الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر1.
1 رواه ابن أبي شيبة 7/52/2 وعبد الرزاق في "مصنفه" أيضا 6/189/10457 والنسائي 2/91 وابن ماجه 1/589 والدارمي 2/134 وابن أبي عاصم في الآحاد ق 37/2 وأبو بكر الشافعي في الفوائد 73/250/1 رواية أبي بكر النرسي وابن السني رقم 596 وابن الأعرابي في معجمه 2/27 والبيهقي 7/148 وأحمد رقم 739 3/451 وابن عساكر 11/363/1 والزيادة للدارمي وابن السني والبيهقي. وقال الحافظ:
"رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال".
قال بعض المحققين المعاصرين:
"وهذه دعوى لا دليل عليها فالحسن سمع من صحابة أقدم من عقيل".
قلت: ولكن الحسن – وهو البصري – مدلس معروف بذلك وهو لم يصرح بسماعه هاهنا من عقيل فهذا في حكم المنقطع لكن رواه أحمد من طريق أخرى عن عقيل فهو قوي بمجموع الطريقين. والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا ثالثا في الموضح للخطيب البغدادي 2/255 وابن عساكر.
36-
قيام العروس على خدمة الرجال:
ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين
العروس نفسها إذا كانت متسترة1 وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد قال:
1 أعني السترة المشروعة ويشترط فيها ثمانية أشياء:
1 -
استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين
2-
أن لا يكون زينة في نفسه
3-
أن يكون صفيقا لا يشف
4-
وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه
5-
ولا يكون مطيبا
6-
ولا يشبه لباس الرجال
7-
ولا لباس الكافرات
8-
ولا يكون لباس شهرة
وقد وضعت كتابا خاصا لبيان الأدلة من الكتاب والسنة على صحة هذه الشروط وقد طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1374 تحت اسم: "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" ثم طبع في المكتب الإسلامي عدة طبعات وقد أعطيت حق طبعه أخيرا للمكتبة الإسلامية في عمان فليراجعه من شاء.
لما عرس1 أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت وفي رواية: أنقعت تمرات في تور2 من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته3 له فسقته تتحفه بذلك [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس]4.
1 أي: دخل بزوجته قال في "اللسان":
"وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس"
2 إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة.
3 أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا.
4 رواه البخاري 9/200 و 205 و 206 وفي الأدب المفرد رقم 746 ومسلم 6/103 وأبو عوانة في "صحيحه" 8/131/1 – 2 وابن ماجة 590 – 591 والروياني في مسنده 28/189/1 – 190/1 والطبراني في الأوسط 1/132/1 والبغوي في شرح السنة 3/197/1 قال الحافظ: