المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصِّيَامُ وَاجِبٌ - كَرَمَضَانَ - وَالْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ، وَنَفْلٌ. وَرَمَضَانُ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، وَفِي - جامع الأمهات

[ابن الحاجب]

فهرس الكتاب

- ‌الْوُضُوءُ:

- ‌الاسْتِنْجَاءُ

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌الْغُسْلُ

- ‌التَّيَمُّمُ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْحَيْضُ

- ‌النِّفَاسُ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌الأَذَانُ

- ‌وَلِلصَّلاةِ شُرُوطٌ، وَفَرَائِضُ، وَسُنَنٌ، وَفَضَائِلُ

- ‌صَلاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْقَصْرُ

- ‌الْجَمْعُ

- ‌الْجُمُعَةُ

- ‌صَلاةُ الْخَوْفِ

- ‌صَلاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلاةُ الْكُسُوفِ

- ‌وَصَلاةُ الْخُسُوفِ:

- ‌صَلاةُ الاسْتِسْقَاءِ:

- ‌صَلاةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْجَنَائِزُ

- ‌وَالْمُقَدَّمُ

- ‌الزَّكَاةُ

- ‌الْمَعْدِنُ وَالرِّكَازُ

- ‌وَمَصْرِفُ الزَّكَاةِ

- ‌صَدَقَةُ الْفِطْرِ:

- ‌الصِّيَامُ

- ‌الاعْتِكَافُ

- ‌الْحَجُّ

- ‌الصَّيْدُ

- ‌الذَّبَائِحُ

- ‌كِتَابُ الأُضْحِيَّةِ

- ‌الْجِهَادُ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌الْوَلِيمَةُ

- ‌الإِيلاءُ

- ‌الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ [الْبُيُوعِ]

- ‌بُيُوعُ الآجَالِ

- ‌الْخِيَارُ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌الْقَرْضُ

الفصل: ‌ ‌الصِّيَامُ وَاجِبٌ - كَرَمَضَانَ - وَالْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ، وَنَفْلٌ. وَرَمَضَانُ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، وَفِي

‌الصِّيَامُ

وَاجِبٌ - كَرَمَضَانَ - وَالْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ، وَنَفْلٌ.

وَرَمَضَانُ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، وَفِي تَكْفِيرِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ صَوْمِهِ كَمَا فِي الصَّلاةِ؛ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ الإِسْلامُ، وَمُسْتَحَبٌّ قَضَاءُ يَوْمِ إِسْلامِهِ.

وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالنَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَلا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُطِيقُ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ الصَّلاةِ، وَمَنْ بَلَغَ عَاقِلاً وَقَلَّتْ سِنُّهُ إِطَاقَةً فَالْقَضَاءُ اتِّفَاقاً، بِخِلافِ الصَّلاةِ، وَإِلا فَثَالِثُهَا: إِنْ قَلَّتْ وَجَبَتْ، وَالْمَشْهُورُ: الْقَضَاءُ وَلا أَثَرَ لِلنَّوْمِ اتِّفَاقاً، وَأَمَّا الإِغْمَاءُ فَإِنْ كَانَ كُلَّ النَّهَارِ فَكَالْجُنُونِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بِمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَقَلِّهِ وَأَوَّلِهِ سَالِمٌ فَكَالنَّوْمِ، وَإِلا فَقَوْلانِ، وَفِي النِّصْفِ وَالْجُلِّ: قَوْلانِ، وَمَتَى انْقَطَعَ الْحَيْضُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا حُكْمَ لَهُ، وَقِيلَ: إِنْ أَمْكَنَ الْغُسْلُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: إِنِ اغْتَسَلَتْ فَإِنْ شَكَّتْ صَامَتْ وَقَضَتْ.

