الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدارس لعلم الميراث في الإسلام يعلم تماماً أن
المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط
، وباقي الحالات تتساوى معه أو تزيد عليه.
الحالات الخمس هي:
(1)
في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى
.
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11).
(2)
في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج
.