الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي
حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الإسلام دين كامل شامل أنزله الله ليحكم حياة الناس؛ وفق ما يُرْضِي اللهَ ربهم وخالقهم، فهو صالح لقيادة البشرية في كل زمان ومكان، فمهما تطورت البشرية فلن تصل إلى السعادة الحقيقية إلا إذا سارت على شرع الله في العقائد والعبادات والمعاملات هذه حقيقة يجب أن يعيها المسلمون قبل غيرهم.
ولكن للأسف طلع علينا أُنَاسٌ يتَسَمَون بأسماء
المسلمين، يشككون في بعض أحكام الإسلام الثابتة في القرآن والسنة.
والعجيب في الأمر أنك إذا ناقشتهم وجدت معلوماتهم الدينية ضحلة جدًا، حتى إنك لا تكاد تملك نفسك من الاستغراق في الضحك حينما تستمع لشبهاتهم التي يسمونها أدلة، وتتعجب كيف صبروا سنوات طوالًا على تعلم بعض العلوم الدنيوية، حتى نالوا منها قسطًا لا بأس به، ولم يكلف أحدهم نفسه أن يصبر ولو نصف هذه السنوات لدراسة بعض علوم الإسلام مثل:
1ـ أصول العقيدة.
2ـ أصول الفقه.
3ـ أصول الحديث.
4ـ أصول التفسير.
5 ـ تاريخ التشريع الإسلامي.
6ـ فقه العبادات.
7ـ فقه المعاملات.
8 ـ الفقه المقارن.
9 ـ فقه السيرة النبوية.
فلو قرأ ولو كتابًا واحدًا في كل علم من هذه العلوم لاستطاع أن يفهم كلام العلماء المتخصصين إذا سمعه أو قرأه.
ولو أنه تواضع وسأل العلماء المتخصصين عما يجهله من دين الله لعلموه وبَسَّطُوا له ما يصعب عليه من أمور دينه.
أمَّا أن يعترض ويجادل في أمور لم يدرسها أصلًا، ويحاول أن يظهر بمظهر المفكر المجدد المتنوِّر فسوف يظهر في كلامه عدة أمور دون أن يشعر:
(1)
ركاكةُ العبارات.
(2)
عدمُ فهم المصطلحات.
(3)
مخالفة الإجماع.
(4)
مخالفة الأصول المتفق عليها بين أهل الفن.
(5)
السقوط من عين المستمع.
(6)
التشبع بما لم يعط.
(7)
ظهور الجهل الفاضح في أثناء تأصيل القضية.
(8)
التناقض الواضح في كلامه.
(9)
ضرب الأصول بعضها ببعض.
(10)
يُجَرِئ عليه صغار الطلبة فضلًا عن المتخصصين.
(11)
التعرض لمذمة الناس له؛ والنيل من عرضه.
ولذلك ننصح هؤلاء الذين:
- لم يفهموا بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة.
- والذين لم يستوعبوا بعض الأحكام الشرعية.
والذين سمعوا بأحكام شرعية صحيحة ثابتة لم يسمعوا عنها من قبل؛ لعدم علمهم وتقصيرهم في دراسة هذا العلم.
ننصحهم جميعًا بألا يسارعوا بالاعتراض والإنكار قبل أن يسألوا أهل التخصص، ولا يغتروا بألقاب الدكتوراه والأستاذية؛ فقد يكون الإنسان عالمًا في فن من الفنون جاهلاً بغيره.
وعلماء الشرع يحترمون تخصصاتكم فيجب عليكم أيضًا أن تكون كذلك معهم.
ومن ذلك قضية ميراث المرأة في الإسلام حيث ظن بعض من لم يستو سوقه في الفقه أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث:
قال العبد الفقير: لِمَ ......... ؟
قال المعترض: لأن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الميراث.
قال العبد الفقير: من أين فهمت ذلك؟
قال المعترض: من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
(النساء:11).
قال العبد الفقير: ماذا فهمتَ من هذه الآية الكريمة؟
قال المعترض: فهمتُ أن المرأة في الإسلام ترث نصف الرجل مطلقًا.
قال العبد الفقير: أرأيت لو كان فهمك هذا خاطئًا؟
قال المعترض: كيف يكون خاطئًا والآية واضحة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
قال العبد الفقير: هكذا يكون الفهم قاصرًا إذا لم يكن الإنسان على دراية بعلوم الشرع.
قال المعترض: عجباً .... عجباً ....... كيف ذلك؟
قال العبد الفقير: هل تعلم أن المرأة قد ترث مثل الذكر تمامًا لا فرق بينهما؟ مناقشة علمية عميقة؛ فأتى على بُنْيَانَهم من القواعد فلم يترك لهم قاعدة.
قال المعترض: أنا أتحدى أن توجد في الإسلام حالة ترث المرأة فيها كالذكر.
قال العبد الفقير: هكذا يكون الجهل المركب ولو قلتَ: لا أدري أو طلبتَ من يعلمك ما تجهل لكان أجمل بك وأحفظ لماء وجهك.
قال المعترض: أجبني ولا تُحِدْ عن الجواب.
