الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل ما قال سلمان" وفي رواية: "صدق سلمان" 1.
1 رواه البخاري 4/170 - 171 والترمذي 3/290 والبيهقي 4/276 والسياق له وقال الترمذي:
"حديث صحيح".
والزيادة والرواية الأخيرة للأولين.
33-
ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:
ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث:
الأول: عن علي قال:
صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: "إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير"]2.
2 رواه ابن ماجه 2/323 وأبو يعلى في "مسنده" ق31/1 و 37/1 و 39/2 والزيادة له بسند صحيح.
الثاني: عن عائشة أنها اشترت نمرقة1 فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذه النمرقة؟ " فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال صلى الله عليه وسلم:
"إن أصحاب هذه الصور وفي رواية: "إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة"2 ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه [مثل هذه] الصور لا تدخله الملائكة" [قالت: فما دخل حتى
1 هي الوسادة كما في "النهاية" و "لسان العرب"
2 قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث:
"وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه من الدخول وإنما قدم الجملة الأولى يعني: إن أصحاب هذه الصور. .. عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد".
أخرجتها] 1.
الثالث: قال: صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم
1 أخرجه البخاري 9/204 و 10/319 - 320 ومسلم 61/160 والطيالسي في مسنده 1/358 – 359 وأبو بكر الشافعي في الفوائد 61/2 و 67 – 68 والبيهقي 7/267 والبغوي في 3/23/2 وقال:
"فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر يترك أو يرفع بحضوره ونهيه".
قلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآتي في المسألة 38 فإن فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح 10/320 في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال:
"ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة". والله أعلم.
قلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة
الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر" 1.
وعلى ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم والأمثلة على ذلك كثيرة جدا فأقتصر على ما يحضرني الآن منها:
أ - عن أسلم - مولى عمر - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له2 رجل من النصارى فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه:
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي
في المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت ممتهنة إلا إذا لم يكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال.
1 أخرجه أحمد عن عمر والترمذي وحسنه الحاكم وصححه عن جابر ووافقه الذهبي. وهو مخرج في "الإرواء"1949.
2 يعني: طعاما.
فيها"1.
ب -عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل2.
ج - قال الإمام الأوزاعي:
1 رواه البيهقي بسند صحيح.
واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم وليت الأمر وقف عند هذا الحد ولكنهم مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والضلال من بعض المتكلمين فيها – وقد يكون مسلما – ثم ينصتون ولا ينطقون! ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون! إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي! الدين لله والوطن للجميع وحكم آخرين بالشهادة لمن ليس مسلما مع علمهم أن المسلم نفسه لا يحكم له بالشهادة إلا بشروط معروفة لديهم وغير ذلك من المخالفات فإنا لله وإليه راجعون.
2 رواه البيهقي أيضا وسنده صحيح. كما قال الحافظ في "الفتح" 9/204 وعلقه أبو بكر المروذي في كتاب الورع 20/1.