المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وهو على ثلاثة أقسام - المتواتر والمشهور - والآحاد - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ٣

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌[حرف الْغَيْن] )

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ وَلَكِن يرويهِ وَاحِد إِمَّا من التَّابِعين أَو أَتبَاع التَّابِعين

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْفَاء] )

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْحَاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ أَو إِجْمَاع الْأمة أَو اجْتِهَاد مُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ - وَجمعه الْفُرُوض. (والفروض) أَي السِّهَام الْمقدرَة الْمَذْكُورَة سِتَّة النّصْف - وَالرّبع - وَالثمن - وَهَذِه الثَّلَاثَة تسمى بالنوع الأول - وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَعنِي الثُّلثَيْنِ - وَالثلث - وَالسُّدُس - تسمى بالنوع الثَّانِي. وَفِي

- ‌ سَتَفْتَرِقُ أمتِي ثَلَاثًا وَسبعين فرقة كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة. قيل وَمن هم أَي الْفرْقَة النَّاجِية قَالَ عليه السلام الَّذين هم على مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. قَوْله عليه السلام كلهَا فِي النَّار أَي من حَيْثُ الِاعْتِقَاد الْبَاطِل فَلَا يرد أَنه لَو أُرِيد الخلود فِيهَا فَهُوَ

- ‌ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى من الْخَيل فرسا. وَالْفرس أشبه الْحَيَوَان بالإنسان لما يُوجد فِيهِ من الْكَرم وَشرف النَّفس وعلو الهمة. وتزعم الْعَرَب أَنه كَانَ وحشيا وَأول من ذلله وَركبهُ إِسْمَاعِيل عليه السلام. وَالْفرس الْعَتِيق مَا أَبَوَاهُ عربيان سمي بذلك لعتقه من الْعُيُوب وسلامته من

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْقَاف] )

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف الْمَنْقُول عَنهُ نقلا متواترا. وَتَحْقِيق هَذَا المرام فِي كتب أصُول الْفِقْه - وَإِن أردْت تَحْقِيق أَنه كَلَام لَفْظِي أَو نَفسِي أَو كِلَاهُمَا فَانْظُر فِي الْكَلَام فَإِنَّهُ يشفيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَعند أهل الْحق الْقُرْآن هُوَ الْعلم اللدني الإجمالي الْجَامِع للحقائق كلهَا

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ فَلَا يكون إِلَّا لوَرثَته لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأكملية فَلَا يكون خَاتم الْولَايَة وقطب الأقطاب إِلَّا على بَاطِن خَاتم النُّبُوَّة

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْكَاف] )

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْألف)

- ‌ إِذا أقرّ برسالته يحكم بِإِسْلَامِهِ. وَفِي فَتَاوَى قاضيخان الوثني الَّذِي لَا يقر بوحدانية الله تَعَالَى إِذا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يصير مُسلما حَتَّى لَو رَجَعَ عَن ذَلِك يقتل وَلَو قَالَ الله لَا يصير مُسلما وَلَو قَالَ أَنا مُسلم يصير مُسلما وَمذهب أَصْحَاب الشَّرْع الظَّاهِر أَن الْكفَّار

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌ أَنه قَالَ: " كلم النَّاس على قدر عُقُولهمْ ". وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال انْتهى. إِنَّمَا قَالَ عِنْد أهل الشَّرْع قريب من ثَلَاث مائَة إِلَى آخِره لِأَنَّهُ زَائِد عَلَيْهَا بثمان سَاعَات وثمان وَأَرْبَعين دقائق - وَالْكَسْر عِنْد النُّحَاة حَرَكَة من الحركات البنائية لَا تطلق على الْحَرَكَة

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ اللَّام)

- ‌ وموضوعه الْمَعْلُوم وَمن حَيْثُ إِنَّه يتَعَلَّق بِهِ إِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة تعلقا قَرِيبا أَو بَعيدا وَذَلِكَ لِأَن مسَائِل هَذَا الْعلم. إِمَّا عقائد دينية كإثبات الْقدَم والوحدة للصانع وَإِثْبَات الْحُدُوث وَصِحَّة الْإِعَادَة للأجسام. وَإِمَّا قضايا تتَوَقَّف عَلَيْهَا تِلْكَ العقائد كتركب الْأَجْسَام من

