المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْبِلادِ (1)، وَلا يُدْفَعُ (2) إِلَى بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ. فَإِنْ - جامع الأمهات

[ابن الحاجب]

فهرس الكتاب

- ‌الْوُضُوءُ:

- ‌الاسْتِنْجَاءُ

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌الْغُسْلُ

- ‌التَّيَمُّمُ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْحَيْضُ

- ‌النِّفَاسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌الأَذَانُ

- ‌وَلِلصَّلاةِ شُرُوطٌ، وَفَرَائِضُ، وَسُنَنٌ، وَفَضَائِلُ

- ‌صَلاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْقَصْرُ

- ‌الْجَمْعُ

- ‌الْجُمُعَةُ

- ‌صَلاةُ الْخَوْفِ

- ‌صَلاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلاةُ الْكُسُوفِ

- ‌وَصَلاةُ الْخُسُوفِ:

- ‌صَلاةُ الاسْتِسْقَاءِ:

- ‌صَلاةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْجَنَائِزُ

- ‌وَالْمُقَدَّمُ

- ‌الزَّكَاةُ

- ‌الْمَعْدِنُ وَالرِّكَازُ

- ‌وَمَصْرِفُ الزَّكَاةِ

- ‌صَدَقَةُ الْفِطْرِ:

- ‌الصِّيَامُ

- ‌الاعْتِكَافُ

- ‌الْحَجُّ

- ‌الصَّيْدُ

- ‌الذَّبَائِحُ

- ‌كِتَابُ الأُضْحِيَّةِ

- ‌الْجِهَادُ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌الْوَلِيمَةُ

- ‌الإِيلاءُ

- ‌الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ [الْبُيُوعِ]

- ‌بُيُوعُ الآجَالِ

- ‌الْخِيَارُ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌الْقَرْضُ

الفصل: الْبِلادِ (1)، وَلا يُدْفَعُ (2) إِلَى بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ. فَإِنْ

الْبِلادِ (1)، وَلا يُدْفَعُ (2) إِلَى بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ. فَإِنْ أُدِّيَتْ بِغَيْرِهِ لِمِثْلِهِمْ فِي الْحَاجَةِ - فَقَوْلانِ، فَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ فَقَالَ مَالِكٌ: يُنْقَلُ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لا تُجْزِئُ، وَلَوْ غَابَ عَنْ مَالِهِ وَلا مُخْرِجَ وَلا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ فَفِي وُجُوبهَا بِمَوْضِعِهِ قَوْلانِ، وَفِي إِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ: قَوْلانِ، وَحُدَّ بِشَهْرٍ، وَنِصْفِ شَهْرٍ، وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَثَلاثَةٍ، وَفِيهَا: وَلَوْ زَكَّى دَيْناً أَوْ عَرْضاً (3) قَبْلَ قَبْضِهِمَا لَمْ يُجْزِئْهُ - وَثَالِثُهَا: يُجْزِئُهُ فِي الدَّيْنِ لا فِي الْعَرْضِ.

‌صَدَقَةُ الْفِطْرِ:

الْمَشْهُورُ وُجُوبُهَا، وَفِي وَقْتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمَشْهُورُ: لَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَطُلُوعُ الْفَجْرِ يَوْمُهُ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، وَمَا بَيْنَ الْغُرُوبَيْنِ، وَفَائِدَتُهُ: فَمَنْ وُلِدَ أَوْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ بِيعَ [أَوْ عُتِقَ] فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

وَالْمُسْتَحَبُّ: إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى اتِّفَاقاً، وَوَاسِعٌ بَعْدَهُ، وَفِي تَقْدِيمِهَا بِيَوْمٍ إِلَى ثَلاثَةٍ: قَوْلانِ؛ وَالْمَشْهُورُ: وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ مَعَهَا، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ لا يُجْحِفُ بِهِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ

(1) عبارة (م): إِلَى الأقرب.

(2)

فِي (م): وَلا يرفع.

(3)

فِي (م): قرضا.

ص: 167

لا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، وَقِيلَ: أَخْذُ الزَّكَاةِ؛ وَتَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً بِالْقَرَابَةِ وَالرِّقَّةِ كَالأَوْلادِ وَالآبَاءِ وَالْعَبِيدِ، وَالْمَشْهُورُ وَبِغَيْرِهِمَا، كَالزَّوْجَةِ وَخَادِمِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَلِيئَةً، وَزَوْجَةِ الأَبِ الْفَقِيرِ وَخَادِمِهِ، وَإِنِ اشْتُرِيَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَرَجَعَ إِلَى أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ وَالْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ، وَالأَمَةُ الْمُتَوَاضِعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْعَبْدِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمُخْدَمُ يُرْجَعُ إِلَى [حُرِّيَّةٍ] عَلَى مُخْدَمِهِ، وَإِلَى زِقٍّ - ثَالِثُهَا: إِنْ طَالَتْ فَعَلَى الْمُخْدَمِ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ الْمُشْتَرِكَ عَلَى الإِجْزَاءِ إِلا عَلَى الْعَدَدِ، وَفِي الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ ثَلاثَةٌ: الْمَشْهُورُ عَلَى السَّيِّدِ حِصَّتُهُ، وَعَلَيْهِمَا وَعَلَى السَّيِّدِ الْجَمِيعُ، وَتَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَعَنِ الآبِقِ الْمَرْجُوِّ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي عَبِيدِ الْقِرَاضِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: تَسْقُطُ حِصَّةُ [الْعَامِلِ] مِنَ الرِّبْحِ.

وَقَدْرُهَا:

صَاعٌ مِنَ الْمُقْتَاتِ فِي زَمَانِهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ [وَالتَّمْرِ] وَالأَقِطِ وَالذُّرَةِ، وَالأُرْزِ وَالدُّخْنِ، وَزَادَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعَلَسَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: مِنَ السِّتِّ الأُوَلِ خَاصَّةً، فَلَوِ اقْتِيتَ غَيْرُهُ كَالْقَطَانِيِّ وَالتِّينِ وَالسَّوِيقِ وَاللَّحْمِ وَاللَّبَنِ - فَالْمَشْهُورُ يُجْزِئُ، وَفِي الدَّقِيقِ بِزَكَاتِهِ: قَوْلانِ، وَيَخْرُجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ قُوتُهُ دُونَهُ لا لِشُحٍّ فَقَوْلانِ.

ص: 168