المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اغتسال الزوجين معا: - آداب الزفاف في السنة المطهرة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

- ‌ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

- ‌ صلاة الزوجين معا:

- ‌ ما يقول حين يجامعها:

- ‌ كيف يأتيها:

- ‌ تحريم الدبر:

- ‌ الوضوء بين الجماعين:

- ‌ الغسل أفضل:

- ‌ اغتسال الزوجين معا:

- ‌ توضؤ الجنب قبل النوم:

- ‌ حكم هذا الوضوء:

- ‌ تيمم الجنب بدل الوضوء:

- ‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

- ‌ تحريم إتيان الحائض:

- ‌ كفارة من جامع الحائض:

- ‌ ما يحل له من الحائض:

- ‌ متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

- ‌ جواز العزل:

- ‌ الأولى ترك العزل:

- ‌ ما ينويان بالنكاح:

- ‌ ما يفعل صبيحة بنائه:

- ‌ وجوب اتخاذ الحمام في الدار:

- ‌ تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

- ‌ وجوب الوليمة:

- ‌ السنة في الوليمة:

- ‌ جواز الوليمة بغير لحم:

- ‌ مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:

- ‌ تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:

- ‌ وجوب إجابة الدعوة:

- ‌ الإجابة ولو كان صائما:

- ‌ الإفطار من أجل الداعي:

- ‌ لا يجب قضاء يوم النفل:

- ‌ ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:

- ‌ ما يستحب لمن حضر الدعوة:

- ‌ بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:

- ‌ قيام العروس على خدمة الرجال:

- ‌ الغناء والضرب بالدف

- ‌ الامتناع من مخالفة الشرع:

- ‌ تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:

- ‌ وجوب إحسان عشرة الزوجة:

- ‌ وصايا إلى الزوجين:

الفصل: ‌ اغتسال الزوجين معا:

غسلا واحدا؟ قال:

"هذا أزكى وأطيب وأطهر"1.

1 رواه أبو داود والنسائي في "عشرة النساء" 79/1 والطبراني 6/96/1 وأبو نعيم في "الطب" 2/12/1 بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في "صحيح السنن" رقم 215.

ص: 108

9-

‌ اغتسال الزوجين معا:

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

"كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان"2.

2 رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" 1/290:

"استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=

ص: 108

_________

= وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة".

قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط". أخرجه الطبراني الصغير ص 27 ومن طريقه أبو نعيم 8/147 والخطيب 1/225 وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.

وله طريق أخرى عن ابن ماجه 1/226 و 593 وابن سعد 8/136 وفيه مولاة لعائشة وهي مجهولة ولذلك ضعف سند البوصيري في الزوائد.

وله طريق ثالث عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 251 وفيه أبو صالح وهو باذام ضعيف ومجمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ونحوه حديث:

"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين".

أخرجه ابن ماجه 1/592 عن عتبة بن عبد السلمي وفي سنده الأحوص بنحكيم وهو ضعف الراوي عنه الوليد بن القاسم الهمداني=

ص: 109

_________

= ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حبان:

"انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به".

ولهذا جزم العراقي في تخريج الأحياء 2/46 بضعف سنده وأخرجه النسائي في عشرة النساء 1/79/1 والمخلص في الفوائد المنتقاة 10/13/1 وابن عدي 149/2 و 201/2 عن عبد الله بن سرجس وقال النسائي:

"حديث منكر وصدقة بن عبد الله يعني أحد رواته ضعيف".

ورواه ابن أبي شيبة 7/70/1 وعبد الرزاق 6/194/10467 عن أبي قلابة مرفوعا وهو مرسل وأخرجه الطبراني 3/178/1 وأحمد ابن مسعود في أحاديثه 39/1 – 2 والعقيلي في الضعفاء 433 والباطرقاني في حديثه 156/1 والبيهقي في سننه 7/193 عن ابن مسعود وضعفه البيهقي بقوله:

"تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي".

ثم ذكره بنحوه من حديث أنس وقال:

"إنه منكر". =

ص: 110

الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:

قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"1. قال:

= ورواه عبد الرزاق أيضا 6/194/10469 و 10470.

وأما حديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" فهو موضوع كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان وتبعهما ابن الجوزي وعبد الحق في أحكامه 143/1 وابن دقيق العيد كما في الخلاصة 118/2 وقد بينت علته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم 195.

1 قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب 575/29/1:

"ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن".

وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال:

رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه=

ص: 111

قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:

"إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها". قال:

فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:

"الله أحق أن يستحيى منه من الناس"1.

= منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.

1 رواه أصحاب "السنن" إلا النسائي ففي "العشرة" 76/1 والروياني في "المسند" 17/169/1 1- 2، 171/1، 2 وكذا أحمد 5/3- 4 والبيهقي 1/199 واللفظ لأبي داود 2/171 وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في "الإلمام" 126/2.

والحديث ترجم له النسائي ب "نظر المرأة إلى عورة زوجها" وعلقه البخاري في "صحيحه" في "باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل" ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين=

ص: 112