الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول:
الإِجماع
*
تعريفه:
لغة: العزم، والاتفاق.
اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
* شروطه:
1 -
أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.
2 -
أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.
3 -
أن يتفق جمعيهم.
4 -
أن يكون الاتفاق على أمر ديني.
5 -
أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة.
* أنواعه:
1 -
الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين
بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.
2 -
الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.