المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثا للمتوفى - تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

- ‌على سبيل التقديم

- ‌شبهات المستشرقين وأتباعهم

- ‌الإجابة عليهم:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعا ً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌حادي عشر:

- ‌ثاني عشر

- ‌ المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

- ‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

- ‌ في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

- ‌ ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة

- ‌حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

- ‌ ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما

- ‌ الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

- ‌لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة

- ‌ إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب

- ‌ لو مات عن بنتين وأخ

- ‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

- ‌ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثا للمتوفى

الدارس لعلم الميراث في الإسلام يعلم تماماً أن‌

‌ المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

، وباقي الحالات تتساوى معه أو تزيد عليه.

الحالات الخمس هي:

(1)

‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

.

قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11).

(2)

‌ في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

.

قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء: من الآية12).

ص: 50