الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمي بِهِ الْفِعْل الْمُضَارع عِنْد الصرفيين لدلالته على ذَلِك الزَّمَان الْمُسْتَقْبل.
المسخ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة تَحْويل صُورَة إِلَى مَا هُوَ أقبح مِنْهَا. وَأَيْضًا مَا هُوَ مَذْكُور فِي التناسخ.
الْمُسْتَحَاضَة: هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي ترى الدَّم من فرجهَا أَي قبلهَا فِي زمَان لَا يعد من الْحيض وَلَا من النّفاس مُسْتَغْرقا وَقت صَلَاة فِي الِابْتِدَاء وَلَا يَخْلُو وَقت صَلَاة عَنهُ فِي الْبَقَاء.
المسرف: من ينْفق المَال الْكثير للغرض الخسيس.
المسارة: خطاب الْحق للْعَالمين من عَالم الْأَسْرَار والغيوب.
الْمُسَافِر: من فَارق بيُوت مصره قَاصِدا سيرا وسطا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وتتمة هَذَا المرام فِي السّفر.
الْمسند إِلَيْهِ: اسْم أسْند إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ فَاعِلا أَو مُبْتَدأ أَو مفعول مَا لم يسم فَاعله.
الْمسند: اسْم أسْند سَوَاء كَانَ فعلا أَو خَبرا مُفردا أَو جملَة - والمسند عِنْد أَرْبَاب أصُول الحَدِيث هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده إِلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -
وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام - الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور - والآحاد
.
الْمُسْتَند إِلَى الْقَدِيم قديم: لَا مُطلقًا بل مَشْرُوط ومقيد بِمَا مر فِي الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم.
المستور: من لم تظهر عَدَالَته وَلَا فسقه فَلَا يكون خَبره حجَّة فِي بَاب الحَدِيث.
المسئلة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي برهن عَلَيْهَا فِي الْعلم وتطلب فِيهِ فَلَا بُد أَن تكون نظرية.
والمسائل: جمعهَا وَهِي المطالب الَّتِي برهن عَلَيْهَا فِي الْعلم إِن كَانَت كسبية وَيكون الْغَرَض من ذَلِك الْعلم مَعْرفَتهَا وَيعلم من هَا هُنَا أَن مسَائِل الْعلم لَا تكون إِلَّا كسبية فَإِن قيل الشكل الأول منتج وضروبه الْأَرْبَعَة منتجة. وَكَذَا القضايا الْحَاصِلَة من العكوس والتناقض كَقَوْلِنَا إِن الْمُوجبَة تنعكس جزئية ونقيض السالبة مُوجبَة وَبِالْعَكْسِ مسَائِل من مسَائِل الْمنطق مَعَ أَنَّهَا بديهيات قُلْنَا هَذِه القضايا عِنْدهم لَيست بمسائل وَلَا يعبرونها بهَا بل بالمباحث - قَالَ شرِيف الْعلمَاء قدس سره فَإِن قلت إِذا كَانَ هَذِه المباحث بديهية فَلَا حَاجَة إِلَى تدوينها فِي الْكتب قلت فِي تدوينها فَائِدَتَانِ. إِحْدَاهمَا: إِزَالَة مَا عَسى أَن يكون فِي بَعْضهَا من خَفَاء محوج إِلَى التَّنْبِيه. وثانيتهما: أَن يتَوَصَّل بهَا إِلَى المطالب الكسبية الْأُخْرَى.
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ: جَائِز عندنَا بِالسنةِ الْمَشْهُورَة فَإِن قيل إِن الْكتاب الْمجِيد نَاطِق بفرضية غسل الرجلَيْن وَالزِّيَادَة على الْكتاب بَاطِل قُلْنَا الزِّيَادَة بِالسنةِ الْمَشْهُورَة جَائِز على الْكتاب كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه - وَإِنَّمَا قُلْنَا جَائِز لِأَن ثُبُوته على وَجه التَّخْيِير لَا على وَجه الْإِيجَاب. ثمَّ إِن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يَصح للذّكر وَالْأُنْثَى. وَلَا يَصح للْجنب بِأَن لبس خُفَّيْنِ بعد الْوضُوء - ثمَّ أجنب فَيغسل جَمِيع بدنه إِلَّا رجلَيْهِ لَو وضعهما على مَكَان مُرْتَفع فيمسح عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يجوز. وَأَيْضًا صورته رجل تَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ أجنب وَعدم المَاء فَتَيَمم للجنابة ثمَّ أحدث ثمَّ وجد مَاء يَكْفِي للْوُضُوء وَلَا يَكْفِي للاغتسال فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ وَيغسل رجلَيْهِ وَلَا يمسح وَيتَيَمَّم للجنابة وَأَيْضًا صورته مُسَافر مَعَه مَاء فَتَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ أجنب فَتَيَمم للجنابة ثمَّ أحدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ للْوُضُوء لَا يجوز لَهُ الْمسْح لِأَن الْجَنَابَة سرت إِلَى الْقَدَمَيْنِ. وَفِي شرح الْوِقَايَة قيل صورته جنب تيَمّم ثمَّ أحدث وَمَعَهُ من المَاء مَا يتَوَضَّأ بِهِ فَتَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ مر على مَاء يَكْفِي للاغتسال وَلم يغْتَسل ثمَّ وجد من المَاء مَا يتَوَضَّأ بِهِ فَتَيَمم ثَانِيًا للجنابة فَإِن أحدث بعد ذَلِك تَوَضَّأ وَنزع خفيه انْتهى.
