الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يُخاف تنجيس المسجد بدمّها أحق بالمنع، وإذا مُنعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة.

13 -

(المنهاج) للنووي، وشرحه (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني:

- قال (5) :} (ويحرم بها - أي بالجنابة - ما حرم بالحدث، والمكث في المسجد لا عبوره) وخرج بالمكث والتردد العبور {. أ. هـ بتصرف يسير.

(1) 1 / 135

(2)

انظر رحمك الله، فإنه قال جواز العبور، ولم يقل جواز المكث.

(3)

ص 19 ط. دار المعرفة.

(4)

1 / 383 ط.دار الكتب العلمية.

(5)

1 / 71 ط. دار الفكر.

ص: 31

- وقال 1 / 109:} (ويحرم بالحيض ما حرم بالجنابة إن خاف تلويثه) ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ.... وأشياء أخرى: أحدها عبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة للمسجد عن النجاسة،فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة كما في المجموع {.

فانظر - رحمك الله - كيف قال العبور أيضاً كما سبق.

14 -

حاشيتا (قليوبي وعميرة) على شرح المحلى للمنهاج:

- قال (1) : (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث والمكث في المسجد لا عبوره) أي المسلم - غير نبي - بما يعد مكثاً عرفاً. قال شيخنا الرملي: إلا أن يتيمم قبل دخوله ومكَث بقدر حاجته ونُوزِعَ فيه.

وخرج بالمسلم الكافر ذكراً كان أو أنثى إلا الحائض، فلا يمنع من المكث فيه لأنّه لا يعتقد حرمته.

(فرع) أجاز الإمام أحمد المُكث في المسجد للمتوضئ الجنب ولو بلا عذر.

- وقال (2) : (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز العبور كالجنب.

- قال: وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.

- قال: والمراد بالخوف: ما يشمل التوهم...... ويُكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها.

- قال: (تنبيه) كل من به نجاسة تلويث كجراحة نضّاحة له حكم الحائض فيما ذكر، سواء في بدنه أو ثوبه أو نعله، ويحرم إدخال النجاسة في المسجد وإبقاؤها فيه.

15 -

(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) لشمس الدين الرملى:

- قال (3)(ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر لأنها أغلظ منه (والمكث في المسجد) لقوله تعالى " ولا جنباً إلا عابري سبيل " وقوله صلى الله عليه وسلم " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "، ومثله رحبته وهواؤه.

(1) 1 / 64 ط. عيسى الحلبي.

(2)

1 / 99

(3)

1 / 217 ط. مصطفى الحلبي.

ص: 32

- وقال (1) : العبور للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثه مكروه وإلا فحرام.

- وقال (2) : ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لكونه أغلظ منها بدليل أنه يحرم به أمور زيادة على ما يحرم بها، وعبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة له عن تلويثه بالنجاسة، فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور (3) مع الكراهة كما في المجموع.

16 -

وفي حاشية الشبراملسي على الكتاب السابق:

- قال (4) : وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكفي هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ؟ كلٌ محتمل والثاني أقرب. ويوجه بأنّهم إنّما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافاً، والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مُكث.

- وقال (5) فائدة: عن الإمام أحمد: أن للجنب أن يمكث بالمسجد، لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة.

17 -

فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (6)

وحرم بالحيض وبنفاس ما حرم بجنابة من صلاة وغيرها وعبور مسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد فإن أمنت جاز لها العبور (7) كالجنب. وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك.

18 -

حاشية الجمل على الكتاب السابق: (8)

وعبور مسجد أي ولو مشاعاً لغلظ حدثها ومنه سطحه ورحبته، وقوله (إن خافت تلويثه) أي ولو مجرد الاحتمال

19 -

(الغاية والتقريب) لأبى شجاع، وشرحه (كفاية الأخيار) لحصني:

- قال: (يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:.......... دخول المسجد) دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك.

(1) 1/ 219

(2)

1/ 327

(3)

انظر رحمك الله، فقد قال جواز العبور فقط أمّا المكث فلا.

(4)

1 / 217

(5)

1 / 218

(6)

1 / 237 ط. دار إحياء التراث العربي.

(7)

فانظر رحمك الله كيف يتكلم أيضاً عن العبور وليس المكث.

(8)

1 / 237

ص: 33