الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمهيد
في تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته
تعريفه:
أولاً: من حيث إنه مركب إضافي:
1 -
الأصول:
لغة: جمع " أصل " وهو: ما انبنى عليه غيره.
اصطلاحاً: له إطلاقات منها:
- بمعنى القاعدة كقولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم والحقيقة تقدم على المجاز، وغيرها
- بمعنى الدليل الذي هو مصدر للحكم الشرعي، كالكتاب، والسنة،
وغيرهما من المصادر التبعية.
2 -
الفقه:
لغة: الفَهْم.
اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العَمَلية من أدلتها التفصيلية باستدلال.
ثانياً: من حيث إنه لقب للفن:
اسم للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط أحكام الشريعة الفَرْعيَّة من أدلتها
التفصيلية.
* استمداده:
يستمد علم الأصول من ثلاثة علوم: وهي علم الكلام، واللغة، ونصوص من الكتاب والسنة.
* موضوعه:
من موضوعات علم الأصول: مصادر الحكم الشرعي بذاتها، وما يثبت منها من الأحكام، وكيفية الاستدلال بها، وحال المسْتَدِل.
* فائدته:
التمكن من المعرفة بالأحكام الشرعية من الأدلة.
الباب الأول مصادر الحكم الأصلية
الكتاب
السُّنَّة
وفيه أربعة فصول:
الأول: طرق الاستنباط من النص عند الجمهور
الثاني: طرق الاستنباط من النص عند الحنفية
الثالث: الحكم الشرعي وأحكامه
الرابع: بيان النصوص الشرعية