المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الاسْتِنْجَاءُ آدَابُهُ: الإِبْعَادُ، وَالتَّسَتُّرُ، وَاتِّقَاءُ الْحُجْرَةِ، وَالْمَلاعِنِ كَالطُّرُقِ وَالظِّلالِ وَالشَّاطِئِ وَالْمَاءِ الرَّاكِدِ، - جامع الأمهات

[ابن الحاجب]

فهرس الكتاب

- ‌الْوُضُوءُ:

- ‌الاسْتِنْجَاءُ

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌الْغُسْلُ

- ‌التَّيَمُّمُ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْحَيْضُ

- ‌النِّفَاسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌الأَذَانُ

- ‌وَلِلصَّلاةِ شُرُوطٌ، وَفَرَائِضُ، وَسُنَنٌ، وَفَضَائِلُ

- ‌صَلاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْقَصْرُ

- ‌الْجَمْعُ

- ‌الْجُمُعَةُ

- ‌صَلاةُ الْخَوْفِ

- ‌صَلاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلاةُ الْكُسُوفِ

- ‌وَصَلاةُ الْخُسُوفِ:

- ‌صَلاةُ الاسْتِسْقَاءِ:

- ‌صَلاةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْجَنَائِزُ

- ‌وَالْمُقَدَّمُ

- ‌الزَّكَاةُ

- ‌الْمَعْدِنُ وَالرِّكَازُ

- ‌وَمَصْرِفُ الزَّكَاةِ

- ‌صَدَقَةُ الْفِطْرِ:

- ‌الصِّيَامُ

- ‌الاعْتِكَافُ

- ‌الْحَجُّ

- ‌الصَّيْدُ

- ‌الذَّبَائِحُ

- ‌كِتَابُ الأُضْحِيَّةِ

- ‌الْجِهَادُ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌الْوَلِيمَةُ

- ‌الإِيلاءُ

- ‌الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ [الْبُيُوعِ]

- ‌بُيُوعُ الآجَالِ

- ‌الْخِيَارُ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌الْقَرْضُ

الفصل: ‌ ‌الاسْتِنْجَاءُ آدَابُهُ: الإِبْعَادُ، وَالتَّسَتُّرُ، وَاتِّقَاءُ الْحُجْرَةِ، وَالْمَلاعِنِ كَالطُّرُقِ وَالظِّلالِ وَالشَّاطِئِ وَالْمَاءِ الرَّاكِدِ،

‌الاسْتِنْجَاءُ

آدَابُهُ:

الإِبْعَادُ، وَالتَّسَتُّرُ، وَاتِّقَاءُ الْحُجْرَةِ، وَالْمَلاعِنِ كَالطُّرُقِ وَالظِّلالِ وَالشَّاطِئِ وَالْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَإِعْدَادُ الْمُزِيلِ، وَالذِّكْرُ قَبْلَ مَوْضِعِهِ فِيهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَدٍّ لَهُ، وَفِي جَوَازِهِ فِي الْمُعَدِّ: قَوْلانِ كَالاسْتِنْجَاءِ بِخَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرٌ، وَالْجُلُوسُ، وَإِدَامَةُ السَّتْرِ إِلَيْهِ، وَلا بَأْسَ بِالْقِيَامِ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ رِخْواً، وَلا يَتَكَلَّمُ، وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا إِلا لِمِرْحَاضٍ مُلْجَأٍ إِلَيْهِ بِسَاتِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ فَقَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ لِلْمُصَلِّينَ أَوْ لِلْقِبْلَةِ، وَفِي الْوَطْئِ [قَوْلانِ] بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلْعَوْرَةِ أَوْ لِلْخَارِجِ، وَيَسْتَنْجِى مِمَّا عَدَا الرِّيحَ، وَيَكْفِي الْمَاءُ بِاتِّفَاقٍ وَالأَحْجَارُ وَجَوَاهِرُ الأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ عُدِمَ الْمَاءُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى فَإِنِ انْتَشَرَ فَالْمَاءُ [بِاتِّفَاقٍ]، فَإِنْ كَانَ قَرِيباً جِدّاً: فَقَوْلانِ.

وَالْمَنِيُّ بِالْمَاءِ، وَالْمَذْيُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي مَغْسُولِهِ قَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا: جَمِيعُ الذِّكْرِ لِلْمَغَارِبَةِ، فَفِي النِّيَّةِ قَوْلانِ، وَمَوْضِعُ الأَذَى لِغَيْرِهِمْ فَلا نِيَّةَ،

ص: 52

وَالْجَامِدُ كَالْحَجَرِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا يَجُوزُ بِنَجِسٍ وَلا بِنَفِيسٍ وَلا ذِي حُزْمَةٍ كَطَعَامٍ أَوْ جِدَارِ مَسْجِدٍ أَوْ شَيْءٍ مَكْتُوبٍ، وَكَذَلِكَ الرَّوْثُ وَالْعَظْمُ، وَالْحُمَمَةُ عَلَى الأَصَحِّ، فَلَوِ اسَتْجَمَرَ بِنَجِسٍ أَوْ مَا بَعْدَهُ فَفِي إِعَادَتِهِ فِي الْوَقْتِ: قَوْلانِ، وَصِفَتُهُ: أَنْ يَسْتَبْرِئَ بِالسَّلْتِ وَالنَّثْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَيَغْسِلَ الْيُسْرَى، ثُمَّ

ص: 53

مَحَلِّ الْبَوْلِ ثُمَّ الآخَرِ، وَيُوَاصِلَ الصَّبَّ حَتَّى يُنَقِّيَ، وَلا تَضُرُّ رَائِحَةُ الْيَدِ إِذَا أَنْقَى، وَفِي الأَحْجَارِ: الإِنْقَاءُ، وَفِي تَعْيِينِ ثَلاثَةٍ لِكُلِّ مَخْرَجٍ: قَوْلانِ، وَعَلَى تَعْيِينِهِمَا فَفِي حَجَرٍ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ: قَوْلانِ، وَفِي إِمْرَارِهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَوْضِعِ أَوْ لِكُلِّ جِهَةٍ وَاحِدٌ، وَالثَّالِثُ: لِلْوَسَطِ قَوْلانِ، وَلَوْ تَرَكَهُمَا سَاهِياً وَصَلَّى فَفِي إِعَادَتِهِ فِي الْوَقْتِ رِوَايَتَانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: يُرِيدُ الْمَاسِحَ وَ. .، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ يُعِيدُ أَبَداً، وَعَرَقُ الْمَحَلِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ.

ص: 54