وَيُعْرَفُ رَمَضَانُ بِأَمْرَيْنِ - أَحَدُهُمَا: الرُّؤْيَةُ إِمَّا بِالْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ، أَوْ بِالشَّهَادَةِ

ص: 169

عَلَى شَرْطِهَا بِرَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ كَالْفِطْرِ، وَالْمَوَاسِمِ إِنْ كَانَ ثَمَّ مُعْتَنُونَ بِالشَّرِيعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَى الْخَبَرُ، وَإِذَا نُقِلَ بِالانْتِشَارِ، أَوِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْهُمَا مِنْ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلادِ، وَقِيلَ إِلا عَنْ حَاكِمٍ مَخْصُوصٍ فَلا يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ، وَفِي النَّقْلِ بِالْخَبَرِ: قَوْلانِ، وَيُقْبَلُ النَّقْلُ بِالْخَبَرِ إِلَى الأَهْلِ وَنَحْوِهِمْ عَنْهُمَا عَلَى الأَصَحِّ، وَخُرِّجَ قُبُولُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِلْمَشَقَّةِ، وَفِي قُبُولِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الصَّحْوِ فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ - ثَالِثُهَا: إِنْ نَظَرُوا إِلَى صَوْبٍ وَاحِدٍ رُدَّتْ، وَإِذَا قُبِلا فَعُدَّ ثَلاثُونَ فَلَمْ يُرَ فِي الصَّحْوِ، فَفِيهَا: قَالَ مَالِكٌ - هُمَا شَاهِدَا سُوءٍ؛ وَيَجِبُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ عَدْلاً أَوْ مَرْجُوّاً رَفْعُ رُؤْيَتِهِ، وَفِي غَيْرِهِمَا: قَوْلانِ، وَيَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ الإِمْسَاكُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَفِي الْمُتَأَوِّلِ: قَوْلانِ، وَلا يُفْطِرُ فِي هِلالِ شَوَّالٍ ظَاهِراً وَلا خُفْيَةً، وَإِنْ أَمِنَ الظُّهُورَ عَلَى الأَصَحِّ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يُخْفِيهِ كَالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ أَفْطَرَ، وَمَتَى رُؤِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْقَابِلَةِ عَلَى الأَصَحِّ، وَإِذَا انْفَرَدَ عَدْلٌ فِي أَوَّلِهِ، وَعَدْلٌ فِي آخِرِهِ بَعْدَ ثَلاثِينَ فَفِي تَلْفِيقِهِمَا قَوْلانِ بِخِلافِ مَا قَبْلَهُ.

الثَّانِي: إِتْمَامُ ثَلاثِينَ، وَلَوْ غُمَّ شُهُوراً مُتَعَدِّدَةً، وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ اتِّفَاقاً، وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَإِذَا كَانَ غَيْمٌ، وَلَمْ

ص: 170

تَثْبُتِ الرُّؤْيَةُ فَذَلِكَ يَوْمُ الشَّكِّ فَيَنْبَغِي الإِمْسَاكُ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ بِمَنْ يَأْتِي مِنَ السُّفَّارِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ ثَبَتَتِ الرُّؤْيَةُ وَجَبَ الإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ، وَلَوْ كَانَ أَفْطَرَ أَوْ عَزَمَ - فَلَوْ ثَبَتَ ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلاً فَلا كَفَّارَةَ بِخِلافِ غَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَمَّا الْحَائِضُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُسَافِرُ تَزُولُ مَوَانِعُهُمْ فَلا يَجِبُ الإِتْمَامُ لأَنَّهُ أُبِيحَ مَعَ الْعِلْمِ أَوَّلاً، وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ وَامْرَأَتُهُ تَطْهُرُ، وَفِي الْكَافِرِ يُسْلِمُ: قَوْلانِ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ بِعَطَشٍ وَنَحْوِهِ فَأَزَالَهُ: قَوْلانِ كَمُضْطَرِّ الْمَيْتَةِ، وَيُصَامُ نَذْراً أَوْ قَضَاءٌ أَوْ بِعَادَةٍ، وَفِي صَوْمِهِ تَطَوُّعاً: الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ.

