الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غسلا واحدا؟ قال:
"هذا أزكى وأطيب وأطهر"1.
1 رواه أبو داود والنسائي في "عشرة النساء" 79/1 والطبراني 6/96/1 وأبو نعيم في "الطب" 2/12/1 بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في "صحيح السنن" رقم 215.
9-
اغتسال الزوجين معا:
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان"2.
2 رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" 1/290:
"استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=
_________
= وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة".
قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط". أخرجه الطبراني الصغير ص 27 ومن طريقه أبو نعيم 8/147 والخطيب 1/225 وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.
وله طريق أخرى عن ابن ماجه 1/226 و 593 وابن سعد 8/136 وفيه مولاة لعائشة وهي مجهولة ولذلك ضعف سند البوصيري في الزوائد.
وله طريق ثالث عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 251 وفيه أبو صالح وهو باذام ضعيف ومجمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ونحوه حديث:
"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين".
أخرجه ابن ماجه 1/592 عن عتبة بن عبد السلمي وفي سنده الأحوص بنحكيم وهو ضعف الراوي عنه الوليد بن القاسم الهمداني=
_________
= ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حبان:
"انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به".
ولهذا جزم العراقي في تخريج الأحياء 2/46 بضعف سنده وأخرجه النسائي في عشرة النساء 1/79/1 والمخلص في الفوائد المنتقاة 10/13/1 وابن عدي 149/2 و 201/2 عن عبد الله بن سرجس وقال النسائي:
"حديث منكر وصدقة بن عبد الله يعني أحد رواته ضعيف".
ورواه ابن أبي شيبة 7/70/1 وعبد الرزاق 6/194/10467 عن أبي قلابة مرفوعا وهو مرسل وأخرجه الطبراني 3/178/1 وأحمد ابن مسعود في أحاديثه 39/1 – 2 والعقيلي في الضعفاء 433 والباطرقاني في حديثه 156/1 والبيهقي في سننه 7/193 عن ابن مسعود وضعفه البيهقي بقوله:
"تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي".
ثم ذكره بنحوه من حديث أنس وقال:
"إنه منكر". =
الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:
قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"1. قال:
= ورواه عبد الرزاق أيضا 6/194/10469 و 10470.
وأما حديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" فهو موضوع كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان وتبعهما ابن الجوزي وعبد الحق في أحكامه 143/1 وابن دقيق العيد كما في الخلاصة 118/2 وقد بينت علته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم 195.
1 قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب 575/29/1:
"ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن".
وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال:
رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه=
قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
"إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها". قال:
فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:
"الله أحق أن يستحيى منه من الناس"1.
= منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.
1 رواه أصحاب "السنن" إلا النسائي ففي "العشرة" 76/1 والروياني في "المسند" 17/169/1 1- 2، 171/1، 2 وكذا أحمد 5/3- 4 والبيهقي 1/199 واللفظ لأبي داود 2/171 وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في "الإلمام" 126/2.
والحديث ترجم له النسائي ب "نظر المرأة إلى عورة زوجها" وعلقه البخاري في "صحيحه" في "باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل" ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين=