الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْمِيم مَعَ السِّين الْمُهْملَة)
الْمُسَاقَاة: مفاعلة من السَّقْي. وَفِي الشَّرْع معاقدة دفع الْأَشْجَار إِلَى من يعْمل فِيهَا على أَن الثَّمر بَينهمَا - وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الْمُعَامَلَة فِي الْأَشْجَار بِبَعْض الْخَارِج مِنْهَا وَتسَمى مُعَاملَة فِي لُغَة مَدَنِيَّة.
المساوقة: قد تسْتَعْمل فِيمَا يعم الِاتِّحَاد فِي الْمَفْهُوم. والمساواة فِي الصدْق فَيكون الْإِنْسَان والسهو وَالنِّسْيَان فِي قَوْلهم الْإِنْسَان يساوق السَّهْو وَالنِّسْيَان على الأول ألفاظا مترادفة. وعَلى الثَّانِي ألفاظا مُتَسَاوِيَة فِي الصدْق. وَلَا شكّ فِي أَنه لَا مرادفة بَينهَا وَلم يقل بهَا أحد وَلَا مُسَاوَاة بَينهمَا إِذْ الْأَنْبِيَاء عليهم السلام معصومون عَن السَّهْو وَالنِّسْيَان. وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي أَن السَّهْو وَالنِّسْيَان جائزان على الْأَنْبِيَاء عليهم السلام كَمَا نَص عَلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الْمَقَاصِد فِي السمعيات فِي الْبَحْث السَّادِس فِي عصمَة الْأَنْبِيَاء وَلذَلِك اشْتهر بَين النَّاس أول نَاس أول النَّاس.
وَالْجَوَاب عَن الأول أَن الْجَوْهَرِي نَص على أَنه قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا إِنَّمَا سمي إنْسَانا لِأَنَّهُ نسي عهد الله فنسى. وَلذَا قَالَ قوم أَصله النسْيَان فحذفت الْيَاء لِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال. وَفِيه أَن الْإِنْسَان بِمَعْنى الْحَيَوَان النَّاطِق لَا يرادف النسْيَان. اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال ثَبت المرادفة والمساوقة فِي الأَصْل وَمَعَ ذَلِك يبْقى الْكَلَام فِي السَّهْو. وَلَا يبعد أَن يُقَال السَّهْو وَالنِّسْيَان متقاربان فِي الْمَعْنى بِحَسب اللُّغَة وَلَهُم تردد فِي أَن الْوُجُود والشيئية مُتَرَادِفَانِ أَو متساويان صدقا فَلِذَا يُقَال إِن الشيئية تساوق الْوُجُود.
المستفتي: فِي الْفَتْوَى.
الْمسْح: (دست رسانيدن بشى) . وَفِي الشَّرْع إِصَابَة الْيَد المبتلة الْعُضْو بِلَا تسييل المَاء إِمَّا بللا يَأْخُذهُ من الْإِنَاء أَو بللا بَاقِيا فِي الْيَد بعد غسل عُضْو من المغسولات. وَلَا يَكْفِي البلل الْبَاقِي فِي يَده بعد مسح عُضْو من الممسوحات. لَا يَكْفِي بَلل يَأْخُذهُ من بعض أَعْضَائِهِ سَوَاء كَانَ ذَلِك الْعُضْو مغسولا أَو ممسوحا وَكَذَا فِي مسح الْخُف.
اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَسْحِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وامسحوا برؤوسكم} مسح بعض الرَّأْس بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْبَاء هُنَاكَ دخلت على الْمحل - وَالْأَصْل أَن تدخل على الْآلَة وَهِي غير مَقْصُودَة فَإِنَّهُ يَكْتَفِي فِيهَا بِقدر مَا يحصل بِهِ الْمَقْصُود فحين دخلت على الْمحل شبه الْمحل بالآلة فَلَا يشْتَرط الِاسْتِيعَاب فَاعْلَم أَن الْآيَة عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى مُطلق. وَلِهَذَا اعْتبر أقل مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمسْح إِذْ لَا دَلِيل على الزِّيَادَة وَلَا إِجْمَال فِي الْآيَة. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مُجمل فَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بِمُرَاد لحصوله فِي
ضمن غسل الْوَجْه الْبَتَّةَ مَعَ عدم تأدي الْفَرْض أَي مسح الرَّأْس فِي غسل الْوَجْه اتِّفَاقًا. بل المُرَاد بعض مُقَدّر فَصَارَت مُجملا بَينه عليه الصلاة والسلام بِمِقْدَار الناصية وَهُوَ ربع الرَّأْس.
وَأجَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِأَن عدم تأدي الْفَرْض أَي مسح الرَّأْس بِمَا حصل فِي ضمن غسل الْوَجْه مَبْنِيّ على فَوَات التَّرْتِيب وَهُوَ فرض فَصَارَ الْخلاف مَبْنِيا على الْخلاف فِي اشْتِرَاط التَّرْتِيب. فَإِن قيل قِرَاءَة الْجَرّ فِي أَرْجُلكُم فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} متواترة كَمَا أَن قِرَاءَة النصب متواترة فَمُقْتَضى الْجمع بَين الْقِرَاءَتَيْن التَّخْيِير بَين الْغسْل وَالْمسح كَمَا قَالَ بِهِ الْبَعْض - قُلْنَا قِرَاءَة الْجَرّ ظَاهرهَا متروكة بِالْإِجْمَاع لِأَن من قَالَ بِالْمَسْحِ لم يَجعله مُقَيّدا بالكعبين. وَقَالَ عليه الصلاة والسلام بعد غسل رجلَيْهِ " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ " - والجر للجوار كَمَا قرئَ كسر الدَّال فِي الْحَمد لله وككسر محرم فِي قَوْله عليه الصلاة والسلام " من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق ". وَكَانَ الْقيَاس محرما بِالنّصب لِأَنَّهُ صفة ذَا محرم - وَفَائِدَة صُورَة الْجَرّ التَّنْبِيه على أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يفرط فِي صب المَاء عَلَيْهِمَا ويغسلا غسلا خَفِيفا شَبِيها بِالْمَسْحِ.
وَتَحْقِيق الْمقَام وتنقيح المرام على مَا حررنا فِي رسالتنا التحقيقات أَن الماسحين قَائِلُونَ بِالْجَرِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} وَيَقُولُونَ بفرضية مسح الأرجل فِي الْوضُوء - والغاسلون يقرؤون النصب فِيهِ فيستدلون بِهِ على فَرضِيَّة الْغسْل فِي الْوضُوء أَقُول بجره لَا يثبت الْمسْح وبنصبه لَا يثبت الْغسْل. أما الأول: فَلِأَن قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} بِالْجَرِّ يحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على قَوْله: {وَأَيْدِيكُمْ} وَيكون جَرّه للجوار كَمَا مر. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} بِالنّصب يحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على مَحل قَوْله تَعَالَى: {رؤوسكم} لِأَن مَحَله النصب لِأَنَّهُ مفعول بِهِ بِوَاسِطَة حرف الْجَرّ مَعَ أَن الْوَاو يحْتَمل أَن يكون وَاو الْمَعِيَّة الَّتِي تنصب مَا بعدهمَا مثل اسْتَوَى المَاء والخشبة فعلى أَي حَال إِذا قَامَ الِاحْتِمَال بَطل الِاسْتِدْلَال.
وَلَا يخفى: على سالك مسالك الانصاف. والمعرض عَن طَرِيق التعصب والاعتساف. أَنه يصول من وَادي هَذَا الْبَيَان أَسد. لَا يُمكن دَفعه لأحد. من الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ أَن الْآيَة الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ لَا تدل على فَرضِيَّة غسل الرجل وَلَا على مَسحه دلَالَة قَطْعِيَّة جلية فَلَا تثبت فرضيته كَيفَ فَإِن الْفَرْض مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ فَفرض الْوضُوء حِينَئِذٍ ثَلَاثَة لَا أَرْبَعَة فَافْهَم فَإِنَّهُ من مطارح الأذكياء - فَأَقُول استدلالنا على وجوب غسل الأرجل ودخولها فِي المغسولات دون الممسوحات بأمرين: الأول: أَنه عليه الصلاة والسلام قَالَ بعد غسل رجلَيْهِ " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ ". كَمَا مر. وَالثَّانِي: أَن الله تَعَالَى ذكر الْغَايَة فِي المغسولات دون
الممسوحات. فَهَذِهِ الْوَظِيفَة تدل دلَالَة جلية على دُخُولهَا تَحت المغسولات. لِأَنَّهُ تَعَالَى أَتَى بالغاية حَيْثُ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فهذان الْأَمْرَانِ يدلان على أَن قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} مَنْصُوب مَعْطُوف على قَوْله تَعَالَى: {وَأَيْدِيكُمْ} لَا على مَحل {رؤوسكم} وَإِن كَانَ مجرورا فيدلان على أَن جَرّه للجوار لَا لِأَنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله: {رؤوسكم} فَإِن قيل لم لم يَأْتِ بالغاية فِي غسل الْوَجْه. قُلْنَا لما كَانَ الْمَقْصُود غسل تَمام الْوَجْه مَا أَتَى بالغاية فِيهِ. وَالْوَجْه من المواجهة وَحده طولا وعرضا مَعْلُوم. قيل إِن الْجَرّ بالجوار لَا يجوز إِلَّا فِي الْجُمْلَة الْوَاحِدَة فَقَوله تَعَالَى: {أَرْجُلكُم} إِن كَانَ مَعْطُوفًا على {أَيْدِيكُم} لَا يجوز جَرّه بجوار قَوْله تَعَالَى: {ورؤوسكم} لاخْتِلَاف الجملتين.