- ‌ وَصَحبه وَسلم قَالَ الْكَلَالَة من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌ إِذا استجد ثوبا سَمَّاهُ عِمَامَة أَو قَمِيصًا أَو رِدَاء ثمَّ يَقُول: " اللَّهُمَّ لَك الْحَمد كَمَا كسوتنيه أَسأَلك خَيره وَخير مَا صنع لَهُ وَأَعُوذ بك من شَره وَشر مَا صنع لَهُ ". وَقَالَ الْفَاضِل المدقق عِصَام الدّين رحمه الله فِي شَرحه الْكَاف فِي كَمَا للتشبيه كَمَا هُوَ الظَّاهِر يَعْنِي اخْتِصَاص الْحَمد

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَنا على حَوْضِي أنظر من يرد عَليّ والحوض مسيرَة شهر وزواياه على السوية " انْتهى.أَقُول لم لَا يجوز أَن يكون مثلثا مثلا متساوي الأضلاع فَلَا يتم التَّقْرِيب لِأَن الْمُدَّعِي أَن الْكَوْثَر مربع وبمساواة الزوايا لَا يثبت المربع كَمَا لَا يخفى نعم عدم تَمام التَّقْرِيب

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف اللَّام] )

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْألف)

- ‌(البروج)

- ‌(أَيَّام البروج)

- ‌(الشُّهُور)

- ‌(أَيَّام الشُّهُور)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ السِّين)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الطَّاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْعين)

- ‌ مِمَّا تَوَاتر مَعْنَاهُ وَإِن كَانَ تفاصيله آحَاد فَنحْن لَا نتوقف فِي شَأْنه بل فِي إيمَانه لعنة الله عَلَيْهِ وعَلى معاونيه انْتهى. وَفِي بعض النّسخ وأعوانه. أَقُول إِن اللَّعْن لَا يكون ضائعا فَإِن كَانَ الملعون مُسْتَحقّا لَهُ وَإِلَّا فَيَعُود اللَّعْن إِلَى اللاعن وَسَأَلت وَالِدي رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ سبعين مرّة وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَهِي بِدعَة مُنكرَة كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ وَغَيره انْتهى - وَفِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق وَفِي أَوَاخِر شرح منية الْمُصَلِّي وَمن المندوبات إحْيَاء لَيْلَة النّصْف من شعْبَان كَمَا وَردت بِهِ الْأَحَادِيث وَذكرهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب مفصلة. وَالْمرَاد بإحياء

- ‌ قَالَ: " يَا عَليّ من صلى مائَة رَكْعَة فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ الله أحد أحد عشرَة مرّة " الحَدِيث. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِيهِ مَجَاهِيل وضعفاء - وَقَالَ الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ أما صَلَاة الرغائب وَصَلَاة لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فليستا

- ‌ بقوله لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء الخ وَلَا يخفى على المتنبه أَن صِحَة هَذَا الْجَواب مَوْقُوفَة على تَأَخّر هَذَا الحَدِيث عَن حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة إِلَى آخِره وَهُوَ مُؤخر عَنهُ تَارِيخا وَإِلَّا لما تمسكوا بِهِ فِي دَعوَاهُم. فَإِن قيل إِن هَذَا الحَدِيث شَاذ فَكيف يتَمَسَّك بِهِ على نفي تَوْرِيث الْإِنَاث من

- ‌[حرف الْمِيم] )

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌ قَالَ: " الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل ". وَأَرَادَ الاسْتوَاء فِي الْكَيْل لَا غير وَإِن تفَاوت الْوَزْن وَعدد الحبات والصلابة والرخاوة كَيفَ. فَإِن اشْتِرَاك الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيع الْأَوْصَاف ومساواتهما من جَمِيع الْوُجُوه يرفع التَّعَدُّد فَكيف يتَصَوَّر التَّمَاثُل - وَالْحق أَن النزاع لَفْظِي. وَمُرَاد

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْجِيم المنقوطة)

