المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ السنة في الوليمة: - آداب الزفاف في السنة المطهرة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

- ‌ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

- ‌ صلاة الزوجين معا:

- ‌ ما يقول حين يجامعها:

- ‌ كيف يأتيها:

- ‌ تحريم الدبر:

- ‌ الوضوء بين الجماعين:

- ‌ الغسل أفضل:

- ‌ اغتسال الزوجين معا:

- ‌ توضؤ الجنب قبل النوم:

- ‌ حكم هذا الوضوء:

- ‌ تيمم الجنب بدل الوضوء:

- ‌ اغتساله قبل النوم أفضل:

- ‌ تحريم إتيان الحائض:

- ‌ كفارة من جامع الحائض:

- ‌ ما يحل له من الحائض:

- ‌ متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

- ‌ جواز العزل:

- ‌ الأولى ترك العزل:

- ‌ ما ينويان بالنكاح:

- ‌ ما يفعل صبيحة بنائه:

- ‌ وجوب اتخاذ الحمام في الدار:

- ‌ تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

- ‌ وجوب الوليمة:

- ‌ السنة في الوليمة:

- ‌ جواز الوليمة بغير لحم:

- ‌ مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:

- ‌ تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:

- ‌ وجوب إجابة الدعوة:

- ‌ الإجابة ولو كان صائما:

- ‌ الإفطار من أجل الداعي:

- ‌ لا يجب قضاء يوم النفل:

- ‌ ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:

- ‌ ما يستحب لمن حضر الدعوة:

- ‌ بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:

- ‌ قيام العروس على خدمة الرجال:

- ‌ الغناء والضرب بالدف

- ‌ الامتناع من مخالفة الشرع:

- ‌ تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:

- ‌ وجوب إحسان عشرة الزوجة:

- ‌ وصايا إلى الزوجين:

الفصل: ‌ السنة في الوليمة:

قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية الأخرى: "وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة".

= والطحاوي في "المشكل" 4/144 - 145 وابن عساكر 12/88/ 2 و 15/124/2 وسيأتي بأتم منه ص 173 - 174 وإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" 9/188:

"لا بأس به".

ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في "الثقات" 2/183 وقال الحافظ في "التقريب:

"مقبول".

ص: 145

25-

‌ السنة في الوليمة:

وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال:

"بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت

= والطحاوي في "المشكل" 4/144 - 145 وابن عساكر 12/88/ 2 و 15/124/2 وسيأتي بأتم منه ص 173 - 174 وإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" 9/188:

"لا بأس به".

ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في "الثقات" 2/183 وقال الحافظ في "التقريب:

"مقبول".

ص: 145

رجالا على الطعام"1.

وعنه قال:

"تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام"2.

الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم:

"لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي"3.

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة

1 أخرجه البخاري 9/189 - 194 والبيهقي 7/260 واللفظ له وغيرهما.

2 أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في "الفتح" 9/199 وهو في "صحيح البخاري" 7/387 بمعناه. ويأتي لفظه قريبا في المسألة 26.

3 رواه أبو داود والترمذي والحاكم 4/128 وأحمد 3/38؛ وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.

ص: 146

لحديث أنس رضي الله عنه قال:

"إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا] فقال له سعد: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية: أكثر الأنصار مالا فانظر شطر مالي فخذه وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله لا امرأة لك] فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك][فإذا انقضت عدتها فتزوجها] فقال عبد الرحمن: [لا والله] بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء من أقط1 وسمن [قد أفضله][فأتى به أهل منزله] ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع2 زعفران وفي رواية: وضر2 من خلوق فقال رسول الله

1 لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. "نهاية".

2" ،" هما بمعنى واحد أي: لطخ من خلوق وذلك من =

= فعل العروس. كما في "النهاية".

والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.

ص: 147

صلى الله عليه وسلم: "مهيم؟ " 1 فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة [من الأنصار] فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة2 من

1 أي: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون "فتح".

2 قال ابن الأثير في " النهاية":

"النواة اسم لخمسة دراهم قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم لأنه قال: نواة من ذهب"

وهذا القول حكى مثله الحافظ في "الفتح" 9/192 عن أكثر العلماء.

"تنبيه": جاء في بعض طرق الحديث عن أنس في "تفسير النواة" قال:

"حزرناها ربع دينار".

رواه الطبراني في "الأوسط" 1/131/2 من زوائده وفي سنده معمر بن سهل ولم أجد له ترجمة وأما قول الهيثمي 4/52: =

ص: 148

ذهب قال: " [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة"[فأجاز ذلك] . قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [تحته][ذهبا أو فضة][قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار] "1.

= "وفيه القاسم بن معن ولم أجد من ترجمه" فسبق قلم منه فإن القاسم هذا ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي ولعله أراد أن يكتب: "معمر بن سهل" فكتب سهوا: "القاسم بن معن" والله أعلم.

ثم وجدت لمعمر بن سهل ترجمة حسنة في كتاب "الثقات" لابن حبان "9/196 - الهند قال:

"معمر بن سهل بن معمر الأهوازي شيخ متقن يغرب".

لكن الراوي عنه محمد بن محمويه الجوهري - شيوخه المشهورين المكثرين لأنه روى له قرابة عشرين حديثا "7325- 7343- بترقيمي".

1 رواه البخاري 4/232 و 7/89 و 9/95 و 190 - 192 والنسائي 2/93 وابن سعد 3/2/77 والبيهقي 7/258 وأحمد 3/165 و 190 و 204 و 226 و 271=

ص: 149

وعن أنس أيضا:

"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإن ذبح شاة [قال: "أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه] " 1.

= وأبو الحسن الطوسي في "المختصر" 1/110/1 والسياق لهما وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وبعض الزيادات لهما وسائرها مع الروايات الأخرى للبخاري وأحمد والنسائي وابن سعد والحديث في مسلم 4/144 - 145 وأبي داود 3/104 و 143 والترمذي2/172 - 173 وصححه والدارمي 3/104 و 143 وابن ماجه 1/589 - 590 وكذا مالك 2/76 - 77 والطحاوي في "المشكل" 4/145 وابن الجارود في "المنتقى" 715 والطيالسي 1/306 مختصرا دون قصة سعد مع عبد الرحمن. وقد خرجت الحديث من طرق عن أنس وذكرت له شاهدا من حديث عبد الرحمن نفسه في كتابي "إرواء الغليل" رقم 198.

1 رواه البخاري 7/192 ومسلم 4/149 واللفظ مع الزيادة له وأبو داود 2/137 وابن كاجه 1/590 وأحمد 3/98 و 99 و 105 و 163 و 172 و 195 و 200 و 227 و 236 و 241 و 246 و 263 والزيادة له أيضا في رواية.

ص: 150