المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تمهيدفي تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته

- ‌الفصل الأول:طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

- ‌(1) النص

- ‌(4) المجمل

- ‌المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم

- ‌ تعريف المفهوم:

- ‌(1) مفهوم الصفة

- ‌الفصل الثانيطرق الاستدلال من النص عند الحنفية

- ‌(1) الخاص

- ‌(1) الظاهر

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(2) المشكِل

- ‌(1) الحقيقة

- ‌(2) المجاز

- ‌(1) عبارة النص

- ‌(4) اقتضاء النص

- ‌الفصل الثالث:الحكم الشرعي

- ‌(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي

- ‌5 - المكروه التحريمي:

- ‌الفصل الرابعالبيان

- ‌(1) بيان التقرير

- ‌(3) بيان التغيير

- ‌(5) بيان الضرورة

- ‌الفصل الأول:الإِجماع

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه وحجيته:

- ‌الفصل الثانيالقياس

- ‌ تعريفه:

- ‌(3) الفرع

- ‌ النص الصريح:

- ‌ أقسامه (أي القياس) :

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الثالثالاستحسان

- ‌ تعريفه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الرابعالاستصحاب

- ‌ تعريفه:

- ‌ أنواعه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الخامسالاستصلاح

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الأول:التعارض

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ طرق دفعه:

- ‌الفصل الثاني:الاجتهاد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

- ‌الفصل الثالث:التقليد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

الفصل: ‌(3) بيان التغيير

(3) بيان التغيير

* تعريفه:

هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غيره.

* أنواعه:

بيان التغيير على أربعة أنواع: البيان بالاستثناء وبالتعليق بالشرط، وبتخصيص العام، وبتقييد المطلق.

* حكمه:

جوار تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط.

(4)

بيان التبديل

* تعريفه:

لغة: المراد بالتبديل النسخ، وهو في اللغة: الِإزالة.

اصطلاحاً: عند الجمهور: رفع حكم شرعي متقدمٍ بدليل شرعي متراخ عنه.

عند الحنفية: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير

أوهامنا استمراره بطريق التراخي.

* أركانه:

1 -

النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي.

2 -

الناسخ: وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وتسمية الدليل ناسخاً مجاز.

3 -

المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين.

4 -

المنسوخ عنه: وهو المكلَّف الذي رفع عنه الحكم.

* شروطه:

1 -

أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً.

ص: 32