المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإجابة عليهم: وللإجابة عليهم نقول والله المستعان: وليس يصح في الأذهان شيء - تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

- ‌على سبيل التقديم

- ‌شبهات المستشرقين وأتباعهم

- ‌الإجابة عليهم:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعا ً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌حادي عشر:

- ‌ثاني عشر

- ‌ المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

- ‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

- ‌ في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

- ‌ ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة

- ‌حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

- ‌ ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما

- ‌ الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

- ‌لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة

- ‌ إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب

- ‌ لو مات عن بنتين وأخ

- ‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

- ‌ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌الإجابة عليهم: وللإجابة عليهم نقول والله المستعان: وليس يصح في الأذهان شيء

والله سبحانه وتعالى خلق خلقه وهو وحده الذي يعلم ما يصلح لهم وما لا يصلح.

وقد خلق الذكر والأنثى وفرق بينهما في الخِلقَةِ، ولهذا قال سبحانه:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران:36].

فالمرأة تحمل وتلد وترضع وتربي وتقوم على شئون بيتها وزوجها وأولادها، والرجل يسعى ويكتسب، وينفق، وله ولاية وقوامة على زوجته وأولاده، قال تعالى:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة:228]،وقال جل شأنه:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].

وبهذا تسير الحياة بهذا التوازن الذي أمر الله به، فالمرأة لها دورها ولها مكانتها ولها منزلتها

ص: 30