المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرجل لا ينفق على ابنته إذا بلغت سن السادسة عشر، - تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

- ‌على سبيل التقديم

- ‌شبهات المستشرقين وأتباعهم

- ‌الإجابة عليهم:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعا ً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌حادي عشر:

- ‌ثاني عشر

- ‌ المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

- ‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

- ‌ في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

- ‌ ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة

- ‌حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

- ‌ ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما

- ‌ الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

- ‌لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة

- ‌ إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب

- ‌ لو مات عن بنتين وأخ

- ‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

- ‌ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

- ‌خاتمة

الفصل: الرجل لا ينفق على ابنته إذا بلغت سن السادسة عشر،

الرجل لا ينفق على ابنته إذا بلغت سن السادسة عشر، ويطردها من البيت، أو تظل في البيت بالإيجار، والزوجة لابد أن تعمل وتشارك الزوج في النفقات، والأخ لا علاقة له بأخته في النواحي المالية والنفقة عليها، وليس للأم أي حق مالي على أولادها، حتى ولو ماتت جوعاً.

‌عاشراً:

أن اعتبارات الإرث في الإسلام ليست الذكورة والأنوثة، وإنما درجة القرابة مع الميت، فإن البنت لا تتساوى في ميراثها مع الأخت إذا اجتمعتا وهذه أنثى وتلك أنثى، وأيضاً موقع الجيل الوارث له اعتباره، فالبنت لا تتساوى مع بنت البنت، وهذه أنثى وتلك أنثى.

‌حادي عشر:

أن من يزعم أنه ليس في الإسلام ما

ص: 48