وَالْمَنْصُوصُ - النَّهْيُ عَنْ صِيَامِهِ احْتِيَاطاً، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ وُجُوبَهُ مِنْ وُجُوبِ الإِمْسَاكِ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ، وَمِنَ الْحَائِضِ تَتَجَاوَزُ عَادَتَهَا، وَهُوَ غَلَطٌ لِثُبُوتِ النَّهْيِ، وَلَوْ صَامَهُ احْتِيَاطاً ثُمَّ ثَبَتَ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَقَالَ أَشْهَبُ: كَمَنْ صَلَّى شَاكّاً فِي الْوَقْتِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْوَقْتُ، وَرَدَّهُ اللَّخْمِيُّ: بِأَنَّ الصَّوْمَ بِالشَّكِّ مَأْمُورٌ بِخِلافِ شَكِّ الْوَقْتِ، وَقَالَ: هِيَ مِثْلُ مَنْ تَطَهَّرَ أَوْ تَوَضَّأَ شَاكّاً ثُمَّ تَبَيَّنَ الْوُجُوبُ، وَفِيهَا: قَوْلانِ، وَالصَّوَابُ مَعَ أَشْهَبَ، وَأَمَّا الأَسِيرُ وَنَحْوُهُ لا يُمْكِنُهُ رُؤْيَةٌ وَلا غَيْرُهَا فَيُكْمِلُ ثَلاثِينَ، فَإِنِ الْتَبَسَتِ الشُّهُورُ بَنَى عَلَى الظَّنِّ فَإِنْ فُقِدَ الظَّنُّ فَقَوْلانِ كَمَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ أَوْ نَسِيَ يَوْمَ نَذْرِهِ: صَامَ جَمِيعَ الشُّهُورِ، وَتَحَرَّى شَهْراً - فَإِنْ تَحَرَّى فَأَخْطَأَ بِمَا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ أَخْطَأَ بِمَا قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ - الأَوَّلُ: اتِّفَاقاً، وَفِي وُقُوعِ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ، قَضَاءٌ عَنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي: قَوْلانِ.

وَشَرْطُ الصَّوْمِ كُلِّهِ:

النِّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ، وَلا يُشْتَرَطُ مُقَارَنُتَهَا لِلْفَجْرِ لِلْمَشَقَّةِ، وَالْمَشْهُورُ:

ص: 171

الاكْتِفَاءُ بِهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ رَمَضَانَ لِجَمِيعِهِ، وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَاتُ، وَفِي إِلْحَاقِ السَّرْدِ وَنَذْرِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ - ثَالِثُهَا: يَلْحَقُ السَّرْدُ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ عَاشُورَاءَ كَغَيْرِهِ، وَقَالَ (1) ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لا يَحْتَاجُ الْمُعَيَّنُ (2) إِلَى نِيَّةٍ، فَإِنِ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِأَمْرٍ - فَالْمَشْهُورُ: تَجْدِيدُهَا، وَثَالِثُهَا: يُجَدِّدُ غَيْرُ الْحَائِضِ لِقَوْلِهِ فِي الشَّاكَّةِ: تَقْضِي لأَنَّهَا لا تَدْرِي أَطَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمْ لا فَلَمْ يَذْكُرِ النِّيَّةَ، وَإِذَا رُفِضَتِ النِّيَّةُ بَعْدَ الانْعِقَادِ - فَالْمَشْهُورُ: تَبْطُلُ كَمَا يَبْطُلُ قَبْلَهُ.

