الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
رُخْصَةٌ عَلَى الأَصَحِّ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ.
وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ خُفّاً سَاتِراً لِمَحَلِّ الْفَرْضِ صَحِيحاً بِطَهَارَةٍ بِالْمَاءِ كَامِلَةٍ لِلأَمْرِ الْمُعْتَادِ الْمُبَاحِ، فَلا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبِ وَشِبْهِهِ وَلا عَلَى الْجُرْمُوقِ إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوْقَهُ وَمِنْ تَحْتِهِ جِلْدٌ مَخْرُوزٌ، ثُمَّ قَالَ: لا يَمْسَحُ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الأَوَّلُ، وَهُوَ جَوْرَبٌ مُجَلَّدٌ وَقِيلَ: خُفٌّ غَلِيظٌ ذَوَا سَاقَيْنِ، وَقِيلَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقاً، وَيَمْسَحُ عَلَى الخُفِّ فَوْقَ الْخُفِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ
نَزَعَ الأَعْلَيَيْنِ مَسَحَ عَلَى الأَسْفَلَيْنِ كَالْخُفِّ مَعَ الرِّجْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى غَيْرِ سَاتِرٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى ذِي الْخَرْقِ الْكَثِيرِ، وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ جُلُّ الْقَدَمِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، الْعِرَاقِيُّونَ: أَنْ تَتَعَذَّرَ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ لِذَوِي الْهَيْئَاتِ فَلَوْ شَكَّ فِي أَمْرِهِ لَمْ يَمْسَحْ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى لُبْسٍ بِتَيَمُّمٍ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يَمْسَحُ، وَلا يَمْسَحُ إِذَا لَبِسَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ الأُخْرَى، وَلَبِسَ الآخَرَ حَتَّى يَخْلَعَ الأَوَّلَ وَيَلْبَسَهُ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ: يَمْسَحُ، وَلا يَمْسَحُ لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ كَالْحِنَّاءِ أَوْ لِيَنَامَ. وَفِيهَا: يُكْرَهُ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يُجْزِيهِ، وَلا يَمْسَحُ الْمُحْرِمُ الْعَاصِي بِلُبْسِهِ عَلَى الأَصَحِّ، سَحْنُونٌ: وَيَمْسُحُ عَلَى الْمَهَامِيزِ.
وَصِفَتُهُ: فِيهَا أَرَانَا مَالِكٌ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَالْيُسْرَى تَحْتَهَا مِنْ بَاطِنِ خُفِّهِ فَأَمَرَّهُمَا إِلَى حَدِّ الْكَعْبَيْنِ، فَقَالَ ابْن شَبْلُونَ: بِظَاهِرِهِ الْيُسْرَى كَالْيُمْنَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْيُسْرَى عَلَى الْعَكْسِ، وَقِيلَ: الْيُمْنَى كَالأُولَى، وَالْيُسْرَى كَالثَّانِيَةِ، وَيُزِيلُ عَنْهُمَا الطِّينَ وَلا يَتْبَعُ الْغُضُونَ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ
مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِيهِمَا، وَلَوْ خَصَّ أَعْلاهُ أَجْزَأَهُ، وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَأَسْفَلَهُ لَمْ يُجْزِهِ، أَشْهَبُ: يُجْزِيهِ فِيهِمَا، ابْنُ نَافِعٍ لا يُجْزِيهِ فِيهِمَا، وَالْغُسْلُ وَالتَّكْرَارُ مَكْرُوهٌ، وَلا تَحْدِيدَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ: لِلْمُقِيمِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَوَى أَشْهَبُ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَاقْتَصَرَ، وَفِي كِتَابِ السِّرِّ: وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَوْ نَزَعَ الْخُفَّيْنِ فَأَخَّرَ الْغَسْلَ ابْتَدَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ
، وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَهُمَا وَجَبَ غَسْلُ الأُخْرَى، فَإِنْ عَسُرَ وَخَشِيَ الْفَوَاتَ فَكَالْجَبِيرَةِ، وَقِيلَ: يَتَيَمَّمُ، وَقِيلَ: يُمَزِّقُهُ وَيَمْسَحُ عَلَى جِرَاحِهِ إِنْ قَدَرَ فَإِنْ خَشِيَ مَسَّ الْمَاءِ فَعَلَى الْجَبَائِرِ وَشِبْهِهَا كَالْمَرَارَةِ وَالْقِرْطَاسِ عَلَى الْجَبِينِ لِلْمَرِيضِ، وَعَلَى عِصَابَةِ الْجَبَائِرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَلَوِ انْتَشَرَتْ، وَعَلَى عِصَابَةِ الْفِصَادَةَ إِنْ خَافَهَا فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَإِنْ شُدَّتْ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِمَسِّهَا أَوْ تَثْبُتُ أَوْ لا يُمْكِنُ، وَهِيَ فِي
أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ تَرَكَهَا وَغَسَلَ مَا سِوَاهُمَا، فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهَا فَثَالِثُهَا: يَتَيَمَّمُ إِنْ كَانَ كَثِيراً، وَرَابِعُهَا: يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتَّيَمُّمِ، وَإِذَا صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ الرَّأْسَ فِي الْوُضُوءِ، وَإِنْ سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ قَطَعَ الصَّلاةَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ، وَلَوْ صَحَّ وَنَسِيَ غَسْلَهَا وَكَانَ عَنْ جَنَابَةٍ، فَفِيهَا، إِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ لا يُصِيبُهُ الْوُضُوءُ أَعَادَ كُلَّمَا صَلَّى يَزِيدُ غَسْلَ الْوُضُوءِ، وَلَوْ كَانَتْ فِي مَغْسُولِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ، وَأَعَادَ مَا قَبْلَهُ، وَاعْتَرَضَ بِمَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تَيَمُّمَ الْوُضُوءِ كَالْوُضُوءِ وَبِأَنَّهُ بَدَلٌ.