الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِثْبَات النقطة الجوهرية. وَهَاهُنَا تحقيقات. وَعَلَيْك أَن تنظر فِي كتب الْمُتَقَدِّمين الْمُحَقِّقين حَتَّى يكون سَمعك مقروعة وأصول شبهاتك مقلوعة.
النقلَة: فِي الْحَرَكَة الأينية.
النَّقْض: فِي اللُّغَة الْكسر. وَفِي الِاصْطِلَاح بَيَان تخلف الحكم الَّذِي أورد لثُبُوته أَو نَفْيه دَلِيل دَال عَلَيْهِ فِي بعض من الصُّور - وَفِي اصْطِلَاح المناظرة هُوَ إبِْطَال دَلِيله الْمُعَلل بعد تَمَامه متمسكا بِشَاهِد يدل على عدم اسْتِحْقَاقه للاستدلال بِهِ لاستلزامه فَسَادًا مَا أَعم من أَن يكون تخلف الْمَدْلُول عَن الدَّلِيل بِأَن يُوجد الدَّلِيل فِي مَوضِع وَلم يُوجد الْمَدْلُول فِيهِ أَو فَسَادًا آخر مثل لُزُوم الْمحَال على تَقْدِير تحقق الْمَدْلُول. وكما يُطلق عَلَيْهِ اسْم مُطلق النَّقْض كَذَلِك يُطلق عَلَيْهِ النَّقْض الْمُقَيد بالإجمال فيسمى نقضا إجماليا لِأَن مرجعه إِلَى منع شَيْء من مُقَدمَات الدَّلِيل على الْإِجْمَال وَلما كَانَ هُوَ دَعْوَى إبِْطَال الدَّلِيل فَلَا بُد هُنَاكَ من شَاهد على الاختلال والإبطال فَإِن الدَّعْوَى بِدُونِ الدَّلِيل وَالشَّاهِد غير مسموعة كَمَا لَا يخفى سِيمَا على القَاضِي.
النقيض: فِي التَّنَاقُض.
(بَاب النُّون مَعَ الْكَاف)
النُّكْتَة: هِيَ مسئلة لَطِيفَة أخرجت بدقة نظر أَو إمعان فكر. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الدقيقة الَّتِي تحصل بإمعان النّظر سميت بهَا لتأثيرها فِي النُّفُوس من نكت فِي الأَرْض إِذا ضربهَا بقضيب أَو اصبع وَنَحْوهمَا فأثر فِيهَا. أَو لِأَن حُصُولهَا بِحَالَة فكرية شَبيهَة بالنكت فِي الأَرْض أَو لِأَن النكت غَالِبا مُقَارن بالفكر وَهِي إِن كَانَت مُوجبَة للانبساط والنشاط تسمى لَطِيفَة.
النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَب أَن يُقَال إِن لَهُ حَالَة رَابِعَة وَهِي أَنه حرَام - وممنوع - إِذْ لم يقدر على الْجِمَاع. وَقد يُطلق النِّكَاح على الوطئ من قبيل إِطْلَاق الشَّيْء على غَايَته وغرضه كَمَا فِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.
وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد
أَن يعْقد نِكَاحا إِلَّا بِإِذن القَاضِي لِأَن سَماع الشُّهُود بِإِثْبَات الْوكَالَة حَقه فَلَا يجوز لغيره إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعَزر الْعَاقِد انْتهى. وَهَذِه بِشَارَة عظمى للقضاة سِيمَا للقضاة فِي هَذَا الزَّمَان ثمَّ لما ظَفرت على الْوَلوالجِيَّة مَا وجدت هَذِه الرِّوَايَة فَلَا صِحَة لَهَا كَيفَ فَإِن الْمَقْصُود بالاستشهاد فِي النِّكَاح الإعلان لَا الْإِثْبَات. وَلذَا جَازَ فِيهِ شَهَادَة العَبْد والمحدود فِي الْقَذْف وَالْفَاسِق فَلَو نكح عِنْد حضورهم يكون صَحِيحا. وَلَا يثبت بهم النِّكَاح عِنْد الْمُخَاصمَة وَينْعَقد النِّكَاح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول فَلَا بُد فِي النِّكَاح من رضَا الْمَرْأَة.