وَشَرْطُهُ الإِمْسَاكُ:

فِي جَمِيعِ زَمَانِهِ عَنْ إِيصَالِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِلَى الْحَلْقِ أَوْ [إِلَى] الْمَعِدَةِ مِنْ مَنْفَذٍ وَاسِعٍ كَالْفَمِ وَالأَنْفِ وَالأُذُنِ يُمْكِنُهُ الاحْتِزَازُ مِنْهُ، وَإِيلاجُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَفِي نَحْوِ التُّرَابِ وَالْحَصَا وَالدَّرَاهِمِ: قَوْلانِ، وَفِي وُصُولِ مَا يَنْمَاعُ مِنَ الْعَيْنِ وَالإِحْلِيلِ وَالْحُقْنَةِ - ثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ يَقْضِي فِي الْحُقْنَةِ وَفِي الْعَيْنِ إِنْ وَصَلَ، وَالْجَائِفَةُ كَالْحُقْنَةِ بِخِلافِ دَهْنِ الرَّأْسِ، وَقِيلَ إِلا أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ، وَغُبَارِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوُ الذُّبَابِ يَدْخُلُ غَلَبَةً مَعْفُوٌّ، وَفِي غُبَارِ الدَّقِيقِ: قَوْلانِ، وَغُبَارُ الْجَبَّاسِينَ دُونَهُ، وَالْمَشْهُورُ: أَلا قَضَاءَ فِي فَلْقَةٍ مِنَ الطَّعَامِ بَيْنَ أَسْنَانِهِ (3) تُبْلَعُ؛ وَالْمَضْمَضَةُ لِوُضُوءٍ أَوْ عَطَشٍ جَائِزٌ فَإِنْ غَلَبَهُ إِلَى حَلْقِهِ فَالْقَضَاءُ إِلا أَنْ يَتَعَمَّدَ فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَالسِّوَاكُ مُبَاحٌ كُلَّ النَّهَارِ بِمَا لا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَكُرِهَ بِالرَّطْبِ لِمَا يَتَحَلَّلُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ وَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ فَكَالْمَضْمَضَةِ.

[

وَشَرْطُهُ]: الإِمْسَاكُ عَنْ إِخْرَاجِ مَنِيٍّ أَوْ قَيْءٍ، وَفِي الْمَذْيِ وَالإِنْعَاظِ: قَوْلانِ. وَالْمَبَادِئُ - كَالْفِكْرِ وَالنَّظَرِ وَالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَالْمُلاعَبَةِ إِنْ عُلِمَتِ (4)

(1) فِي (م): عن.

(2)

فِي (م): المتعين.

(3)

فِي (م): الأسنان.

(4)

فِي (م): غلبت.

ص: 172

السَّلامَةُ لَمْ تَحْرُمْ، وَإِنْ عُلِمَ نَفْيُهَا حَرُمَتْ (1)، وَإِنْ شَكَّ فَالظَّاهِرُ: التَّحْرِيمُ، فَإِنْ فَكَّرَ أَوْ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَدِمْ فَلا قَضَاءَ أَنْعَظَ أَوْ أَمْذَى لِلْمَشَقَّةِ، فَإِنْ أَمْنَى ابْتِدَاءً قَضَى إِلا أَنْ يُكْثِرَ، فَإِنِ اسْتَدَامَ قَضَى وَكَفَّرَ إِلا أَنْ يَكُونَ بِخِلافِ عَادَتِهِ فَفِي التَّفْكِيرِ: قَوْلانِ، وَالْقُبْلَةُ مُطْلَقاً وَلَوْ وَاحِدَةً كَالْفِكْرِ الْمُسْتَدَامِ، وَالْمُلاعَبَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ مِثْلُهَا إِلا أَنَّ فِي الْمَنِيِّ الْكَفَّارَةَ بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ [خِلافاً لأَشْهَبَ](2) كَالْمَنِيِّ بِمُجَامَعَةِ غَيْرِ الْفَرْجِ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ كَمَنِيِّ الرَّجُلِ؛ وَالْقَيْءُ الضَّرُورِيُّ كَالْعَدَمِ، وَفِي الْخَارِجِ مِنْهُ مِنَ الْحَلْقِ يُسْتَرَدُّ: قَوْلانِ - كَالْبَلْغَمِ، وَأَمَّا الْمُسْتَدْعَى فَالْمَشْهُورُ: الْقَضَاءُ، فَإِنِ اسْتُدْعِيَ لِغَيْرِ عُذْرٍ - فَفِي الْكَفَّارَةِ: قَوْلانِ، وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلْتَغْرِيرِ، وَذَوْقُ الْمِلْحِ وَالطَّعَامِ وَالْعَلَكِ ثُمَّ يَمُجُّهُ.

