المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

- ‌ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

- ‌ صلاة الزوجين معا:

- ‌ ما يقول حين يجامعها:

- ‌ كيف يأتيها:

- ‌ تحريم الدبر:

- ‌ الوضوء بين الجماعين:

- ‌ الغسل أفضل:

- ‌ اغتسال الزوجين معا:

- ‌ توضؤ الجنب قبل النوم:

- ‌ حكم هذا الوضوء:

- ‌ تيمم الجنب بدل الوضوء:

- ‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

- ‌ تحريم إتيان الحائض:

- ‌ كفارة من جامع الحائض:

- ‌ ما يحل له من الحائض:

- ‌ متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

- ‌ جواز العزل:

- ‌ الأولى ترك العزل:

- ‌ ما ينويان بالنكاح:

- ‌ ما يفعل صبيحة بنائه:

- ‌ وجوب اتخاذ الحمام في الدار:

- ‌ تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

- ‌ وجوب الوليمة:

- ‌ السنة في الوليمة:

- ‌ جواز الوليمة بغير لحم:

- ‌ مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:

- ‌ تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:

- ‌ وجوب إجابة الدعوة:

- ‌ الإجابة ولو كان صائما:

- ‌ الإفطار من أجل الداعي:

- ‌ لا يجب قضاء يوم النفل:

- ‌ ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:

- ‌ ما يستحب لمن حضر الدعوة:

- ‌ بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:

- ‌ قيام العروس على خدمة الرجال:

- ‌ الغناء والضرب بالدف

- ‌ الامتناع من مخالفة الشرع:

- ‌ تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:

- ‌ وجوب إحسان عشرة الزوجة:

- ‌ وصايا إلى الزوجين:

الفصل: ‌ تحريم الدبر:

الولد"1.

1 أخرجه أبو داود 1/377 والحاكم 2/195، 279 والبيهقي 7/195 والواحدي في "الأسباب" ص 52 والخطابي في "غريب الحديث" 73/2 وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!

وله عند الطبراني طريق آخر مختصر.

وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي في "العشرة" 76/2 بسند صحيح ثم روى هو والقاسم السرقسطي في "الغريب" 2/93/2 وغيرهما عن سعيد بن يسار قال:

قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك مسلم؟!

قلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في "أسباب النزول" وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه.

ص: 101

6-

‌ تحريم الدبر:

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

ص: 101

والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

"لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون1 يجبون2 وكانت الأنصار3 لا تجبي4 فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقال: "لا إلا في صمام 5 واحد" 6.

1 يعني نساء المهاجرين والأنصار.

2 من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس:

" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه".

3 أي: مسلك واحد وفي "النهاية":

" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به".

4 أخرجه أحمد 6/305، 310 - 318 والسياق له =

= والترمذي 3/75 وصححه وأبو يعلى 329/1 وابن أبي حاتم في "تفسيره" 39/1 محمودية والبيهقي 7/195 وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 102

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

"جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: "وما الذي أهلكك؟ " قال: حولت رحلي الليلة1 فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" 2.

1 كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. "نهاية"

2 رواه النسائي في "العشرة" 76/2 والترمذي 2/162- بولاق وابن أبي حاتم 39/1 والطبراني 3/156/2 والواحدي ص 53 بسند حسن. وحسنه الترمذي.

ص: 103

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:

"أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين1؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" 2.

1 يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية".

2 رواه الشافعي 2/260 وقواه وعنه البيهقي 7/196 والدارمي 1/145 والطحاوي2/25 والخطابي في "غريب الحديث"73/2 وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"2/76- 77/2 والطحاوي والبيهقي وابن عساكر 8/46/1 طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري 3/200 وصححه ابن حبان 1299- 1300 وابن حزم 10/70 ووافقهما الحافظ في "الفتح" 8/154.

ص: 104

الرابع: "لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها"1.

الخامس: "ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن"2.

السادس: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"3.

1 أخرجه النسائي في "العشرة" والترمذي وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في "مسائل المروزي" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة.

2 أخرجه ابن عدي 211/1 من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود رقم 2162 وأحمد 2/444 و 479.

3 أخرجه أصحاب "السنن" الأربعة إلا النسائي فرواه في =

_________

= "العشرة" 78 والدارمي وأحمد 2/408 و 476 واللفظ له والضياء في "المختارة" 10/105/2 من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم 64.

وروى النسائي ق 77/2 وابن بطة في "الإبانة" 6/56/2 عن طاوس قال:

سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/171/1:

" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".

قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" 3/572:

"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين =

= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" 7/65 - 70.

ص: 105

_________

= "العشرة" 78 والدارمي وأحمد 2/408 و 476 واللفظ له والضياء في "المختارة" 10/105/2 من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم 64.

وروى النسائي ق 77/2 وابن بطة في "الإبانة" 6/56/2 عن طاوس قال:

سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/171/1:

" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".

قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" 3/572:

"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين=

ص: 106