- ‌ جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُول

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌ أَي محيطها ومعينها والجهات جمع جِهَة وَهِي الْمَقْصد. وَالْمرَاد هَا هُنَا الْمَقَاصِد أَو الْوُجُوه أَو الطّرق أَي مُحِيط مَقَاصِد الْعَدَالَة أَو وجوهها أَو طرقها أَو معِين مقاصدها أَو وجوهها أَو طرقها. وَالْعَدَالَة وجهاتها أَعنِي الشجَاعَة والعفة وَالْحكمَة كلهَا مَذْكُورَة فِي الْعَدَالَة

- ‌ وَيُسمى هَذَا محكما لغيره

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌ من مَكَّة المعظمة أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ المنورة حَتَّى توفّي فِيهَا. وَاخْتلفُوا فِي أَن مَكَّة أفضل من الْمَدِينَة أم الْمَدِينَة من مَكَّة فَذهب أهل مَكَّة والكوفة إِلَى الأول وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَعَلِيهِ جمَاعَة من الْمَالِكِيَّة وَذهب مَالك رَحمَه الله تَعَالَى وَأكْثر الْمَدَنِيين إِلَى

- ‌ وَاجِب علينا وَلَا نقدر على أَدَاء حَقه وَلَيْسَ فِي بضاعتنا إِلَّا الصَّلَاة وَالدُّعَاء لَهُ عليه السلام وَلِهَذَا تعرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى بِصَلَاتِهِ عليه السلام وَوَصفه عليه السلام بِتِلْكَ الصِّفَات الثَّلَاث أَي النُّطْق بِالصَّوَابِ وإيتاء الْحِكْمَة وَفصل الْخطاب. فَاعْلَم أَن قَوْله بل لَا بُد لنا

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ كَمَا يَقُول الرَّاوِي قَالَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام كَذَا أَو فعل كَذَا أَو قَرَأَ كَذَا - وَالْمَوْقُوف مِنْهُ مَا انْتهى إِلَى الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم - وَعند النُّحَاة مَا اشْتَمَل على علم الفاعلية أَعنِي الضمة وَالْوَاو وَالْألف

- ‌ كَذَا أَو فعل كَذَا من غير أَن يذكر الصَّحَابِيّ الَّذِي رُوِيَ الحَدِيث عَنهُ

- ‌ وَطَرِيق الْإِرَادَة والبيعة مَذْكُور فِي كتبهمْ. وللإرادة من جناب مرشد مَوْصُوف مَنَافِع لَا تعد وَلَا تحصى سِيمَا بَقَاء الْإِيمَان عِنْد النزع وَدفع الشَّيْطَان فَإِن مرشده يحضر عِنْد نَزعه إِن كَانَ كَامِلا وَإِلَّا فمرشد مرشده وَهَكَذَا إِلَى الجناب الأقدس النَّبَوِيّ

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌ كَمَا فِي الشَّمَائِل لِلتِّرْمِذِي

- ‌ لَا يَقُولَن أحدكُم زرعت بل حرثت ". أَي طرحت الْبذر كَمَا فِي الْكَشَّاف وَغَيره. فَمَا قَالُوا إِن الْمُزَارعَة فِي اللُّغَة من الزَّرْع وَهُوَ إِلْقَاء الْبذر فِي الأَرْض مَحْمُول على الْمجَاز. والحقيقة إِنَّمَا هِيَ الإنبات ثمَّ هِيَ فِي الشَّرْع عقد على إِلْقَاء الْحبّ فِي الأَرْض بمقابل بعض الْخَارِج

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌ فِي الْحلِيّ زَكَاة ". فَلَو قَالَ الْخصم هَذَا خبر وَاحِد وَلَا نسلم أَنه حجَّة فَيَقُول الْفَقِيه لَهُ قد ثَبت هَذَا فِي علم أصُول الْفِقْه وَلَا بُد أَن تَأْخُذهُ هَا هُنَا مُسلما

- ‌ وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام - الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور - والآحاد

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌شعر:(خُذ الميمين من مِيم فَلَا تنقط على مد…فامزجها يكن اسْما لمن كَانَ بِهِ فَخر)وَأَيْضًا بِالْفَارِسِيَّةِ:

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْفَاء)

