المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الباب الأول من بالعبودية للمولى أقرّ … أجابه في كلّ ما - جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر

[محمد بن محفوظ الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌في جامع الزيتونة:

- ‌في المدينة النبوية:

- ‌العودة إلى الجزائر:

- ‌آثار ابن باديس:

-

- ‌واضع فن الأصول

- ‌تعريف علم الأصول

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني

- ‌الوضع

- ‌تفريق بينهما

- ‌الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌التصحيح والإبطال

- ‌مقتضيات الحكم

- ‌المحكوم فيه

- ‌المحكوم عليه

- ‌المخاطب بالأحكام

- ‌الباب الثالث

- ‌الكتاب

- ‌السُّنَّة

- ‌الإجماع

- ‌القياس

- ‌الباب الرابع

- ‌قاعدة في حمل اللفظ

- ‌قاعدة

- ‌قاعدة النهي

- ‌قاعدة في الأخذ بالمأمور

- ‌قواعد المنطوق والمفهوم

- ‌أنواع دليل الخطاب

- ‌تقييد

- ‌قاعدة النص

- ‌قاعدة الظاهر

- ‌قاعدة المؤول

- ‌قاعدة المبيِّن بالكسر

- ‌قاعدة المجمل

- ‌أسباب الإجمال

- ‌قاعدة المبين بالفتح

- ‌قاعدة العام

- ‌قاعدة في فرق العام

- ‌قاعدة في التخصيص

- ‌قاعدة في المخصص وتقسيمه

- ‌قاعدة في المطلق

- ‌قاعدة في حمل المطلق على المقيد

- ‌قاعدة في المحكم والناسخ والمنسوخ

- ‌متى يقع النسخ

- ‌مورد النسخ

- ‌حكمة النسخ

- ‌وجوه النسخ

- ‌تنبيه

- ‌قاعدة في أفعاله

- ‌قاعدة في تقريره

- ‌سببه ثان

- ‌خاتمة في الاجتهاد

- ‌التقليد

- ‌الإتباع

الفصل: ‌ ‌الباب الأول من بالعبودية للمولى أقرّ … أجابه في كلّ ما

‌الباب الأول

من بالعبودية للمولى أقرّ

أجابه في كلّ ما منه صدر

ممتثلاً في باطن وظاهري

طبق نواهي الشّرع والأوامر

يمثل المأمور واللّذْ حظرا

يتركه والإذن فيه خيّرا

إذ فعله في ذي الثلاث داخل

أخذاً وتركاً ثم إذناً يقبل

‌الباب الثاني

لِلَعِبٍ لم توجد الأكوان

كلا ولم يترك سدى إنسان

ص: 23

لم يخل فحل منه بالإطلاق

عن أسر حكم ربّنا الخلاّق

وكلّها فَصَّلَهَا الرَّسُولُ

طِبقاً لما أوحى له الجليل

والحكم نستفيده من طلبه

أو إذنه أو وضعه فلتنتبه

وطلب إما لفعل أقتصى

أو تركه منا اقتصى إن عرضا

وهو فيهما على التحتيم

آت وللترجيح في التقسيم

وطلب الفعل إذا جزم بهْ

فذاك الإيجاب في عرف النَّبهْ

وطلب الفعل الذي لم يجزم

به فندب مستحب فاعلم

ص: 24

والترك إن طلب بالتحتم

فسمه بالحظر والمحرم

وكل ما الشارع تركه طلب

لا جازماً إلى الكراهة انتسب

أما الإباحة فحدّها اتضح

إن لم يكن أحد الأمرين رجح

وهذه الخمسة عند من سلف

أحكام تكليف بجامع الكلف

وإنما سمي الإذن والطلب

بالحكم شرعاً في اصطلاح من ذهب

لأن الإيجاب إذا تحققا

للفعل وصفه به تحققا

وعند ذا يقال فيه واجب

وهكذا وصف البواقي لازب

ص: 25