المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تمهيدفي تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته

- ‌الفصل الأول:طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

- ‌(1) النص

- ‌(4) المجمل

- ‌المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم

- ‌ تعريف المفهوم:

- ‌(1) مفهوم الصفة

- ‌الفصل الثانيطرق الاستدلال من النص عند الحنفية

- ‌(1) الخاص

- ‌(1) الظاهر

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(2) المشكِل

- ‌(1) الحقيقة

- ‌(2) المجاز

- ‌(1) عبارة النص

- ‌(4) اقتضاء النص

- ‌الفصل الثالث:الحكم الشرعي

- ‌(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي

- ‌5 - المكروه التحريمي:

- ‌الفصل الرابعالبيان

- ‌(1) بيان التقرير

- ‌(3) بيان التغيير

- ‌(5) بيان الضرورة

- ‌الفصل الأول:الإِجماع

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه وحجيته:

- ‌الفصل الثانيالقياس

- ‌ تعريفه:

- ‌(3) الفرع

- ‌ النص الصريح:

- ‌ أقسامه (أي القياس) :

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الثالثالاستحسان

- ‌ تعريفه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الرابعالاستصحاب

- ‌ تعريفه:

- ‌ أنواعه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الخامسالاستصلاح

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الأول:التعارض

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ طرق دفعه:

- ‌الفصل الثاني:الاجتهاد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

- ‌الفصل الثالث:التقليد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

الفصل: ‌(4) اقتضاء النص

وهي المسماة عند الجمهور بـ " مفهوم الموافقة " وقد سبق تفصيله.

* حكمها:

إن الثابت بها كالثابت بإشارة النص قطعاً، إلا أن الِإشارة أحق منها عند

التعارض.

(4) اقتضاء النص

* تعريفه:

لغة: الاقتضاء هو الطلب.

اصطلاحاً: دلالة النص على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام، أو صحته واستقامته على اعتبار ذلك المسكوت المقدر في الكلام، كقوله تعالى حكايةً عن إخوة يوسف (وَاسْئَلِ القَرْيَةِ التي كنَّا فيِهَا) فالتقدير: اسال أهل القرية.

* حكمه:

إن الثابت به كالثابت بدلالة النص في إفادة الحكم قطعاً، إلا أن الدلالة أقوى

عند التعارض من الاقتضاء.

ص: 26