المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اغتساله قبل النوم أفضل: - آداب الزفاف في السنة المطهرة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

- ‌ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

- ‌ صلاة الزوجين معا:

- ‌ ما يقول حين يجامعها:

- ‌ كيف يأتيها:

- ‌ تحريم الدبر:

- ‌ الوضوء بين الجماعين:

- ‌ الغسل أفضل:

- ‌ اغتسال الزوجين معا:

- ‌ توضؤ الجنب قبل النوم:

- ‌ حكم هذا الوضوء:

- ‌ تيمم الجنب بدل الوضوء:

- ‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

- ‌ تحريم إتيان الحائض:

- ‌ كفارة من جامع الحائض:

- ‌ ما يحل له من الحائض:

- ‌ متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

- ‌ جواز العزل:

- ‌ الأولى ترك العزل:

- ‌ ما ينويان بالنكاح:

- ‌ ما يفعل صبيحة بنائه:

- ‌ وجوب اتخاذ الحمام في الدار:

- ‌ تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

- ‌ وجوب الوليمة:

- ‌ السنة في الوليمة:

- ‌ جواز الوليمة بغير لحم:

- ‌ مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:

- ‌ تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:

- ‌ وجوب إجابة الدعوة:

- ‌ الإجابة ولو كان صائما:

- ‌ الإفطار من أجل الداعي:

- ‌ لا يجب قضاء يوم النفل:

- ‌ ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:

- ‌ ما يستحب لمن حضر الدعوة:

- ‌ بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:

- ‌ قيام العروس على خدمة الرجال:

- ‌ الغناء والضرب بالدف

- ‌ الامتناع من مخالفة الشرع:

- ‌ تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:

- ‌ وجوب إحسان عشرة الزوجة:

- ‌ وصايا إلى الزوجين:

الفصل: ‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

أو تيمم"1.

1 رواه البيهقي 1/200 من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في "الفتح" 1/313:

"إسناده حسن".

قلت: رواه ابن أبي شيبة 1/48/1 عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح.

وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه:

"كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم".

رواه الطبراني في "الأوسط" 9/1 من زوائده عن بقية بن الوليد عنه وقال:

"لم يروه عن هشام إلا إسماعيل".

قلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه=

= منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى.

ص: 118

13-

‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:

ص: 118