الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3)
ا
لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة
.
لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدساً.
قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: 11).
(4)
إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب
.
للزوج النصف، وللأخت النصف.
(5)
لو مات عن بنتين وأخ
.
للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.