المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تمهيدفي تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته

- ‌الفصل الأول:طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

- ‌(1) النص

- ‌(4) المجمل

- ‌المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم

- ‌ تعريف المفهوم:

- ‌(1) مفهوم الصفة

- ‌الفصل الثانيطرق الاستدلال من النص عند الحنفية

- ‌(1) الخاص

- ‌(1) الظاهر

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(2) المشكِل

- ‌(1) الحقيقة

- ‌(2) المجاز

- ‌(1) عبارة النص

- ‌(4) اقتضاء النص

- ‌الفصل الثالث:الحكم الشرعي

- ‌(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي

- ‌5 - المكروه التحريمي:

- ‌الفصل الرابعالبيان

- ‌(1) بيان التقرير

- ‌(3) بيان التغيير

- ‌(5) بيان الضرورة

- ‌الفصل الأول:الإِجماع

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه وحجيته:

- ‌الفصل الثانيالقياس

- ‌ تعريفه:

- ‌(3) الفرع

- ‌ النص الصريح:

- ‌ أقسامه (أي القياس) :

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الثالثالاستحسان

- ‌ تعريفه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الرابعالاستصحاب

- ‌ تعريفه:

- ‌ أنواعه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الخامسالاستصلاح

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الأول:التعارض

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ طرق دفعه:

- ‌الفصل الثاني:الاجتهاد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

- ‌الفصل الثالث:التقليد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

الفصل: ‌(1) عبارة النص

المبحث الخامس

تقسيم الكلام باعتبار طريقة الوقوف على المراد منه، وله أربعة أقسام:

(1) عبارة النص

* تعريفها:

هى دلالة النص على المعنى أو الحكم المقصود من سَوْقه أو تشريعه أصالة أو

تبعاً.

* حكمها:

تفيد القطع عند تجردها عن العوارض، وترجح على إشارة النص عند التعارض.

(3)

إشارة النص

* تعريفها:

هي دلالة النص على المعنى الذي لم يقصد بالسوق لا أصالة، ولا تبعاً - على رأي الأكثر منهم - لكنه لازم للمعنى المقصود بسوق النص لزوماً متأخرا.

* حكمها:

تساوي العبارةَ في إيجاب الحكم قطعا إلا أن العبارة أحق منها عند التعارض.

(3)

دلالة النص

* تعريفها:

هي دلالة النص على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه، لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة.

ص: 25