وَعَلَيْك أَن لَا تقع فِي الصُّور الْمعينَة بل تعلم أَن الْجَنَابَة سرت إِلَى الْقَدَمَيْنِ فَمن أجنب بعد لبس الْخُف على الطَّهَارَة لَا يجوز لَهُ الْمسْح على الْخُفَّيْنِ مُطلقًا فَإِن الشَّرْع جعل الْخُف مَانِعا لسراية الْحَدث الْأَصْغَر إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَلم يَجعله مَانِعا لسراية الْحَدث الْأَكْبَر إِلَيْهِمَا فَلَا يَزُول بِالْمَسْحِ مَا حل بالقدمين.
وَالْمعْنَى فِي ذَلِك أَن الْمسْح شرع لرفع الْحَرج وَذَلِكَ فِيمَا يغلب وجوده لَا فِيمَا ينْدر وَلَا يغلب وجوده. وَاعْلَم أَن الْمسْح على خف يكون من كرباس أَو صوف كَيفَ مَا كَانَ لَا يجوز كَذَا فِي الْمُحِيط وجامع الرموز.
الْمَسْجِد: بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْجِيم أَو فتحهَا ظرف من سجد يسْجد على نصر ينصر - وَالْقِيَاس فِي هَذَا الْبَاب مَجِيء الظّرْف بِفَتْح الْعين. وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْمَسْجِد بِفَتْح الْجِيم قِيَاس وبكسرها على خِلَافه كالمشرق وَالْمغْرب. وَلَا فرق بَينهمَا على ظَاهر مَا قَالَه الْجَوْهَرِي فِي الصِّحَاح أَن الْمَسْجِد وَاحِد الْمَسَاجِد لِأَنَّهُ يفهم من ظَاهر هَذَا الْكَلَام أَن الْمَسْجِد بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور يجوز فِيهِ الْفَتْح وَالْكَسْر. وَفِي شمس الْعُلُوم أَن الْمَسْجِد بِفَتْح الْمِيم وَالْجِيم مَوضِع السُّجُود من الأَرْض وبكسر الْجِيم بَيت الصَّلَاة.
وَاعْلَم أَن الْمَسْجِد الْكَبِير مثل الْمَسْجِد الْجَامِع كَذَا فِي الْمُحِيط. وَفِي بعض شُرُوح الْمُخْتَصر الصَّغِير أقل من جريب.
الْمِسْكِين: فِي الْفَقِير.
الْمسَاوِي: هُوَ الْجِسْم الْمُوَافق لجسم آخر فِي جِهَة أَو جِهَات. وَعند المنطقيين
هُوَ الْكُلِّي الْمُوَافق لكلي آخر فِي الصدْق مُوَافقَة كُلية كالإنسان والناطق. وَعند أهل الْحساب هُوَ الْعدَد الَّذِي يكون كسوره الصَّحِيحَة المفردة الْعَادة لذَلِك الْعدَد مُسَاوِيَة لَهُ وَيُسمى عددا تَاما أَيْضا كالستة - فَإِن أجزاءه وَهِي السُّدس وَالثلث وَالنّصف مُسَاوِيَة لَهُ. وَإِن أردْت زِيَادَة تَفْصِيل وتوضيح لهَذَا المرام فَارْجِع إِلَى التَّام.
الْمَسْبُوق: من لم يدْرك الرَّكْعَة الأولى مَعَ الإِمَام. وَله أَحْكَام كَثِيرَة.
