الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأشد من ذلك أن المرأة كانت هي الأخرى متاعاً يورث، وذلك إذا مات زوجها يرثها ابن زوجها وينكحها فنهى الله عن ذلك وحرمه، فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء:19].
تاسعاً:
إن الإسلام لم يلزم المرأة بأي أعباء مالية، فهي حين تتزوج أوجب لها الشرع السكنى والنفقة بالمعروف على زوجها، فعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم خطب الناس، فقال:«اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (1).
وروى ابن ماجه عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ:" أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ".
وروى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
(1) أخرجه: مسلم (1218)، والنسائي في الكبرى (9179).
رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (1)» .
وهي غير مكلفة بالنفقة على الأولاد فنفقتهم على أبيهم، يقول تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:233].
وكذا وهي أم لها حق النفقة والسكنى والبر على أولادها ومثل ذلك في الجدة أو الحفيدة، وهي بنت لها نفس الحق على أبيها، وهي أخت لها نفس الحق على أخيها.
والعدالة تقتضي أن يزيد نصيب من يجب عليه النفقة على قاعدة " الغرم بالغنم "
(1) أخرجه: البخاري (5364)، ومسلم (1714).
وبالمقارنة بين شريعة الإسلام وبين غيرها ـ وأستغفر الله ـ نجد أن هؤلاء الذين يدعون أنهم ـ بزعمهم ـ يساوون بين الرجل والمرأة (1)، نجد أن
(1) هذه المساواة جاءت بقوانين وضعية، لأن المرأة لا ترث في شريعة التوراة التي من المفترض أن يحكم بها اليهود والنصارى، بل إن المرأة في التوراة متاع يورث، جاء في كتابهم المقدس في سفر التثنية:(5) إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج. (6) والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل (7) وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى اخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. انتهى