الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10)
ماتت امرأة عن: زوج، ابنتي ابن، ابن ابن ابن.
للزوج الربع، ولابنتي ابن الثلثان، والباقي لابن ابن الابن.
فالواحدة من ابنتي الابن ورثة أكثر من الزوج وابن ابن الابن.
وهناك
حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل
.
(1)
مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب.
للبنت النصف، وللأخت الباقي وهو النصف، ولا شيء للأخ لأب.
لأن الأخوات مع البنات عصبة.
(2)
مات عن بنتين وأخوات شقيقات وأخوة لأب.
للبنتين الثلثان، والباقي للأخوات تعصيباً يوزع بينهن بالتساوي، ولا شيء للأخوة لأب.
(3)
مات عن بنت وأخوات شقيقات وعم.
للبنت النصف، والباقي للأخوات، ولا شيء للعم.
(4)
مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأم.
للبنت النصف، والباقي للأخت ولا شيء للأخ لأب ولا للأخ لأم.
(5)
ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وأولاد ابن ذكور وإناث.
للزوج الربع وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولا يتبقى شيء لأولاد الابن، وهذه الحالة فيها عَوْلٌ.
(6)
مات شخص عن: أم، وبنتين، وأختين لأب، وأخ لأم.
للأم السدس، والثلثان للبنتين، والباقي للأختين لأب، ولأخ لأم محجوب بالبنتين.
(7)
فلو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم.
للزوج الربع، وللبنت النصف، ولأم والأب لكل واحد منهما السدس، ولابن الابن وبنت الابن الباقي، للذكر مثل حظ الأنثثين، ولن يتبقى شيء، لأن المسألة فيها عول.
ومن الطريف أنه لو غاب عن هذه المسألة ابن الابن لأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت، ولهذا يسمونه العاصب الشؤم.
ولو غابت بنت الابن، فلن يأخذ ابن الابن شيئاً، لأنه لن يتبقى له شيء، لأنه ليس من أصحاب الفروض، وإنما يرث بالتعصيب.
وفي الحَجْبِ.
هناك ستة لا يحجبون حجباً كلياً (حجب حرمان) أبداً وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
.....