المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة في المخصص وتقسيمه - جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر

[محمد بن محفوظ الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌في جامع الزيتونة:

- ‌في المدينة النبوية:

- ‌العودة إلى الجزائر:

- ‌آثار ابن باديس:

-

- ‌واضع فن الأصول

- ‌تعريف علم الأصول

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني

- ‌الوضع

- ‌تفريق بينهما

- ‌الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌التصحيح والإبطال

- ‌مقتضيات الحكم

- ‌المحكوم فيه

- ‌المحكوم عليه

- ‌المخاطب بالأحكام

- ‌الباب الثالث

- ‌الكتاب

- ‌السُّنَّة

- ‌الإجماع

- ‌القياس

- ‌الباب الرابع

- ‌قاعدة في حمل اللفظ

- ‌قاعدة

- ‌قاعدة النهي

- ‌قاعدة في الأخذ بالمأمور

- ‌قواعد المنطوق والمفهوم

- ‌أنواع دليل الخطاب

- ‌تقييد

- ‌قاعدة النص

- ‌قاعدة الظاهر

- ‌قاعدة المؤول

- ‌قاعدة المبيِّن بالكسر

- ‌قاعدة المجمل

- ‌أسباب الإجمال

- ‌قاعدة المبين بالفتح

- ‌قاعدة العام

- ‌قاعدة في فرق العام

- ‌قاعدة في التخصيص

- ‌قاعدة في المخصص وتقسيمه

- ‌قاعدة في المطلق

- ‌قاعدة في حمل المطلق على المقيد

- ‌قاعدة في المحكم والناسخ والمنسوخ

- ‌متى يقع النسخ

- ‌مورد النسخ

- ‌حكمة النسخ

- ‌وجوه النسخ

- ‌تنبيه

- ‌قاعدة في أفعاله

- ‌قاعدة في تقريره

- ‌سببه ثان

- ‌خاتمة في الاجتهاد

- ‌التقليد

- ‌الإتباع

الفصل: ‌قاعدة في المخصص وتقسيمه

‌قاعدة في المخصص وتقسيمه

وكل ما كان به الإخراج

مما له في اللفظ الاندراج

فهو مخصص وإن لم يستقل

بنفسه فهو الذي قد اتصل

وذا كالاستثناء في «لَا تَبِيعُوا»

لآخر الحديث يا رفيع

والشرط في {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ}

تمثيلهم به هنا مسلَّمُ

وهكذا الصفة في {لَمْ يَنْقُصُو

كُمْ} التي بها البرا يخصص

كذاك غاية (إِلَى مُدَّتِهِمْ)

مفهومها مخصص لعهدهمْ

ص: 66

وإن يكن عن غيره قد استقل

فذا هو المخصص الذي انفصل

فقوله: {أُولَاتُ الْأَحْمَالِ} حلا

تخصيصه لـ (يَتَرَبَّصْنَ ثَلَا (ثَةَ)}

أي الكتاب للكتاب خصصا

كسنة بمثلها فلتخصصا

فقول أحمد النبي «فِي مَا سُقِيَ»

تخصيصه صح «بِخَمْسِ أَوْسُقٍ» وقوله: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ» إلى

آخره تخصيصه قد اعتلى

بآية المريض والذي سفر

وذاك تخصيص الكتاب للأثر

وقوله: «لَا يَرِثُ» الذي ثبت

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ} به تخصصت

ص: 67