وَزَمَانُهُ:

مِنَ الْفَجْرِ الْمُسْتَطِيرِ لا الْمُسْتَطِيلِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَمَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ نَاظِراً دَلِيلَهُ - فَثَلاثَةٌ: التَّحْرِيمُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالإِبَاحَةُ؛ فَإِنْ أَكَلَ فَعَلِمَ بِطُلُوعِهِ فَالْقَضَاءُ مُطْلَقاً. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلَوْ طَرَأَ الشَّكُّ فَالْمَشْهُورُ الْقَضَاءُ أَيْضاً، فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ آكِلٌ أَوْ شَارِبٌ أَلْقَى وَلا قَضَاءَ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَقَدْ خُرِّجَ الْقَضَاءُ عَلَى إِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَفِيهِ: قَوْلانِ، وَإِنْ طَلَعَ وَهُوَ

(1) فِي (م): حرم.

(2)

فِي (م): أنعظ وَأمذى.

ص: 173

يُجَامِعُ نَزَعَ وَلا كَفَّارَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي الْقَضَاءِ: قَوْلانِ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ حَرُمَ الأَكْلُ اتِّفَاقاً، فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فَالْقَضَاءُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ نَاظِرٍ فَلَهُ الاقْتِدَاءُ بِالْمُسْتَدِلِّ وَإِلا أَخَذَ بِالأَحْوَطِ؛ وَيَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَالْوَاجِبُ بِالْفِطْرِ عَمْداً - وَاجِباً، وَمُبَاحاً، وَحَرَاماً، أَوْ نِسْيَاناً، أَوْ غَلَطاً فِي التَّقْدِيرِ فَيَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ ذَكَرَ فِي أَثْنَائِهِ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَلْيُتِمَّ - أَشْهَبُ: إِنْ قَطَعَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَفِي الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ - ثَالِثُهَا: يَقْضِي فِي النِّسْيَانِ، وَرَابِعُهَا: يَقْضِي إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْيَوْمِ فَضِيلَةٌ، وَالْمَشْهُورُ: لا يَقْضِي، وَيَجِبُ فِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ خَاصَّةً، وَفِي قَضَاءِ الْقَضَاءِ مَعَهُ: قَوْلانِ، وَلَوْ أَكَلَ نَاسِياً حَرُمَ عَلَيْهِ الأَكْلُ ثَانِياً.

وَفِي الْعَمْدِ قَوْلانِ، وَلا يَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ عَلَى الْفَوْرِ اتِّفَاقاً، فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانَ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَالْفِدْيَةُ اتِّفَاقاً، فَلَوْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ عِنْدَ تَعْيِينِ الْقَضَاءِ فَفِي الْفِدْيَةِ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: وَلَوْ تَمَادَى بِهِ الْمَرَضُ أَوِ السَّفَرُ فَلا إِطْعَامَ، وَهِيَ: مُدٌّ بِمُدِّهِ صلى الله عليه وسلم (1)، وَلا يُجْزِئُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ لِمِسْكِينٍ.