قال العبد الفقير: لو مات رجل وترك: أخًا لأم وأختًا لأم وعمًا فكم ترث الأخت في هذه الحالة؟
ترث مثل الأخ تمامًا، لأن الإخوة لأم يرثون الأخت مثل الأخ، وهي ما تسمى في الشرع بالكلالة، هل سمعت عنها قبل ذلك أيها المعترض بجهل؟
وهذه صورتها:
6 أسهم
الثلث: للأخ لأم وللأخت لأم =2
الأخ لأم ........ 1
الأخت لأم ..... 1
ب للعم ....... 4
فللأخ والأخت الثلث يشتركان فيه بالسوية لا فضل لأحدهما على الآخر.
نصيب الأخ لأم: سهم.
نصيب الأخت لأم: سهم.
نصيب العم: الباقي وهو 4 أسهم.
ولو أنك سألت أهل العلم قبل أن تعترض على شرع
الله لبينوا لك أن الله ذكر ذلك في القرآن لو أنك قرأت القرآن.
قال المعترض: هل هناك آية في القرآن تدل على أن الأخت تأخذ مثل أخيها؟
قال العبد الفقير: نعم إذا كانوا إخوة لأم.
قال المعترض: أين هذه الآية؟
قال العبد الفقير: قوله تعالى في سورة النساء في الآية (12):
وهذه حالة أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:
إذا مات وترك أبًا وأمًا وابنًا:
فيكون توزيعها:
نصيب الأب: السدس =1
نصيب الأم: السدس =1
نصيب الابن: الباقي = 4
فانظر كيف أخذت المرأة مثل الرجل تمامًا في حالة وجود الابن
وقد ذكر الله ذلك في القرآن لو كنت ـ أيها المعترض على شرع الله ـ قد قرأت القرآن.
قال المعترض: وهذا أيضًا في القرآن؟!!!
قال العبد الفقير: نعم سأذكره لك بشرط ألا
تعترض بعد ذلك على شرع الله الحكيم؛ ولا تتحدث فيما لا علم لك به.
قال تعالى في سورة النساء في الآية (11): {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} .
فالمقصود بالأبوين هنا الأب والأم.
وهذه صورتها:
6
السدس للأب = 1 سهم.
السدس للأم = 1 سهم.
ب (الباقي) للابن = 4 أسهم.
قال العبد الفقير: هل تعلم أيها المعترض على شرع الله بجهل أن المرأة قد ترث في الإسلام أكثر من الرجل؟؟؟.
قال المعترض: لا يوجد هذا في الإسلام أبدًا.
قال العبد الفقير: ألم أقل لك بأن جهلك مركب، وهو أصعب أنواع الجهل.
يقول الأصوليون: الجهل البسيط: هو الجاهل الذي يعلم أنه يجهل فيسأل ليتعلم.
أما الجهل المركب: فهو الجاهل الذي يجهل أنه يجهل فلا هو يسأل ليتعلم ولا يعترف بأنه جاهل فيصعب علاجه.
وقد يكون السبب في هذا الجهل المركب حصوله
على شهادة عالية في تخصص دنيوي فيظن أنه بذلك صار عالمًا في كل العلوم.
وقد يكون الغرور المحض فاللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا.
نعم قد ترث المرأة أكثر من الرجل:
لو مات وترك: بنتًا وأمًا وأبًا فيكون:
نصيب البنت: النصف لانفرادها = 3 أسهم
نصيب الأم: السدس لوجود الفرع الوارث =1سهم
نصيب الأب: السدس + الباقي لوجود الفرع الوارث الأنثى =1+1=2 (سهمان).
فالبنت وهي امرأة أخذت أكثر من الأب وهو رجل.
وهذه صورتها:
6
النصف للبنت = 3 أسهم.
السدس للأم = 1 سهم
السدس + الباقي للأب = 1+1 = 2 سهم.
وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = 1
البنت: النصف لانفرادها = 4
الأخ: الباقي تعصيبًا = 3
فقد أخذت البنت وهي امرأة أكثر من الأخ وهو رجل، فأين الظلم أيها الظالم لنفسك؟؟؟
وهذه صورتها:
8
الثمن للزوجة = 1 سهم.
النص للبنت= 4 أسهم.
الباقي للأخ وهو 3 أسهم.
وبعد: فقد وقفت على هذه الرسالة المباركة (تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام) لفضيلة الشيخ أبي عاصم البركاتي؛ فوجدتها على صغرها مفيدة نافعة حيث ناقش الشبهات
وكَرَّ على شُبُهَاتِهم فلم يترك لهم شُبْهَةً، فاللهَ أسألُ أن يجزيه خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: وحيد بن عبد السلام بن بالي
مصر ـ كفر الشيخ ـ منشأة عباس
في 27/ 5 / 1430 هـ
يمنع من تقرير المساواة الكاملة بين المرأة والرجل «متى انتهت أسباب تفوقه عليها» وعملاً بمبدأ «التدرج في التشريع» فهو تكذيب واضح وإنكار صريح لمعنى قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:3] وهو حكم على نصوص القرآن والسنة بأنها جاءت ناقصة عن المطلوب الذي لن يكملها بل سينقضها ويلغي بعض أحكامها، وهو رفض لما أجمع عليه المسلمون منذ عصر الصحابة بأنه لا نسخ للأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (1).
ثاني عشر
وهو الأهم: إن المرأة لا ترث نصف ميراث الرجل بإطلاق.
(1) مكانة المرأة ص 146 ـ 147.