الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِك ترْبط فَوق الأكفان فَوق الثديين ويجمر الأكفان قبل أَن يدرج فِيهَا وترا مرّة أَو ثَلَاثًا أَو خمْسا. وَلَا يُزَاد على هَذَا.
وَجَمِيع مَا يجمر فِيهِ الْمَيِّت ثَلَاثَة مَوَاضِع عِنْد خُرُوج روحه لإِزَالَة الرَّائِحَة الكريهة وَعند غسله - وَعند تكفينه. وَلَو مَاتَ رجل بَين النِّسَاء تيَمّمه ذَات رحم محرم مِنْهُ أَو زَوجته أَو أمته بِغَيْر ثوب وَغَيرهَا بِثَوْب. وَلَو مَاتَت امْرَأَة بَين الرِّجَال ييممها ذُو رحم مِنْهَا وَإِن لم يكن فالأجنبي يلف على يَدَيْهِ خرقَة ثمَّ ييممها.
(بَاب الْكَاف مَعَ اللَّام)
الْكَلْب: بِسُكُون اللَّام (سِكَك) وَبِفَتْحِهَا (سِكَك ديوانه) . وَأَيْضًا يشبه الْجُنُون يحدث للْإنْسَان من عض الْكَلْب الْكَلْب وَهُوَ الْكَلْب الَّذِي يَأْكُل لُحُوم النَّاس وَيَأْخُذهُ من ذَلِك شبه جُنُون وَلَا يعَض إنْسَانا إِلَّا كلب وَلَا دَوَاء لَهُ أنجع من شرب دم ملك أَي سيد صَحِيح النّسَب من ولد عَليّ وَفَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَطَرِيقَة شرب الدَّم أَن يشد الْأصْبع من الرجل الْيُسْرَى من السَّيِّد الْأَصِيل النجيب الصَّحِيح النّسَب فَيُؤْخَذ من دَمه قَطْرَة على تَمْرَة يطعم بهَا المعضوض فَيبرأ بِإِذن الله تَعَالَى. وَقَوله تَعَالَى: {وكلبهم باسط ذِرَاعَيْهِ بالوصيد} إِذا قرئَ حِين الملاقات بالكلب الْكَلْب أَو تحفظ مَكْتُوبَة لَا يُؤْذِيه بِإِذن الله تَعَالَى وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي التذْكَار فِي أفضل الْأَذْكَار بلغنَا عَن من تقدم أَن فِي سُورَة الرَّحْمَن آيَة تقْرَأ على الْكَلْب إِذا حمل على الْإِنْسَان وَهِي قَوْله تَعَالَى: {يَا معشر الْجِنّ وَالْإِنْس إِن اسْتَطَعْتُم أَن تنفذوا من أقطار السَّمَوَات وَالْأَرْض فانفذوا لَا تنفذون إِلَّا بسُلْطَان} فَإِنَّهُ لَا يُؤْذِيه بِإِذن الله تَعَالَى.
الْكَلم: بِفَتْح الأول وَكسر الثَّانِي جنس مِمَّا الْفَارِق بَينه وَبَين واحده التَّاء كتمر وَتَمْرَة فوزانه تمر بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَمْرَة فلفظه مُفْرد - وَإِنَّمَا سمي جمعا نظرا إِلَى مَعْنَاهُ الجنسي فَهُوَ بِاعْتِبَار لَفظه مُفْرد وَبِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الجنسي جمع ولاعتبار جَانِبي اللَّفْظ وَالْمعْنَى يجوز فِي وَصفه التَّذْكِير والتأنيث ثمَّ لما غلب اسْتِعْمَال الْكَلم على ثَلَاثَة وَمَا فَوْقهَا بِحَيْثُ لَا يسْتَعْمل فِي الْوَاحِد والاثنين أصلا توهم بَعضهم أَنَّهَا جمع كلمة وَلَيْسَ
مثل ثَمَر وَتَمْرَة - وَالْحق أَنه لَيْسَ بِجمع لأمرين: أَحدهمَا: قَوْله تَعَالَى: {إِلَيْهِ يصعد الْكَلم الطّيب} - بتذكير الْوَصْف فَإِنَّهُم أَجمعُوا على امْتنَاع وصف الْجمع بالمفرد الْمُذكر - وعَلى أَن هَذَا الْوَصْف هُوَ الْفَارِق بَين الْجمع وَاسم الْجمع. وَالثَّانِي: أَن لفظ الْكَلم لَيْسَ على وزن من أوزان الْجمع فَلَا يَنْبَغِي أَن يشك فِي جمعية الْكَلم بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الجنسي كَمَا لَا يشك فِي جمعية تمر وَركب بذلك الِاعْتِبَار فَإِن جمعية الْكَلم وَالتَّمْر والركب بِهَذَا الْمَعْنى يقيني مَقْطُوع بِهِ. وَأَيْضًا لَا يَنْبَغِي أَن لَا يشك فِي عدم جمعية الْكَلم حَقِيقَة بِاعْتِبَار اللَّفْظ كَمَا لَا يشك فِي جمعية نسب ورتب جمع نِسْبَة ورتبة فَإِنَّهُمَا جمعان حقيقيان لفظا لِأَن جمعية الْكَلم بِهَذَا الْمَعْنى منتفية قطعا - فالكلم مثل تمر وَركب وَلَيْسَ مثل نسب ورتب وَلِهَذَا قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح فَفِي قَوْله والكلم إِن كَانَ جمعا حزازة وَالصَّوَاب وَإِن كَانَ بِالْوَاو. وَوجه الحزازة أَي القباحة على مَا نقل عَنهُ أَنه يشْعر بالتردد وَلَا تردد فِيهِ أَي فِي جمعية الْكَلم بِالْمَعْنَى الجنسي إِذْ الجمعية بِهَذَا الْمَعْنى ثَابِتَة فِيهِ والجمعية اللفظية منتفية فِيهِ لما مر وَإِنَّمَا كَانَ وَإِن كَانَ بِالْوَاو صَوَابا لدلالته هِيَ الْقطع بالجمعية - والجمعية بِاعْتِبَار معنى الجنسية مَقْطُوع بهَا فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع فِي التَّلْوِيح.