- ‌ وَقيل من (الْفَتْح) . وَقيل من (ق) إِلَى آخر الْقُرْآن. وطوال الْمفصل إِلَى (البروج) . وأوساطه إِلَى (لم يكن) . وقصاره إِلَى آخر الْقُرْآن. وتحرير شرح الْوِقَايَة صَرِيح فِي أَن الْمفصل من الحجرات إِلَى آخر الْقُرْآن

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ النُّون)

- ‌ من رَآنِي يَعْنِي فِي النّوم فقد رأى الْحق ". وَمَعْنَاهُ عِنْد الصُّوفِيَّة مَا يفهم مَا قَالَ الْعَارِف النامي الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي.شعر:(خود كفت هر انكس كه مرا ديد خدا ديد…)(يَعْنِي بود آئينه حق روى مُحَمَّد…)وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

- ‌ من رَآنِي فِي وَقت النّوم فقد رَآنِي ذاتي فَإِنَّهُ تمثل لَهُ ذاتي بِصُورَة مُنَاسبَة للْوَقْت لهدايته - فَإِن الشَّيْطَان لَا يتَمَثَّل بِي أَي بشبهي وَفِي صُورَة مُضَافَة إِلَيّ وَلَا يخدع الرابي بإلقاء أَنه رَسُول الله عز وجل

- ‌ فقد رأى النَّبِي

- ‌ لتمثل فِي الْخَارِج أَيْضا. فَكَمَا لَا يقدر أَن يظْهر على الْعُيُون بصورته

- ‌ من رَآنِي فِي الْمَنَام فسيراني فِي الْيَقَظَة أَو فَكَأَنَّمَا يراني فِي الْيَقَظَة وَلَا يتَمَثَّل الشَّيْطَان بِي ". فَإِنَّهُ يُنبئ عَن أَنه كَمَا لم يُمكن لَهُ التمثل فِي الْيَقَظَة لَا يُمكنهُ فِي الْمَنَام. وَذهب الْبَعْض إِلَى أَنه إِذا رَآهُ فِي صُورَة من الصُّور كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاته فقد رَآهُ - وَذهب الْبَعْض

- ‌ كثيرا فِي الْمَنَام لم يزل خَفِيف الْحَال مقلا فِي الدُّنْيَا من غير حَاجَة وَلَا خذلان من الله عز وجل ورؤية الإِمَام إِصَابَة خير وَشرف. سَمِعت الشَّيْخ الإِمَام الزَّاهِد مُحَمَّد بن حمويه رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِإِسْنَادِهِ عَن عَليّ وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. أما عَليّ رَضِي الله تَعَالَى

- ‌ فلست بعمر وَإِن من صلاهَا وَلَو فِي عمره مرّة وَاحِدَة يقْضِي الله تَعَالَى حَوَائِجه كلهَا وَيغْفر ذنُوبه وَلَو كَانَت ملْء الأَرْض وَهِي أَربع رَكْعَات بتشهدين وتسليمة وَاحِدَة تقْرَأ فِي كل رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب مرّة وَإِنَّا أنزلنَا عشر مَرَّات وتسبح خَمْسَة عشر مرّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه

- ‌ قَالَ: " الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يصير ملكا عَضُوضًا ". فَمن لم يعرف ملكا عَضُوضًا وَعرف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي أَتَى بهَا النَّبِي

- ‌ وبشارتهم بِخُرُوجِهِ فِي آخر الزَّمَان بِحَسب مَا ورد فِي التَّوْرَاة. وَمِنْهُم من نصبوا أَن يُؤمنُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عرفُوا كفرُوا بِهِ فلعنة الله على الْكَافرين. وَادعوا شُبْهَة لأَنْفُسِهِمْ فِي منع النّسخ - وَقَالُوا لَو جَازَ النّسخ من الله تَعَالَى لَأَدَّى ذَلِك إِلَى جَوَاز والبدأ والبدأ على

- ‌ سُورَة تعدل سُورَة بَرَاءَة وَلست…إِلَّا آيَة وَاحِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى: " لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب

- ‌ آيَة فحفظتها وأثبتها فِي مصحف فَلَمَّا كَانَ فِي جَوف اللَّيْل رجعت إِلَى حفظي فَلم أجد مِنْهَا شَيْئا وعدت إِلَى مصحفي فَإِذا الورقة بَيْضَاء فَأخْبرت رَسُول الله

