المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه - تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

- ‌على سبيل التقديم

- ‌شبهات المستشرقين وأتباعهم

- ‌الإجابة عليهم:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعا ً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌حادي عشر:

- ‌ثاني عشر

- ‌ المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

- ‌ في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

- ‌ في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

- ‌ ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما

- ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة

- ‌حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

- ‌ ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما

- ‌ الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

- ‌لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة

- ‌ إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب

- ‌ لو مات عن بنتين وأخ

- ‌ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

- ‌ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

وهنا لفتة لابد منها للرد على من يتهم أحكام التوارث في الإسلام وهي أن الزوج والزوجة لا يجتمعان في التوارث من بعضهما، لأنه لو ورث الزوج فإن الميت هي الزوجة، ولو ورثت الزوجة فإن الميت هو الزوج، فكيف يقال إن الإسلام فضل الزوج على الزوجة وهما لا يجتمعان أصلاً؟!!

(3)

‌ الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

.

قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء:11).

للأم الثلث، وللأب الباقي، وهو الثلثان.

ص: 51