وَفِي وَقْتِهَا:

قَوْلانِ عِنْدَ الْقَضَاءِ الثَّانِي، أَوْ بَعْدَهُ وَعِنْدَ التَّعَذُّرِ، وَلَوِ اجْتَمَعَ نَحْوَ صَوْمِ التَّمَتُّعِ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ بُدِئَ بِالتَّمَتُّعِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ مَا لَوْ تَعَيَّنَ، وَكُلُّ زَمَنٍ يُخَيَّرُ فِي صَوْمِهِ وَفِطْرِهِ وَلَيْسَ بِرَمَضَانَ فَمَحَلٌّ لِلْقَضَاءِ بِخِلافِ الْعِيدَيْنِ وَأَمَّا الأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: فَثَالِثُهَا: يُصَامُ الثَّالِثُ دُونَهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَهَا تَعْيِيناً أَوْ تَبَعاً، وَلَوْ نَوَى الْقَضَاءَ بِرَمَضَانَ عَنْ رَمَضَانَ - فَثَالِثُهَا: لا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالأَوَّلانِ تَحْتَمِلُهُمَا الْمُدَوَّنَةُ لأَنَّ فِيهَا: وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الآخِرِ [مَعاً] فَجَاءَ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِهَا، فَلَوْ صَامَ رَمَضَانَ عَنْ نَذْرٍ فَالْمَنْصُوصُ

(1) فِي (م): عَلَى الْمَشْهُورِ.

ص: 174

لا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَخَرَّجَهُمَا اللَّخْمِيُّ عَلَى الأُولَى، وَفِيهَا: وَمَنْ نَوَى نَذْرَهُ وَحَجَّةَ الْفَرِيضَةِ أَجْزَأَهُ لِنَذْرِهِ فَقَطْ، وَلا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَيَجِبُ الْعَدَدُ، وَقِيلَ: إِلا أَنْ يَصُومَ شَهْراً مُتَتَابِعاً، وَيَكُونُ أَكْمَلَ، فَيَجِبُ إِكْمَالُهُ، وَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَتَجِبُ بِإِيلاجِ الْحَشَفَةِ، وَبِالْمَنِيِّ، وَبِمَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ مِنَ الْفَمِ خَاصَّةً، وَبِالإِصْبَاحِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ، وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ بَعْدَهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَبِرَفْعِ النِّيَّةِ نَهَاراً عَلَى الأَصَحِّ ذَاكِراً مُنْتَهِكاً حُرْمَةَ رَمَضَانَ فَلا كَفَّارَةَ مَعَ النِّسْيَانِ، وَالإِكْرَاهِ، وَالْغَلَبَةِ، وَقِيلَ: إِلا فِي

نِسْيَانِهِ الْجِمَاعَ وَإِكْرَاهِهِ، وَفِي نَحْوِ التُّرَابِ وَفَلْقَةِ الطِّعَامِ عَلَى تَفْرِيعِ الإِفْطَارِ: قَوْلانِ، الْمَشْهُورُ: وُجُوبُهَا عَلَى الْمُكْرَهِ، وَلِذَلِكَ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا إِذَا أَكْرَهَهُنَّ، وَفِي مُكْرَهِ جِمَاعِ الرَّجُلِ: قَوْلانِ، وَلا كَفَّارَةَ فِيمَا يَصِلُ مِنْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ حُقْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَقَوْلُ أَبِي مُصْعَبٍ فِي الأَنْفِ وَالأُذُنِ بَعِيدٌ، فَإِنْ تَأَوَّلَ بِوَجْهٍ قَرِيبٍ كَمَنْ نَسِيَ فَظَنَّ الْبُطْلانَ فَأَفْطَرَ ثَانِياً، وَكَمَنْ لَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى أَصْبَحَتْ فَظَنَّتِ الْبُطْلانَ فَأَفْطَرَتْ، وَكَمَنْ قَدِمَ لَيْلاً فَظَنَّ الْبُطْلانَ فَأَصْبَحَ مُفْطِراً أَوْ كَالرَّاعِي عَلَى أَمْيَالٍ فَيُفْطِرُ بِظَنِّ السَّفَرِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُلَّمَا رَأَيْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَلَهُ تَأْوِيلُهُ، قَالَ: فَلا كَفَّارَةَ، إِلا الْمُفْطِرَةَ عَلَى أَنَّهَا تَحِيضُ فَتُفْطِرُ ثُمَّ تَحِيضُ، وَالْمُفْطِرَ عَلَى أَنَّهُ يَوْمَ الْحِمَى فَيْفُطِرُ يُحَمُّ، وَفِيهَا: وَفِي الْوَجْهِ الْبَعِيدِ مِثْلُهُمَا: قَوْلانِ - كَمَنْ رَآهُ وَلَمْ يُقْبَلْ وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهَا إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً كَإِطْعَامِ الظِّهَارِ دُونَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَقِيلَ: عَلَى الأَوْلَى، وَقِيلَ: عَلَى التَّخْيِيرِ وَقِيلَ: عَلَى التَّرْتِيبِ كَالظِّهَارِ، وَقِيلَ: الْعِتْقُ أَوِ الصِّيَامُ لِلْجِمَاعِ وَالإِطْعَامُ لِغَيْرِهِ، وَفِيهَا: لا يَعْرِفُ مَالِكٌ غَيْرَ الطَّعَامِ لا عِتْقاً وَلا صَوْماً، وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَيَّامِ،