- ‌ الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم ". الرَّجْم ثَابت وَالْقِرَاءَة مَنْسُوخَة - وَأما مَا نسخ حكمه وَبَقِي نظمه بِأَن صَحَّ الْعِبَادَة بقرَاءَته فَذَلِك فِي خمس وَخمسين سُورَة من الْقُرْآن.وَاعْلَم أَن سور الْقُرْآن الْمجِيد مائَة وَأَرْبَعَة عشر سُورَة

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَي نسبتها إِلَيْهِ. وكالحديث عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي فَضَائِل سور الْقُرْآن اعْترف بِالْوَضْعِ رَاوِيه وَهُوَ أَبُو عصمَة. أَو يعرف بِمَا ينزل منزلَة الْإِقْرَار بِأَن يعين الْمُنْفَرد بِهِ تَارِيخ مولده بِمَا لَا يُمكن مَعَه الْأَخْذ عَن شَيْخه. وَبَعض المتعبدين اللَّذين ينسبون إِلَى

- ‌ من الْكَبَائِر - وَبَالغ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فَكفر من تعمد الْكَذِب على النَّبِي

- ‌ من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين ". أخرجه مُسلم بِخِلَاف غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب والفضائل من غير بَيَان. وَيرى فِي الحَدِيث بِضَم أَوله أَي يظنّ أَو بفتحه أَي يعلم والكاذبين بِصِيغَة

- ‌ أَي بالعقائد الإسلامية - وَالثَّانِي: من الْإِيمَان بِمَعْنى أَمن دادن. فَالْمَعْنى أَن الْمُسلم فِي الْجنَّة وَمن آمن نَفسه من عَذَاب الله تَعَالَى فَفِي النَّار. فَإِن الْأَمْن من الله تَعَالَى كفر كَمَا أَن الْيَأْس مِنْهُ تَعَالَى كفر

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف النُّون] )

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ التَّاء الفوقانية)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْغَيْن)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْكَاف)

- ‌ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الْوَاو] )

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْقَاف)

- ‌ إِذا قَرَأَ قطع قِرَاءَته آيَة آيَة فَيَقُول: {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} . ثمَّ يقف. {الْحَمد لله رب العلمين} . ثمَّ يقف. {الرَّحْمَن الرَّحِيم} . ثمَّ يقف. {مَالك يَوْم الدّين} . ثمَّ يقف هَكَذَا.وَأما الْقَبِيح فَهُوَ وقُوف الْقَارئ على القَوْل دون الْمَقُول نَحْو

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ اللَّام)

- ‌ لَهُم تصرف فِي الْخلق بِالْحَقِّ إِلَى قيام السَّاعَة. وَلِهَذَا كَانَت علامتهم الْمُتَابَعَة إِذْ لَيْسَ الْوَلِيّ إِلَّا مظهر تصرف النَّبِي.وَعَن أهل الْإِبَاحَة والإلحاد أَن الْوَلِيّ إِذا بلغ الْغَايَة فِي الْمحبَّة وصفاء الْقلب

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الْهَاء] )

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْجِيم الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الدَّال)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الزَّاي)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْيَاء] )

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْقَاف الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْوَاو)

الفصل: ‌ وهو على ثلاثة أقسام - المتواتر والمشهور - والآحاد

سمي بِهِ الْفِعْل الْمُضَارع عِنْد الصرفيين لدلالته على ذَلِك الزَّمَان الْمُسْتَقْبل.

المسخ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة تَحْويل صُورَة إِلَى مَا هُوَ أقبح مِنْهَا. وَأَيْضًا مَا هُوَ مَذْكُور فِي التناسخ.

الْمُسْتَحَاضَة: هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي ترى الدَّم من فرجهَا أَي قبلهَا فِي زمَان لَا يعد من الْحيض وَلَا من النّفاس مُسْتَغْرقا وَقت صَلَاة فِي الِابْتِدَاء وَلَا يَخْلُو وَقت صَلَاة عَنهُ فِي الْبَقَاء.

المسرف: من ينْفق المَال الْكثير للغرض الخسيس.

المسارة: خطاب الْحق للْعَالمين من عَالم الْأَسْرَار والغيوب.

