المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الغناء والضرب بالدف - آداب الزفاف في السنة المطهرة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

- ‌ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

- ‌ صلاة الزوجين معا:

- ‌ ما يقول حين يجامعها:

- ‌ كيف يأتيها:

- ‌ تحريم الدبر:

- ‌ الوضوء بين الجماعين:

- ‌ الغسل أفضل:

- ‌ اغتسال الزوجين معا:

- ‌ توضؤ الجنب قبل النوم:

- ‌ حكم هذا الوضوء:

- ‌ تيمم الجنب بدل الوضوء:

- ‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

- ‌ تحريم إتيان الحائض:

- ‌ كفارة من جامع الحائض:

- ‌ ما يحل له من الحائض:

- ‌ متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

- ‌ جواز العزل:

- ‌ الأولى ترك العزل:

- ‌ ما ينويان بالنكاح:

- ‌ ما يفعل صبيحة بنائه:

- ‌ وجوب اتخاذ الحمام في الدار:

- ‌ تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

- ‌ وجوب الوليمة:

- ‌ السنة في الوليمة:

- ‌ جواز الوليمة بغير لحم:

- ‌ مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:

- ‌ تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:

- ‌ وجوب إجابة الدعوة:

- ‌ الإجابة ولو كان صائما:

- ‌ الإفطار من أجل الداعي:

- ‌ لا يجب قضاء يوم النفل:

- ‌ ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:

- ‌ ما يستحب لمن حضر الدعوة:

- ‌ بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:

- ‌ قيام العروس على خدمة الرجال:

- ‌ الغناء والضرب بالدف

- ‌ الامتناع من مخالفة الشرع:

- ‌ تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:

- ‌ وجوب إحسان عشرة الزوجة:

- ‌ وصايا إلى الزوجين:

الفصل: ‌ الغناء والضرب بالدف

37-

‌ الغناء والضرب بالدف

1:

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي

"وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه".

قلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس" ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن.

1 بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر "فتح".

ص: 179

ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت:

جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني الخطاب للراوي عنها فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: "دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين"1.

الثاني: عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:

"يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟ "2.

1 رواه البخاري 2/352، 9/166 - 167 والبيهقي 7/288 - 289 وأحمد 6/359 - 360 والمحاملي في صلاة العيدين رقم 139 وغيرهم.

2 أخرجه البخاري 9/184 - 185 والحاكم 2/184 وعنه البيهقي 7/288.

ص: 180

وفي رواية بلفظ:

"فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ " قلت: ماذا تقول؟ قال: تقول:

أتيناكم أتيناكم

فحيونا نحييكم

لولا الذهب الأحم

ر ما حلت بواديكم

لولا الحنطة السمرا

ء ما سمنت عذاريكم"1

الثالث: عنها أيضا:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون:

وأهدي لها أكبش

يبحبحن في المربد

وحبك في النادي

ويعلم ما في غد

وفي رواية:

1 رواه الطبراني كما في "زوائده" 1/167/1 وسكت عليه في "الفتح" وفيه ضعف!

ثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها كما بينته في "الإرواء "1995.

وفي الباب عن عائشة أيضا في "المسند" 6/269 ورجاله ثقات غير إسحاق بن سهل بن أبي حنتمة أورده في "الجرح" ولم يذكر فيه شيئا.

ص: 181

وزوجك في النادي

ويعلم ما في غد

قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه"1.

الرابع: عن عامر بن سعد البجلي قال:

دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة وفي رواية:

1 أخرجه الطبراني في الصغير ص 69 ورقم 830 - بترتيبي والحاكم 2/184 - 185 البيهقي 7/289 وقال الحاكم:

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وعزاه الحافظ 9/167 للطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

ص: 182

وفي البكاء على الميت في غير نياحة1.

الخامس: عن أبي بلج يحيى بن سليم قال:

قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف"2.

السادس: "أعلنوا النكاح"3.

1 أخرجه الحاكم والبيهقي والسياق والرواية الأخرى له والنسائي 2/93 والطيالسي رقم 1221.

2 أخرجه النسائي 2/91 والترمذي 2/170 وقال: حديث حسن وابن ماجه. وغيرهم. والحاكم والسياق له والبيهقي 7/289 وأحمد 3/418 وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام 1/109 – 110 وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

وهو عندي حسن الإسناد وقد بينته في الإرواء 1994.

3 رواه ابن حبان 1285 والطبراني 69/1/1.

ص: 183