المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة في حمل المطلق على المقيد - جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر

[محمد بن محفوظ الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌في جامع الزيتونة:

- ‌في المدينة النبوية:

- ‌العودة إلى الجزائر:

- ‌آثار ابن باديس:

-

- ‌واضع فن الأصول

- ‌تعريف علم الأصول

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني

- ‌الوضع

- ‌تفريق بينهما

- ‌الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌التصحيح والإبطال

- ‌مقتضيات الحكم

- ‌المحكوم فيه

- ‌المحكوم عليه

- ‌المخاطب بالأحكام

- ‌الباب الثالث

- ‌الكتاب

- ‌السُّنَّة

- ‌الإجماع

- ‌القياس

- ‌الباب الرابع

- ‌قاعدة في حمل اللفظ

- ‌قاعدة

- ‌قاعدة النهي

- ‌قاعدة في الأخذ بالمأمور

- ‌قواعد المنطوق والمفهوم

- ‌أنواع دليل الخطاب

- ‌تقييد

- ‌قاعدة النص

- ‌قاعدة الظاهر

- ‌قاعدة المؤول

- ‌قاعدة المبيِّن بالكسر

- ‌قاعدة المجمل

- ‌أسباب الإجمال

- ‌قاعدة المبين بالفتح

- ‌قاعدة العام

- ‌قاعدة في فرق العام

- ‌قاعدة في التخصيص

- ‌قاعدة في المخصص وتقسيمه

- ‌قاعدة في المطلق

- ‌قاعدة في حمل المطلق على المقيد

- ‌قاعدة في المحكم والناسخ والمنسوخ

- ‌متى يقع النسخ

- ‌مورد النسخ

- ‌حكمة النسخ

- ‌وجوه النسخ

- ‌تنبيه

- ‌قاعدة في أفعاله

- ‌قاعدة في تقريره

- ‌سببه ثان

- ‌خاتمة في الاجتهاد

- ‌التقليد

- ‌الإتباع

الفصل: ‌قاعدة في حمل المطلق على المقيد

إلا فذا المقيد الذي وجب

له عن مطلق فيما رسب

‌قاعدة في حمل المطلق على المقيد

ومطلق على الذي قد قيدا

يجب حمله إذا ما اتحدا

في الحكم والسبب باتفاق

مثاله قول القدير الباقي

في ذكر من بالفوز قد تحلى

{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}

فإنه لمطلق الذكر عرف

لكنه بقيد تكبير صرف

ص: 69

إذ الحديث فيه قيد المطلق

هنا بتكبير لإحرام المقي (1) م

فسبب كالحكم فيهما اتحد

القصد للصلاة مع فكر الأحدْ

أما إذا ما اتفقا في الحكم قط

فذا محل الخلف عند من فرط

مثاله الظهار فيه جردا

محرر من قيد إيمان حدى (2)

في قتل مومن بلا تعمد

زيدا على المال الذي به ودي

فقال قوم مطلق بقيد

بالقيد في نظيره اللذ يوجد

(1) أي المصلي يقيمون الصلاة.

(2)

مصدر حدي حدى أي: لزم.

ص: 70

نصاً وقال آخرون قيسا

ونجل ثابت يقول ليسا

لمطلق حمل على قيد وجب

لو فيهما اتحد حكم والسبب

وحيثما اختلاف حكم قد ورد

فحمل مطلق على ذاك انفقد

فالصوم والإطعام في الظهار

عن سبب متحد المساري

والصوم واجب التتابع يرى

ولا كذا الإطعام عند من قرا

أما إذا ما اختلفا معاً فلا

يحمله عليه كل العقلا

وذا كقطع لازم بسرقة

وغسل أيد في الوضو بقبلة

ص: 71