الْمُسَافِر: من فَارق بيُوت مصره قَاصِدا سيرا وسطا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وتتمة هَذَا المرام فِي السّفر.

الْمسند إِلَيْهِ: اسْم أسْند إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ فَاعِلا أَو مُبْتَدأ أَو مفعول مَا لم يسم فَاعله.

الْمسند: اسْم أسْند سَوَاء كَانَ فعلا أَو خَبرا مُفردا أَو جملَة - والمسند عِنْد أَرْبَاب أصُول الحَدِيث هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده إِلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام - الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور - والآحاد

.

الْمُسْتَند إِلَى الْقَدِيم قديم: لَا مُطلقًا بل مَشْرُوط ومقيد بِمَا مر فِي الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم.

المستور: من لم تظهر عَدَالَته وَلَا فسقه فَلَا يكون خَبره حجَّة فِي بَاب الحَدِيث.

المسئلة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي برهن عَلَيْهَا فِي الْعلم وتطلب فِيهِ فَلَا بُد أَن تكون نظرية.

والمسائل: جمعهَا وَهِي المطالب الَّتِي برهن عَلَيْهَا فِي الْعلم إِن كَانَت كسبية وَيكون الْغَرَض من ذَلِك الْعلم مَعْرفَتهَا وَيعلم من هَا هُنَا أَن مسَائِل الْعلم لَا تكون إِلَّا كسبية فَإِن قيل الشكل الأول منتج وضروبه الْأَرْبَعَة منتجة. وَكَذَا القضايا الْحَاصِلَة من العكوس والتناقض كَقَوْلِنَا إِن الْمُوجبَة تنعكس جزئية ونقيض السالبة مُوجبَة وَبِالْعَكْسِ مسَائِل من مسَائِل الْمنطق مَعَ أَنَّهَا بديهيات قُلْنَا هَذِه القضايا عِنْدهم لَيست بمسائل وَلَا يعبرونها بهَا بل بالمباحث - قَالَ شرِيف الْعلمَاء قدس سره فَإِن قلت إِذا كَانَ هَذِه المباحث بديهية فَلَا حَاجَة إِلَى تدوينها فِي الْكتب قلت فِي تدوينها فَائِدَتَانِ. إِحْدَاهمَا: إِزَالَة مَا عَسى أَن يكون فِي بَعْضهَا من خَفَاء محوج إِلَى التَّنْبِيه. وثانيتهما: أَن يتَوَصَّل بهَا إِلَى المطالب الكسبية الْأُخْرَى.

ص: 181

الْمسْح على الْخُفَّيْنِ: جَائِز عندنَا بِالسنةِ الْمَشْهُورَة فَإِن قيل إِن الْكتاب الْمجِيد نَاطِق بفرضية غسل الرجلَيْن وَالزِّيَادَة على الْكتاب بَاطِل قُلْنَا الزِّيَادَة بِالسنةِ الْمَشْهُورَة جَائِز على الْكتاب كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه - وَإِنَّمَا قُلْنَا جَائِز لِأَن ثُبُوته على وَجه التَّخْيِير لَا على وَجه الْإِيجَاب. ثمَّ إِن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يَصح للذّكر وَالْأُنْثَى. وَلَا يَصح للْجنب بِأَن لبس خُفَّيْنِ بعد الْوضُوء - ثمَّ أجنب فَيغسل جَمِيع بدنه إِلَّا رجلَيْهِ لَو وضعهما على مَكَان مُرْتَفع فيمسح عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يجوز. وَأَيْضًا صورته رجل تَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ أجنب وَعدم المَاء فَتَيَمم للجنابة ثمَّ أحدث ثمَّ وجد مَاء يَكْفِي للْوُضُوء وَلَا يَكْفِي للاغتسال فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ وَيغسل رجلَيْهِ وَلَا يمسح وَيتَيَمَّم للجنابة وَأَيْضًا صورته مُسَافر مَعَه مَاء فَتَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ أجنب فَتَيَمم للجنابة ثمَّ أحدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ للْوُضُوء لَا يجوز لَهُ الْمسْح لِأَن الْجَنَابَة سرت إِلَى الْقَدَمَيْنِ. وَفِي شرح الْوِقَايَة قيل صورته جنب تيَمّم ثمَّ أحدث وَمَعَهُ من المَاء مَا يتَوَضَّأ بِهِ فَتَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ مر على مَاء يَكْفِي للاغتسال وَلم يغْتَسل ثمَّ وجد من المَاء مَا يتَوَضَّأ بِهِ فَتَيَمم ثَانِيًا للجنابة فَإِن أحدث بعد ذَلِك تَوَضَّأ وَنزع خفيه انْتهى.