مِنْهَا أَنه إِذا أدْرك الإِمَام فِي الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الَّتِي يجْهر فِيهَا لَا يَأْتِي بالثناء وَفِي صَلَاة المخافة يَأْتِي بِهِ. وَمِنْهَا أَنه يُصَلِّي أَولا مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام ثمَّ يقْضِي مَا سبق.
وَمِنْهَا أَنه لَا يقوم إِلَى الْقَضَاء بعد التسليمتين بل ينْتَظر فرَاغ الإِمَام حَتَّى يعلم أَن الإِمَام لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَة السَّهْو واشتغل إِلَى غير صلَاته. وَمِنْهَا أَن الْمَسْبُوق بِبَعْض الرَّكْعَات يُتَابع الإِمَام فِي التَّشَهُّد الْأَخير. وَإِذا تمّ التَّشَهُّد لَا يشْتَغل بِمَا بعده من الصَّلَاة والدعوات. وَمِنْهَا أَنه لَو سلم مَعَ الإِمَام سَاهِيا أَو قبله لَا يلْزمه سُجُود السَّهْو. وَإِن سلم بعده لزمَه. فبالتسليم سَهوا لَا تفْسد صلَاته. وَلذَا وَقع فِي الظَّهِيرِيَّة إِن سلم مَعَ الإِمَام على ظن أَنه عليه السلام مَعَ الإِمَام فَهُوَ سَلام عمد تفْسد صلَاته.
وَفِي فَتَاوَى قاضيخان وَإِذا سلم مَعَ الإِمَام نَاسِيا فَظن أَن ذَلِك مُفسد فَكبر وَنوى الِاسْتِقْبَال يصير خَارِجا - وَمِنْهَا أَنه يقْضِي أول صلَاته فِي حق الْقِرَاءَة وَآخِرهَا فِي حق التَّشَهُّد حَتَّى لَو أدْرك رَكْعَة من الْمغرب قضى رَكْعَتَيْنِ وفصلهما بقعدة فَيكون صلَاته بِثَلَاث قعدات. وَقَرَأَ فِي كل رَكْعَة من هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ الْفَاتِحَة وَسورَة فَلَو ترك الْقِرَاءَة فِي إِحْدَاهمَا تفْسد. وَفِي شرح منية الْمُصَلِّي وَإِن أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْمغرب يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ سبق بهما السُّورَة مَعَ الْفَاتِحَة وَيقْعد فِي أولاهما لِأَنَّهُ يقْضِي أول صلَاته فِي حق الْقِرَاءَة وَآخِرهَا فِي حق الْقعدَة. وَلَكِن لَو لم يقْعد فِيهَا سَهوا لَا يلْزمه سُجُود لكَونهَا أولى من وَجه. وَلَو أدْرك رَكْعَة من الرّبَاعِيّة فَعَلَيهِ أَن يقْضِي رَكْعَة يقْرَأ فِيهَا الْفَاتِحَة وَالسورَة ويتشهد وَيَقْضِي رَكْعَة أُخْرَى كَذَلِك وَلَا يتَشَهَّد وَفِي الثَّالِثَة بِالْخِيَارِ وَالْقِرَاءَة أفضل. وَلَو أدْرك رَكْعَتَيْنِ قضى رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَلَو ترك فِي إِحْدَاهمَا فَسدتْ.
وَمِنْهَا أَنه ينْفَرد فِيمَا يقْضِي إِلَّا فِي أَربع مسَائِل - إِحْدَاهَا: أَنه لَا يجوز اقْتِدَاؤُهُ وَلَا الِاقْتِدَاء بِهِ بِخِلَاف الْمُنْفَرد - وثانيتها: أَنه لَو كبر نَاوِيا للاستئناف يصير مستأنفا بِخِلَاف الْمُنْفَرد - وثالثتها: أَنه لَو قَامَ إِلَى قَضَاء مَا سبق وعَلى الإِمَام سجدتا سَهْو قبل أَن يدْخل مَعَه كَانَ عَلَيْهِ أَن يعود فَيسْجد مَعَه مَا لم يُقيد الرَّكْعَة بِسَجْدَة فَإِن لم يعد حَتَّى سجد يمْضِي. وَعَلِيهِ أَن يسْجد فِي آخر صلَاته بِخِلَاف الْمُنْفَرد فَإِنَّهُ لَا يلْزمه السُّجُود بسهو غَيره - ورابعتها: أَنه يَأْتِي بتكبير التَّشْرِيق بعد صلَاته اتِّفَاقًا بِخِلَاف الْمُنْفَرد فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