ص: 175

وَلا تَتَعَدَّدُ (1)

عَنِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، قِيلَ: التَّكْفِيرُ، وَفِي تَعَدُّدِهَا بَعْدَهُ: قَوْلانِ، وَيُكَفِّرُ وَلِيُّ السَّفِيهِ عَنْهُ، وَعَلَى التَّرْتِيبِ تَكُونُ كَالظِّهَارِ، وَفِي إِجْزَاءِ صِيَامِهِ فِيهِ مَعَ وُجُوهِ الرَّقَبَةِ: قَوْلانِ، وَيُؤَدَّبُ الْمُفْطِرُ عَامِداً فَإِنْ جَاءَ تَائِباً مُسْتَفْتِياً فَالظَّاهِرُ الْعَفْوُ، وَأَجْرَاهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْخِلافِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ.

الْمُبِيحَاتُ:

وَيُسَوَّغُ الْفِطْرُ لِسَفَرِ (2) الْقَصْرِ بِالإِجْمَاعِ، وَمَشْهُورُهَا: الصَّوْمُ أَفْضَلُ، وَلا تَكْفِي نِيَّتُهُ حَتَّى يَصْحَبَهُ الْفِعْلُ، وَفِيمَنْ عَزَمَ فَأْفَطَرَ - ثَالِثُهَا: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ فِي أُهْبَتِهِ، وَرَابِعُهَا: إِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَوْ نَوَى فِي السَّفَرِ أَوْ سَافَرَ نَهَاراً، لَمْ يَجُزْ إِفْطَارُهُ عَلَى الأَصَحِّ بِخِلافِ طَارِئِ الْمَرَضِ، وَلِذَلِكَ يَقْضِي التَّطَوُّعُ، فَإِنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلاً فَلا كَفَّارَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ - فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الأَوَّلِ لا الثَّانِي، وَرَابِعُهَا: الْعَكْسُ فَلَوْ طَرَأَ عُذْرٌ كَالتَّقَوِّي عَلَى الْعَدُوِّ أَوِ الْجِهَادِ، أُبِيحَ اتِّفَاقاً.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنْ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ كَفَّرَ فِي الْجَمِيعِ، وَلَوْ صَامَ فِي السَّفَرِ غَيْرَهُ فَكَالْحَاضِرِ عَلَى الأَصَحِّ، وَيَجُوزُ بِالْمَرَضِ إِذَا خَافَ تَمَادِيَهُ أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ آخَرَ، فَأَمَّا إِذَا أَدَّى إِلَى التَّلَفِ أَوِ الأَذَى الشَّدِيدِ وَجَبَ، وَالْحَامِلُ،

(1) فِي (م): وَالصيام ..

(2)

فِي (م): باليوم.