فَإِن قيل إِن الطَّلَاق مَوْقُوف على النِّكَاح وَالنِّكَاح مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة ينْتج أَن الطَّلَاق مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاع. فَلَا بُد أَن لَا يكون النِّكَاح أَيْضا مَوْقُوفا على رِضَاهَا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك لما علمت آنِفا أَن النِّكَاح مَوْقُوف على رِضَاهَا. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنه قِيَاس الْمُسَاوَاة لِأَن مُتَعَلق مَحْمُول الصُّغْرَى فِيهِ مَوْضُوع فِي الْكُبْرَى - وَهَذَا الْقيَاس لَا ينْتج لَيْسَ بِشَيْء لأَنا نقُول لَا نسلم أَنه لَا ينْتج مُطلقًا وَإِن سلمنَا أَنه لَا ينْتج بِذَاتِهِ فَلَا يجدي نفعا فَإِنَّهُ ينْتج بانضمام مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة مَعَه وَهِي هَا هُنَا أَن الْمَوْقُوف على الْمَوْقُوف على الشَّيْء مَوْقُوف على ذَلِك الشَّيْء.
فَالْجَوَاب الحاسم لمادة المغالطة أَنا لَا نسلم بطلَان توقف الطَّلَاق على رضَا الْمَرْأَة. نعم أَن الطَّلَاق لَا يتَوَقَّف على رِضَاهَا مُطلقًا بل مَوْقُوفا على رِضَاهَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح وَهُوَ الرِّضَا عِنْد حُدُوث النِّكَاح لَا الرِّضَا الْجَدِيد الْحَادِث عِنْد حُدُوث الطَّلَاق. فَإِن النِّكَاح إِنَّمَا يتَوَقَّف على الرِّضَا الْحَادِث عِنْد النِّكَاح فَلَا يكون الطَّلَاق بِوَاسِطَة النِّكَاح مَوْقُوفا إِلَّا على ذَلِك الرِّضَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح لَا مُطلق الرِّضَا كَمَا لَا يخفى.
نِكَاح السِّرّ: هُوَ النِّكَاح الَّذِي يكون بِلَا شهرة.
نِكَاح الْمُتْعَة: صورته أَن يَقُول الرجل لامْرَأَة خذي هَذِه الْعشْرَة أتمتع بك أَيَّامًا فقبلته وَهُوَ بَاطِل حرَام وَإِن كَانَت الْمدَّة مَعْلُومَة مُعينَة فَهُوَ.
النِّكَاح الْمُؤَقت: وَهُوَ أَيْضا حرَام سَوَاء كَانَ الْوَقْت طَويلا أَو لَا. صورته أَن يتَزَوَّج امْرَأَة بِشَهَادَة شَاهِدين عشرَة أَيَّام مثلا. وَقيل الْفرق بَينهمَا بِذكر لفظ التَّمَتُّع وَعَدَمه فَافْهَم.
نِكَاح الشّغَار: فِي الشّغَار.
نِكَاح الْفُضُولِيّ: أَن يُزَوّج رجل رجلا غَائِبا بِلَا إِذْنه أَو امْرَأَة بِلَا إِذْنهَا بِامْرَأَة حَاضِرَة أَو رجل حَاضر بِالنَّفسِ أَو بالوكيل. فَقبل الْحَاضِر ينقعد النِّكَاح عقدا مَوْقُوفا على إجَازَة ناكح غَائِب. بِخِلَاف شطر العقد فَإِنَّهُ غير صَحِيح وَغير منقعد لِأَن وجود الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي مجْلِس العقد شَرط صِحَة النِّكَاح وَلَيْسَ أحد فِي شَرط
العقد يقبل العقد فِي الْمجْلس وَصُورَة شطر العقد فِيهِ.