الْمُسَامحَة: من التسامح فاطلب هُنَاكَ وَقيل هُوَ ترك مَا يجب سرها.
المستعلية: أَي الْحُرُوف المستعلية وَهِي مَا يرْتَفع اللِّسَان بهَا إِلَى الحنك وَلذَا سميت مستعلية. وَهِي أَعم من الْحُرُوف المطبقة. وَأَنت تعلم أَن وجود الْأَخَص يسْتَلْزم وجود الْأَعَمّ بِدُونِ الْعَكْس. وَلذَا قَالُوا إِن الْحُرُوف المستعلية هِيَ الْحُرُوف المطبقة وَالْخَاء والغين المعجمتان وَالْقَاف وَلَا يلْزم من الاستعلاء الأطباق وَيلْزم من الأطباق الاستعلاء. أَلا ترى أَنَّك إِذا نطقت بِالْخَاءِ والغين وَالْقَاف استعلى أقْصَى اللِّسَان إِلَى الحنك من غير إطباق وَإِذا نطقت بالصَّاد وَأَخَوَاتهَا استعلى اللِّسَان أَيْضا وانطبق الحنك على وسط اللِّسَان وَفِي تَسْمِيَة تِلْكَ الْحُرُوف بالمستعلية تجوز لِأَن اللِّسَان يستعلي عِنْدهَا إِلَى الحنك فَهِيَ مستعلي عِنْدهَا اللِّسَان كَمَا تجوز فِي قَوْلهم ليله نَائِم ونهاره صَائِم أَي نَام فِيهِ صَاحبه وَصَامَ فِيهِ صَاحبه.
الْمُسْتَثْنى: هُوَ الِاسْم الْمَذْكُور بعد إِلَّا غير الصّفة وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ مخرجا عَن مُتَعَدد أَو غير مخرج فَإِن كَانَ مخرجا عَن مُتَعَدد فالمستثنى مُتَّصِل. وَإِلَّا فمنقطع وَيُسمى مُنْفَصِلا أَيْضا. فَإِن أردْت التَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فَانْظُر فِي الِاسْتِثْنَاء وَقد علم من هَا هُنَا تَعْرِيف قسمي الْمُسْتَثْنى وَلَكِن الْمَنْدُوب ذكره رِعَايَة للمبتدين فَاعْلَم أَن.
الْمُسْتَثْنى الْمُتَّصِل: هُوَ الْمخْرج عَن مُتَعَدد لفظا بإلا وَأَخَوَاتهَا نَحْو جَاءَنِي الرِّجَال إِلَّا زيدا. فزيد مخرج عَن مُتَعَدد لفظا أَو تَقْديرا نَحْو جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا. فزيد مخرج عَن الْقَوْم وَهُوَ مُتَعَدد تَقْديرا.
والمستثنى الْمُنْقَطع: هُوَ الَّذِي ذكر بعد إِلَّا وَأَخَوَاتهَا وَلم يكن مخرجا نَحْو جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا.
الْمُسْتَثْنى المفرغ: هُوَ الَّذِي حذف مِنْهُ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ففرغ الْفِعْل قبل إِلَّا للْعَمَل فِي الْمُسْتَثْنى الْمَذْكُور بعد إِلَّا نَحْو مَا جَاءَنِي إِلَّا زيد. فالمفرغ صفة الْمُسْتَثْنى بِحَال مُتَعَلّقه.