وَعَلَيْك أَن لَا تقع فِي الصُّور الْمعينَة بل تعلم أَن الْجَنَابَة سرت إِلَى الْقَدَمَيْنِ فَمن أجنب بعد لبس الْخُف على الطَّهَارَة لَا يجوز لَهُ الْمسْح على الْخُفَّيْنِ مُطلقًا فَإِن الشَّرْع جعل الْخُف مَانِعا لسراية الْحَدث الْأَصْغَر إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَلم يَجعله مَانِعا لسراية الْحَدث الْأَكْبَر إِلَيْهِمَا فَلَا يَزُول بِالْمَسْحِ مَا حل بالقدمين.

وَالْمعْنَى فِي ذَلِك أَن الْمسْح شرع لرفع الْحَرج وَذَلِكَ فِيمَا يغلب وجوده لَا فِيمَا ينْدر وَلَا يغلب وجوده. وَاعْلَم أَن الْمسْح على خف يكون من كرباس أَو صوف كَيفَ مَا كَانَ لَا يجوز كَذَا فِي الْمُحِيط وجامع الرموز.

الْمَسْجِد: بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْجِيم أَو فتحهَا ظرف من سجد يسْجد على نصر ينصر - وَالْقِيَاس فِي هَذَا الْبَاب مَجِيء الظّرْف بِفَتْح الْعين. وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْمَسْجِد بِفَتْح الْجِيم قِيَاس وبكسرها على خِلَافه كالمشرق وَالْمغْرب. وَلَا فرق بَينهمَا على ظَاهر مَا قَالَه الْجَوْهَرِي فِي الصِّحَاح أَن الْمَسْجِد وَاحِد الْمَسَاجِد لِأَنَّهُ يفهم من ظَاهر هَذَا الْكَلَام أَن الْمَسْجِد بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور يجوز فِيهِ الْفَتْح وَالْكَسْر. وَفِي شمس الْعُلُوم أَن الْمَسْجِد بِفَتْح الْمِيم وَالْجِيم مَوضِع السُّجُود من الأَرْض وبكسر الْجِيم بَيت الصَّلَاة.

وَاعْلَم أَن الْمَسْجِد الْكَبِير مثل الْمَسْجِد الْجَامِع كَذَا فِي الْمُحِيط. وَفِي بعض شُرُوح الْمُخْتَصر الصَّغِير أقل من جريب.

الْمِسْكِين: فِي الْفَقِير.

الْمسَاوِي: هُوَ الْجِسْم الْمُوَافق لجسم آخر فِي جِهَة أَو جِهَات. وَعند المنطقيين

ص: 182

هُوَ الْكُلِّي الْمُوَافق لكلي آخر فِي الصدْق مُوَافقَة كُلية كالإنسان والناطق. وَعند أهل الْحساب هُوَ الْعدَد الَّذِي يكون كسوره الصَّحِيحَة المفردة الْعَادة لذَلِك الْعدَد مُسَاوِيَة لَهُ وَيُسمى عددا تَاما أَيْضا كالستة - فَإِن أجزاءه وَهِي السُّدس وَالثلث وَالنّصف مُسَاوِيَة لَهُ. وَإِن أردْت زِيَادَة تَفْصِيل وتوضيح لهَذَا المرام فَارْجِع إِلَى التَّام.

الْمَسْبُوق: من لم يدْرك الرَّكْعَة الأولى مَعَ الإِمَام. وَله أَحْكَام كَثِيرَة.

مِنْهَا أَنه إِذا أدْرك الإِمَام فِي الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الَّتِي يجْهر فِيهَا لَا يَأْتِي بالثناء وَفِي صَلَاة المخافة يَأْتِي بِهِ. وَمِنْهَا أَنه يُصَلِّي أَولا مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام ثمَّ يقْضِي مَا سبق.