ص: 176

وَالْمُرْضِعُ (1) لا يُمْكِنُهُمَا الاسْتِئْجَارُ أَوْ غَيْرُهُ - كَالْمَرِيضِ فِي الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ - خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا، مَعَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِمَا - ثَالِثُهَا:"الْمَشْهُورُ عَلَى الْمُرْضِعِ دُونَهَا، وَرَابِعُهَا: عَلَى الْحَامِلِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا دُونَهَا"، وَخَامِسُهَا: إِنْ كَانَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالْكَبِيرُ لا يُطِيقُ الصِّيَامَ كَالْمَرِيضِ وَلا فِدْيَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِيهَا: لا يُصَامُ الْعِيدَانُ، وَأَمَّا الْيَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلا يَصُومُهُمَا إِلا الْمُتَمَتِّعُ، وَالْيَوْمُ بَعْدَهُمَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَالنَّذْرِ، وَلا يُقْضَى فِيهِ رَمَضَانُ، وَلا يُبْتَدَأُ فِيهِ كَفَّارَةٌ بِخِلافِ الإِتْمَامِ.

وَكَرِهَ مَالِكٌ نَذْرَ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلاً لأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَفِي بَرَاءَتِهِ بِالأَقَلِّ: قَوْلانِ، مِثْلَ نَذْرِ شَهْرٍ أَوْ نِصْفِ شَهْرٍ، وَفِيهَا: إِنْ صَامَ شَهْراً بِالْهِلالِ أَجْزَأَهُ نَاقِصاً، وَأَمَّا بِغَيْرِهِ (2) فَيُكْمِلُ، وَمِثْلَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا فَفِي قَضَاءِ مَا لا يَصِحُّ صَوْمُهُ قَوْلانِ.

وَعَلَى الْقَضَاءِ فَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَوْلانِ، وَالصَّحِيحُ لا يَلْزَمُهُ، وَفِيهَا: كَالْوَقْتِ الَّذِي لا يُصَلِّي فِيهِ لَوْ نَذَرَ

(1) فِي (م): وَكَذَلِكَ.

(2)

فِي (م): وَأَمَّا غيره.

ص: 177

صَلاةَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، وَكَمَا لَوْ نَذَرَ الْعِيدَيْنِ، وَكَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالْمَرَضِ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي السَّفَرِ: لا أَدْرِي مَا هُوَ، ثُمَّ سُئِلَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ: يَقْضِي أَيَّامَ الذَّبْحِ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَلا يَقْضِيَهَا أَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ قَضَى، وَمِثْلَ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَلَمْ يَنْوِ التَّتَابُعَ - ثَالِثُهَا: يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي السَّنَةِ وَالشَّهْرِ لا الأَيَّامِ، وَالْمَشْهُورُ: لا يَلْزَمُ، وَلَوْ نَذَرَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ فَقَدِمَ لَيْلاً صَامَ يَوْمَهُ؛ فَإِنْ قَدِمَ نَهَاراً فَلا قَضَاءَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ قَدَّمَ يَوْمَ عِيدٍ لَمْ يَقْضِ، وَخَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الأُولَى، وَلَوْ نَذَرَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَنَسِيَهُ - فَثَلاثَةُ: يَتَخَيَّرُ، وَجَمِيعُهَا، وَآخِرُهَا، وَأَجَازَ مَالِكٌ صَوْمَ الأَبَدِ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى ذِي عَجْزٍ أَوْ مَضَرَّةٍ، وَقَدْ وَرَدَ صَوْمُ عَرَفَةَ وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَشَعْبَانَ، وَكَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَإِنْ وَرَدَ، لِلْعَمَلِ، وَأَجَازَ مَالِكٌ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

ص: 178

مُنْفَرِداً، قَالَ الدَّاوُدِيُّ: لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ، وَوَرَدَ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَ لا يُعَيِّنُ، وَرَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ [رضي الله عنه]: الأَيَّامَ

الْبِيضَ، وَاسْتَحَبَّ ابْنُ الْقَابِسِيِّ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ.

ص: 179