الْكَلِمَة: مُشْتَقَّة من الْكَلم بِسُكُون اللَّام بِمَعْنى الْجرْح. وَهِي عِنْد أهل الْحق مَا يكنى بِهِ عَن كل وَاحِدَة من الماهيات والأعيان. وَعند النُّحَاة لفظ وضع لِمَعْنى مُفْرد. وَعند المنطقيين مرادف للْفِعْل يَعْنِي كلمة دلّت على معنى فِي نَفسهَا مقترن بِأحد الْأَزْمِنَة الثَّلَاثَة - وَأما إِن كَون كل فعل عِنْد النُّحَاة كلمة عِنْد المنطقيين أَو لَا فمسئلة معركة الآراء - وَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهَا فَانْظُر فِي لَيْسَ كل فعل عِنْد الْعَرَب كلمة عِنْد المنطقين، وَفِي الشَّرْع الْكَلِمَة الطّيبَة أَعنِي لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله. وفضائلها أَكثر من أَن تحصى وَبَعضهَا مَذْكُور فِي الْقَبْر فَانْظُر فِيهِ فَإِنَّهُ ينفعك لبَقَاء الْإِيمَان فَإِن قيل إِن أُرِيد بِلَفْظ إِلَه فِي الْكَلِمَة الطّيبَة المعبود الْمُطلق لم يَصح الحكم بِالنَّفْيِ. وَإِن أُرِيد المعبود بِالْحَقِّ لزم اسْتثِْنَاء الشَّيْء عَن نَفسه أَقُول: إِنَّا نَخْتَار الثَّانِي وَلَا نسلم الْمَحْذُور الْمَذْكُور لِأَن المعبود بِالْحَقِّ أَعم من الله تَعَالَى مفهوما وَإِن كَانَ مُسَاوِيا لَهُ صدقا وَعُمُوم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ صدقا يَكْفِي فِي صِحَة الِاسْتِثْنَاء. وَكلمَة لَا لنفي الْجِنْس وإله اسْمهَا وخبرها مَحْذُوف فَإِن قيل خَبَرهَا الْمَحْذُوف إِمَّا مَوْجُودا وممكن وَلَا يَصح الأول وَلَا الثَّانِي. أما الأول: فَلِأَن تَقْدِير الْكَلَام حِينَئِذٍ لَا إِلَه مَوْجُود إِلَّا الله وَنفي الْوُجُود لَا يسْتَلْزم نفي الْإِمْكَان بِخِلَاف الْعَكْس فَيبقى إِمْكَان تِلْكَ الْأَفْرَاد المتعددة على حَاله فَلَا يكون توحيدا مَحْضا لِأَن الْمَقْصُود إِثْبَات امْتنَاع شريك الْبَارِي لَا نفي وجوده مَعَ إِمْكَانه. وأمال الثَّانِي: فَلِأَن الْمَعْنى حِينَئِذٍ فِي لَا إِلَه مُمكن إِلَّا الله. وَأَنت تعلم أَن الْإِمْكَان لَا يسْتَلْزم الْوُجُود فَلَا يعلم حِينَئِذٍ إِلَّا إِمْكَانه تَعَالَى لَا وجوده تَعَالَى. وللعلماء فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال
أنحاء شَتَّى ذكرتها فِي نظام الْجَوَاهِر مَعَ مَا سنح لي فِي دَفعه وَهُوَ أَن هَذِه الْقَضِيَّة سالبة ضَرُورِيَّة بِمَعْنى أَنه حكم فِيهَا بِسَبَب الْمَحْمُول الثَّابِت للموضوع بِالضَّرُورَةِ فَلَا إِشْكَال لِأَن الْمَعْنى حِينَئِذٍ لَا إِلَه مَوْجُود بِالضَّرُورَةِ إِلَّا الله فَإِنَّهُ مَوْجُود بِالضَّرُورَةِ فَتَأمل حَتَّى يظْهر لَك حسن هَذَا الْمقَال وَلَا تذْهب إِلَى مَا قيل أَو يُقَال.