وَمِنْهَا أَنه لَا يقوم إِلَى الْقَضَاء بعد التسليمتين بل ينْتَظر فرَاغ الإِمَام حَتَّى يعلم أَن الإِمَام لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَة السَّهْو واشتغل إِلَى غير صلَاته. وَمِنْهَا أَن الْمَسْبُوق بِبَعْض الرَّكْعَات يُتَابع الإِمَام فِي التَّشَهُّد الْأَخير. وَإِذا تمّ التَّشَهُّد لَا يشْتَغل بِمَا بعده من الصَّلَاة والدعوات. وَمِنْهَا أَنه لَو سلم مَعَ الإِمَام سَاهِيا أَو قبله لَا يلْزمه سُجُود السَّهْو. وَإِن سلم بعده لزمَه. فبالتسليم سَهوا لَا تفْسد صلَاته. وَلذَا وَقع فِي الظَّهِيرِيَّة إِن سلم مَعَ الإِمَام على ظن أَنه عليه السلام مَعَ الإِمَام فَهُوَ سَلام عمد تفْسد صلَاته.

وَفِي فَتَاوَى قاضيخان وَإِذا سلم مَعَ الإِمَام نَاسِيا فَظن أَن ذَلِك مُفسد فَكبر وَنوى الِاسْتِقْبَال يصير خَارِجا - وَمِنْهَا أَنه يقْضِي أول صلَاته فِي حق الْقِرَاءَة وَآخِرهَا فِي حق التَّشَهُّد حَتَّى لَو أدْرك رَكْعَة من الْمغرب قضى رَكْعَتَيْنِ وفصلهما بقعدة فَيكون صلَاته بِثَلَاث قعدات. وَقَرَأَ فِي كل رَكْعَة من هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ الْفَاتِحَة وَسورَة فَلَو ترك الْقِرَاءَة فِي إِحْدَاهمَا تفْسد. وَفِي شرح منية الْمُصَلِّي وَإِن أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْمغرب يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ سبق بهما السُّورَة مَعَ الْفَاتِحَة وَيقْعد فِي أولاهما لِأَنَّهُ يقْضِي أول صلَاته فِي حق الْقِرَاءَة وَآخِرهَا فِي حق الْقعدَة. وَلَكِن لَو لم يقْعد فِيهَا سَهوا لَا يلْزمه سُجُود لكَونهَا أولى من وَجه. وَلَو أدْرك رَكْعَة من الرّبَاعِيّة فَعَلَيهِ أَن يقْضِي رَكْعَة يقْرَأ فِيهَا الْفَاتِحَة وَالسورَة ويتشهد وَيَقْضِي رَكْعَة أُخْرَى كَذَلِك وَلَا يتَشَهَّد وَفِي الثَّالِثَة بِالْخِيَارِ وَالْقِرَاءَة أفضل. وَلَو أدْرك رَكْعَتَيْنِ قضى رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَلَو ترك فِي إِحْدَاهمَا فَسدتْ.

وَمِنْهَا أَنه ينْفَرد فِيمَا يقْضِي إِلَّا فِي أَربع مسَائِل - إِحْدَاهَا: أَنه لَا يجوز اقْتِدَاؤُهُ وَلَا الِاقْتِدَاء بِهِ بِخِلَاف الْمُنْفَرد - وثانيتها: أَنه لَو كبر نَاوِيا للاستئناف يصير مستأنفا بِخِلَاف الْمُنْفَرد - وثالثتها: أَنه لَو قَامَ إِلَى قَضَاء مَا سبق وعَلى الإِمَام سجدتا سَهْو قبل أَن يدْخل مَعَه كَانَ عَلَيْهِ أَن يعود فَيسْجد مَعَه مَا لم يُقيد الرَّكْعَة بِسَجْدَة فَإِن لم يعد حَتَّى سجد يمْضِي. وَعَلِيهِ أَن يسْجد فِي آخر صلَاته بِخِلَاف الْمُنْفَرد فَإِنَّهُ لَا يلْزمه السُّجُود بسهو غَيره - ورابعتها: أَنه يَأْتِي بتكبير التَّشْرِيق بعد صلَاته اتِّفَاقًا بِخِلَاف الْمُنْفَرد فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ

ص: 183