المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثاني طرق الاستدلال من النص عند الحنفية وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: تقسيم - تلخيص الأصول

[حافظ ثناء الله الزاهدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تمهيدفي تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته

- ‌الفصل الأول:طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

- ‌(1) النص

- ‌(4) المجمل

- ‌المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم

- ‌ تعريف المفهوم:

- ‌(1) مفهوم الصفة

- ‌الفصل الثانيطرق الاستدلال من النص عند الحنفية

- ‌(1) الخاص

- ‌(1) الظاهر

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(2) المشكِل

- ‌(1) الحقيقة

- ‌(2) المجاز

- ‌(1) عبارة النص

- ‌(4) اقتضاء النص

- ‌الفصل الثالث:الحكم الشرعي

- ‌(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي

- ‌5 - المكروه التحريمي:

- ‌الفصل الرابعالبيان

- ‌(1) بيان التقرير

- ‌(3) بيان التغيير

- ‌(5) بيان الضرورة

- ‌الفصل الأول:الإِجماع

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه وحجيته:

- ‌الفصل الثانيالقياس

- ‌ تعريفه:

- ‌(3) الفرع

- ‌ النص الصريح:

- ‌ أقسامه (أي القياس) :

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الثالثالاستحسان

- ‌ تعريفه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الرابعالاستصحاب

- ‌ تعريفه:

- ‌ أنواعه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الخامسالاستصلاح

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الأول:التعارض

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ طرق دفعه:

- ‌الفصل الثاني:الاجتهاد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

- ‌الفصل الثالث:التقليد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

الفصل: ‌ ‌الفصل الثاني طرق الاستدلال من النص عند الحنفية وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: تقسيم

‌الفصل الثاني

طرق الاستدلال من النص عند الحنفية

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:

تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام

عندهم:

(1) الخاص

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من الخصوص وهو الانفراد.

اصطلاحا: هوكل لفظ وضع لمعنى معلوم واحد.

* حكمه:

قطعي فيما يتناوله من المراد، ولا يحتمل البيان.

* أنواعه:

له أربعة أنواع: اثنان باعتبار صيغته وهما: الأمر والنهي، واثنان باعتبار حالته وهما: المطلق والمقيَّد.

(2)

العام

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من العموم وهو الإِحاطة والشمول.

ص: 18

اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، وبوضع واحد، من غيرحصر.

* صيغه:

ومن صيغه: لفظ كل، وجميع، ومَن، وما، والنكرة في سياق النفي والشرط، والمعرَّف بالِإضافة مفرداً وجمعاً، والمعرَّف بالأف واللام لغير العهد مفرداً وجمعاً.

* حكمه:

قطعي في إفادة معنى العموم عند الحنفية قبل التخصيص.

(3)

المشترك

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من الاشتراك وهو الاجتماع.

اصطلاحاً: ما تناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل، كالقرءِ للحيض والطهر.

* شرطه:

أن يكون موضوعاً لكل معنى وضعاً مستقلاً حقيقةً، مع دلالته على جميع معانيه المختلفة على السواء.

* حكمه:

التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه، مع الاعتقاد بكونه حقاً.

(4)

المؤوَّل

* تعريفه:

قد سبق تعريفه اللغوي في مبحث الجمهور، وهو اصطلاحاً عند الحنفية: ما

ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، أي بالدليل الظني.

ص: 19