المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(3) المفسَّر * تعريفه: لغة: مأخوذ من التفسير، وهو الكشف: فالمفسَّر هو - تلخيص الأصول

[حافظ ثناء الله الزاهدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تمهيدفي تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته

- ‌الفصل الأول:طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

- ‌(1) النص

- ‌(4) المجمل

- ‌المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم

- ‌ تعريف المفهوم:

- ‌(1) مفهوم الصفة

- ‌الفصل الثانيطرق الاستدلال من النص عند الحنفية

- ‌(1) الخاص

- ‌(1) الظاهر

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(2) المشكِل

- ‌(1) الحقيقة

- ‌(2) المجاز

- ‌(1) عبارة النص

- ‌(4) اقتضاء النص

- ‌الفصل الثالث:الحكم الشرعي

- ‌(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي

- ‌5 - المكروه التحريمي:

- ‌الفصل الرابعالبيان

- ‌(1) بيان التقرير

- ‌(3) بيان التغيير

- ‌(5) بيان الضرورة

- ‌الفصل الأول:الإِجماع

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه وحجيته:

- ‌الفصل الثانيالقياس

- ‌ تعريفه:

- ‌(3) الفرع

- ‌ النص الصريح:

- ‌ أقسامه (أي القياس) :

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الثالثالاستحسان

- ‌ تعريفه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الرابعالاستصحاب

- ‌ تعريفه:

- ‌ أنواعه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الخامسالاستصلاح

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ حجيته:

- ‌الفصل الأول:التعارض

- ‌ تعريفه:

- ‌ شروطه:

- ‌ طرق دفعه:

- ‌الفصل الثاني:الاجتهاد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

- ‌الفصل الثالث:التقليد

- ‌ تعريفه:

- ‌ حكمه:

الفصل: ‌ ‌(3) المفسَّر * تعريفه: لغة: مأخوذ من التفسير، وهو الكشف: فالمفسَّر هو

(3) المفسَّر

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من التفسير، وهو الكشف: فالمفسَّر هو المكشوف معناه.

اصطلاحاً: ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، والتخصيص.

* حكمه:

وجوب العمل به قطعاعلى احتمال النسخ.

(4)

المُحْكَم

* تعريفه:

لغة: مأخوذ في الإِحكام وهو الإتقان.

اصطلاحا: ما أحكم المراد به عن احتمال النَّسخ.

* حكمه:

وجوب العمل به من غير احتمال.

المبحث الثالث

تقسيم الكلام من حيث خفاء المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:

(1)

الخَفِي

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من الخفاء، وهو الاستتار.

اصطلاحاً: ما خَفِي المراد منه بعارض نشأ من غير الصيغة، كالسَّرقة في حق الطرار، والنبَّاش.

* حكمه:

ص: 21