أَلا ترى أَن من قَالَ فِي التفصي عَن هَذَا الْمقَال إِن كلمة لَا هَذِه لَيست لنفي الْجِنْس حَتَّى يحْتَاج إِلَى حذف الْخَبَر حَتَّى يرد الْإِشْكَال بل هِيَ للنَّفْي دَالَّة بِمَعْنى معبود مُبْتَدأ وَالله خَبره مثل لَا ضَارب زيد فَكَانَ لَا إِلَه إِلَّا الله فِي الأَصْل معبود الله - ثمَّ جِيءَ بِلَا النافية وبألا للحصر فَالْمَعْنى أَن المعبود هُوَ الله لَا غير.
يرد عَلَيْهِ أَن كلمة لَا لما كَانَت للنَّفْي فإمَّا هِيَ نَافِيَة لذات الْإِلَه أَو لوُجُوده لَا سَبِيل إِلَى الأول لِأَن نفي الذَّات لَا يكون إِلَّا بِاعْتِبَار تقرره وثبوته لَا نَفسه وَلَا إِلَى الثَّانِي لوُرُود الْمَحْذُور الْمَذْكُور. وَأَيْضًا لَا بُد لكلمة إِلَّا من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَهُوَ إِمَّا مَوْجُود أَو مُمكن فَيَعُود الْإِشْكَال بحذافيره.
الْكَلَام: كالكلمة فِي الِاشْتِقَاق من الْكَلم بتسكين اللَّام وَهُوَ الْجرْح. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ مَا يتَكَلَّم بِهِ قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا. وَفِي اصْطِلَاح النُّحَاة لفظ تضمن كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ مُطلقًا يَعْنِي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْإِسْنَاد مَقْصُودا لذاته أَو لَا فَحِينَئِذٍ بَين الْكَلَام وَالْجُمْلَة ترادف كَمَا ذهب إِلَيْهِ صَاحب اللّبَاب وَصَاحب الْمفصل وَإِلَيْهِ يشْعر كَلَام الْعَلامَة ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعَالَى حَيْثُ لم يُقيد الْإِسْنَاد بِالْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ وَإِذا قيد بِهِ فبينهما عُمُوم وخصوص مُطلقًا.
وَقَالَ القَاضِي شهَاب الدّين الْهِنْدِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: إِن المُرَاد بِالْإِسْنَادِ فِي كَلَام الْعَلامَة هُوَ الْإِسْنَاد الْمُقَيد لِأَن اللَّام للْعهد يُشِير إِلَيْهِ وَأَيْضًا أَن الْجُمْلَة أَعم مُطلقًا من الْكَلَام من جِهَة أَنَّهَا عبارَة عَن كَلِمَتَيْنِ أسندت إِحْدَاهمَا إِلَى الْأُخْرَى سَوَاء أَفَادَ فَائِدَة تَامَّة كَقَوْلِك زيد قَائِم أَو لم يفد كَقَوْلِك إِن يكرمني زيد - فَإِنَّهُ جملَته لَا تفِيد إِلَّا بعد مَجِيء الْجَواب وَلَيْسَ بِكَلَام فَيكون الْجُمْلَة حِينَئِذٍ أَعم من الْكَلَام مُطلقًا وَعلم الْكَلَام علم بِأُمُور يحصل مَعَه حصولا دَائِما عاديا قدرَة تَامَّة على إِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة على الْغَيْر وإلزامه إِيَّاهَا بإيراد الْحجَج عَلَيْهَا وَدفع الشّبَه عَنْهَا. وَالْمرَاد بالعقائد مَا يقْصد فِيهِ نفس الِاعْتِقَاد كَقَوْلِنَا الله تَعَالَى عَالم قَادر سميع بَصِير وَهَذِه تسمى اعتقادية وأصلية وعقائد. وَقد دون علم الْكَلَام لحفظها فَإِنَّهَا مضبوطة محصورة لَا تتزايد فِيهَا أَنْفسهَا فَلَا يتَعَذَّر الْإِحَاطَة بهَا والاقتدار على إِثْبَاتهَا وَإِنَّمَا يتكثر وُجُوه استدلالاتها وطرق دفع شبهاتها - وَالثَّانِي مَا يقْصد بِهِ الْعَمَل كَقَوْلِنَا الْوتر وَاجِب وَالزَّكَاة فَرِيضَة وَهَذِه تسمى عملية وفرعية وأحكامها ظاهرية. وَقد دون علم الْفِقْه لَهَا وَأَنَّهَا لَا تكَاد تَنْحَصِر فِي عدد بل تتزايد بتعاقب الْحَوَادِث الْعَقْلِيَّة فَلَا يَتَأَتَّى أَن يحاط بهَا كلهَا وَإِنَّمَا مبلغ من يعلمهَا هُوَ