النكرَة: عِنْد النُّحَاة مَا وضع لشَيْء لَا بِعَيْنِه. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام أَن النكرَة يقْصد بهَا الْتِفَات نفس السَّامع إِلَى الْمعِين من حَيْثُ ذَاته وَلَا يُلَاحظ فِيهَا تعينه وَإِن كَانَ معينا فِي نَفسه وَأَنت تعلم أَن بَين مصاحبة التعين وملاحظته فرقا جليا. والمعرفة يقْصد بهَا معِين عِنْد السَّامع من حَيْثُ هُوَ معِين فعينها إِشَارَة إِلَى معِين من حَيْثُ هُوَ معِين. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن فهم الْمعَانِي من الْأَلْفَاظ بمعونة الْوَضع وَالْعلم بِهِ فَلَا بُد وَأَن تكون الْمعَانِي متصورة ممتازة بَعْضهَا عَن بعض عِنْد السَّامع فَإِذا دلّ باسم على معنى فإمَّا أَن يكون ذَلِك الِاعْتِبَار أَي كَون الْمَعْنى مُتَعَيّنا عِنْد السَّامع متميزا فِي ذهنه ملحوظا مَعَه أَو لَا. فَالْأول يُسمى معرفَة وَالثَّانِي نكرَة. وَتَحْقِيق الْمعرفَة والتعريف على مَا يَنْبَغِي فِي مَحلهمَا.
نكاه داشت: در (هوش دردم) .
النكرَة تَحت النَّفْي تفِيد الْعُمُوم: لِأَنَّهَا مَوْضُوعَة لفرد منتشر وانتفاؤه إِنَّمَا يحصل بِانْتِفَاء جَمِيع الْأَفْرَاد. وَلِهَذَا قَالُوا إِن النكرَة المنفية خَاصَّة بِحَسب الْوَضع وَلذَا لَا تعم فِي الْإِثْبَات وعمومها عَقْلِي ضَرُورِيّ.
ثمَّ اعْلَم أَن الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى النكرَة الْوَاقِعَة فِي سِيَاق النَّفْي لَا يجب أَن يكون رَاجعا إِلَيْهَا من حَيْثُ عمومها. أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت لَا رجل فِي الدَّار وَإِنَّمَا هُوَ على السَّطْح لَا يلْزم مِنْهُ أَن يكون جَمِيع الْعَالم على السَّطْح. حَتَّى يكون صَادِقا إِذْ يصدق بِوُجُود وَاحِد من الرِّجَال على السَّطْح. وَالتَّحْقِيق عِنْدِي أَن الضَّمِير إِن كَانَ فِي جملَة وَقعت النكرَة المنفية فِيهَا يجب حِينَئِذٍ رُجُوعه إِلَيْهَا من حَيْثُ عمومها وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون فِي سِيَاق النَّفْي كوقوع النكرَة فِيهِ فَيعم أَيْضا فَافْهَم. فَإِن قيل كَون النكرَة المنفية خَاصَّة بِحَسب الْوَضع مُخَالف لكتب الْأُصُول لِأَن النكرَة المنفية عَامَّة بِحَسب الْوَضع عِنْد الْأَوليين. أَلا ترى أَن صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي التَّوْضِيح إِن الْعَام لفظ وضع لكثير غير مَحْصُور مُسْتَغْرق لجَمِيع مَا يصلح لَهُ ثمَّ عد النكرَة المنفية من الْعَام نَحْو لَا يَأْكُل رَأْسا قُلْنَا المُرَاد أَن النكرَة خَاصَّة بِحَسب الْوَضع الشخصي وَهُوَ لَا يُنَافِي كَونهَا عَامَّة بِحَسب الْوَضع النوعي الْمجَازِي ضَرُورَة أَن دلالتها بِوَاسِطَة قرينَة وَهِي الْوُقُوع فِي سِيَاق النَّفْي والوضع فِي تَعْرِيف الْعَام أَعم من الشخصي والنوعي فَيشْمَل النكرَة المنفية أَيْضا كَمَا صرح بِهَذَا الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح.