المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل - تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

- ‌على سبيل التقديم

- ‌شبهات المستشرقين وأتباعهم

- ‌الإجابة عليهم:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعا ً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌حادي عشر:

- ‌ثاني عشر

- ‌ المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

- ‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

- ‌ في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

- ‌ ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة

- ‌حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

- ‌ ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما

- ‌ الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

- ‌لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة

- ‌ إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب

- ‌ لو مات عن بنتين وأخ

- ‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

- ‌ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

وهناك‌

‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

.

منها على سبيل المثال:

(1)

لو مات وترك بنتاً وأماً وأباً؛ فالبنت ترث النصف، وللأم السدس، وللأب الباقي تعصيباً، فالبنت هنا ورثت أكثر من الأب.

(2)

لو ماتت وتركت بنتاً وزوجاً وأباً.

فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي للأب؛ وهنا البنت ورثت أكثر من الزوج ومن الأب، وهي أنثى.

(3)

مات وترك بنتاً وبنت ابن وأماً وأباً.

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأب الباقي تعصيباً.

ص: 55

(4)

مات عن بنت وابن ابن وأم.

للبنت النصف، وللأم السدس، ولابن الابن الباقي تعصيباً.

(5)

مات عن زوجة وبنت وأخ.

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخ.

(6)

ماتت عن زوج وأم وجد وأخوة لأم وأخوة لأب.

للزوج النصف، ولكل من الأم والجد السدس والباقي للأخوة لأب، والأخوة لأم محجوبون.

فالأم ورثت أكثر من نصيب الواحد من الأخوة لأب.

(7)

مات عن أخت وأم وجد.

للأخت النصف وللأم الثلث والسدس الباقي للجد.

ص: 56

فالجد وهو رجل ورث أقل من الأم ومن الأخت.

(8)

فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأختين لأم لأنهما محجوبتان بالبنت.

فالبنت أخذت أكثر من الأخ الشقيق.

(9)

ولو ماتت إمرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.

للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، ولاأخت لأب حجبت بالأخت الشقيقة.

فالبنت ورثت أكثر من الزوج، وتساوت الأخت الشقيقة بالزوج.

ص: 57