المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أو إجماع الأمة أو اجتهاد مجتهد فيما لا قاطع فيه - وجمعه الفروض. (والفروض) أي السهام المقدرة المذكورة ستة النصف - والربع - والثمن - وهذه الثلاثة تسمى بالنوع الأول - والثلاثة الأخيرة أعني الثلثين - والثلث - والسدس - تسمى بالنوع الثاني. وفي - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ٣

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌[حرف الْغَيْن] )

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ وَلَكِن يرويهِ وَاحِد إِمَّا من التَّابِعين أَو أَتبَاع التَّابِعين

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْفَاء] )

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْحَاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ أَو إِجْمَاع الْأمة أَو اجْتِهَاد مُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ - وَجمعه الْفُرُوض. (والفروض) أَي السِّهَام الْمقدرَة الْمَذْكُورَة سِتَّة النّصْف - وَالرّبع - وَالثمن - وَهَذِه الثَّلَاثَة تسمى بالنوع الأول - وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَعنِي الثُّلثَيْنِ - وَالثلث - وَالسُّدُس - تسمى بالنوع الثَّانِي. وَفِي

- ‌ سَتَفْتَرِقُ أمتِي ثَلَاثًا وَسبعين فرقة كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة. قيل وَمن هم أَي الْفرْقَة النَّاجِية قَالَ عليه السلام الَّذين هم على مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. قَوْله عليه السلام كلهَا فِي النَّار أَي من حَيْثُ الِاعْتِقَاد الْبَاطِل فَلَا يرد أَنه لَو أُرِيد الخلود فِيهَا فَهُوَ

- ‌ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى من الْخَيل فرسا. وَالْفرس أشبه الْحَيَوَان بالإنسان لما يُوجد فِيهِ من الْكَرم وَشرف النَّفس وعلو الهمة. وتزعم الْعَرَب أَنه كَانَ وحشيا وَأول من ذلله وَركبهُ إِسْمَاعِيل عليه السلام. وَالْفرس الْعَتِيق مَا أَبَوَاهُ عربيان سمي بذلك لعتقه من الْعُيُوب وسلامته من

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْقَاف] )

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف الْمَنْقُول عَنهُ نقلا متواترا. وَتَحْقِيق هَذَا المرام فِي كتب أصُول الْفِقْه - وَإِن أردْت تَحْقِيق أَنه كَلَام لَفْظِي أَو نَفسِي أَو كِلَاهُمَا فَانْظُر فِي الْكَلَام فَإِنَّهُ يشفيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَعند أهل الْحق الْقُرْآن هُوَ الْعلم اللدني الإجمالي الْجَامِع للحقائق كلهَا

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ فَلَا يكون إِلَّا لوَرثَته لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأكملية فَلَا يكون خَاتم الْولَايَة وقطب الأقطاب إِلَّا على بَاطِن خَاتم النُّبُوَّة

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْكَاف] )

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْألف)

- ‌ إِذا أقرّ برسالته يحكم بِإِسْلَامِهِ. وَفِي فَتَاوَى قاضيخان الوثني الَّذِي لَا يقر بوحدانية الله تَعَالَى إِذا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يصير مُسلما حَتَّى لَو رَجَعَ عَن ذَلِك يقتل وَلَو قَالَ الله لَا يصير مُسلما وَلَو قَالَ أَنا مُسلم يصير مُسلما وَمذهب أَصْحَاب الشَّرْع الظَّاهِر أَن الْكفَّار

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌ أَنه قَالَ: " كلم النَّاس على قدر عُقُولهمْ ". وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال انْتهى. إِنَّمَا قَالَ عِنْد أهل الشَّرْع قريب من ثَلَاث مائَة إِلَى آخِره لِأَنَّهُ زَائِد عَلَيْهَا بثمان سَاعَات وثمان وَأَرْبَعين دقائق - وَالْكَسْر عِنْد النُّحَاة حَرَكَة من الحركات البنائية لَا تطلق على الْحَرَكَة

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ اللَّام)

- ‌ وموضوعه الْمَعْلُوم وَمن حَيْثُ إِنَّه يتَعَلَّق بِهِ إِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة تعلقا قَرِيبا أَو بَعيدا وَذَلِكَ لِأَن مسَائِل هَذَا الْعلم. إِمَّا عقائد دينية كإثبات الْقدَم والوحدة للصانع وَإِثْبَات الْحُدُوث وَصِحَّة الْإِعَادَة للأجسام. وَإِمَّا قضايا تتَوَقَّف عَلَيْهَا تِلْكَ العقائد كتركب الْأَجْسَام من

- ‌ وَصَحبه وَسلم قَالَ الْكَلَالَة من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌ إِذا استجد ثوبا سَمَّاهُ عِمَامَة أَو قَمِيصًا أَو رِدَاء ثمَّ يَقُول: " اللَّهُمَّ لَك الْحَمد كَمَا كسوتنيه أَسأَلك خَيره وَخير مَا صنع لَهُ وَأَعُوذ بك من شَره وَشر مَا صنع لَهُ ". وَقَالَ الْفَاضِل المدقق عِصَام الدّين رحمه الله فِي شَرحه الْكَاف فِي كَمَا للتشبيه كَمَا هُوَ الظَّاهِر يَعْنِي اخْتِصَاص الْحَمد

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَنا على حَوْضِي أنظر من يرد عَليّ والحوض مسيرَة شهر وزواياه على السوية " انْتهى.أَقُول لم لَا يجوز أَن يكون مثلثا مثلا متساوي الأضلاع فَلَا يتم التَّقْرِيب لِأَن الْمُدَّعِي أَن الْكَوْثَر مربع وبمساواة الزوايا لَا يثبت المربع كَمَا لَا يخفى نعم عدم تَمام التَّقْرِيب

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف اللَّام] )

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْألف)

- ‌(البروج)

- ‌(أَيَّام البروج)

- ‌(الشُّهُور)

- ‌(أَيَّام الشُّهُور)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ السِّين)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الطَّاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْعين)

- ‌ مِمَّا تَوَاتر مَعْنَاهُ وَإِن كَانَ تفاصيله آحَاد فَنحْن لَا نتوقف فِي شَأْنه بل فِي إيمَانه لعنة الله عَلَيْهِ وعَلى معاونيه انْتهى. وَفِي بعض النّسخ وأعوانه. أَقُول إِن اللَّعْن لَا يكون ضائعا فَإِن كَانَ الملعون مُسْتَحقّا لَهُ وَإِلَّا فَيَعُود اللَّعْن إِلَى اللاعن وَسَأَلت وَالِدي رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ سبعين مرّة وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَهِي بِدعَة مُنكرَة كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ وَغَيره انْتهى - وَفِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق وَفِي أَوَاخِر شرح منية الْمُصَلِّي وَمن المندوبات إحْيَاء لَيْلَة النّصْف من شعْبَان كَمَا وَردت بِهِ الْأَحَادِيث وَذكرهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب مفصلة. وَالْمرَاد بإحياء

- ‌ قَالَ: " يَا عَليّ من صلى مائَة رَكْعَة فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ الله أحد أحد عشرَة مرّة " الحَدِيث. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِيهِ مَجَاهِيل وضعفاء - وَقَالَ الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ أما صَلَاة الرغائب وَصَلَاة لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فليستا

- ‌ بقوله لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء الخ وَلَا يخفى على المتنبه أَن صِحَة هَذَا الْجَواب مَوْقُوفَة على تَأَخّر هَذَا الحَدِيث عَن حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة إِلَى آخِره وَهُوَ مُؤخر عَنهُ تَارِيخا وَإِلَّا لما تمسكوا بِهِ فِي دَعوَاهُم. فَإِن قيل إِن هَذَا الحَدِيث شَاذ فَكيف يتَمَسَّك بِهِ على نفي تَوْرِيث الْإِنَاث من

- ‌[حرف الْمِيم] )

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌ قَالَ: " الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل ". وَأَرَادَ الاسْتوَاء فِي الْكَيْل لَا غير وَإِن تفَاوت الْوَزْن وَعدد الحبات والصلابة والرخاوة كَيفَ. فَإِن اشْتِرَاك الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيع الْأَوْصَاف ومساواتهما من جَمِيع الْوُجُوه يرفع التَّعَدُّد فَكيف يتَصَوَّر التَّمَاثُل - وَالْحق أَن النزاع لَفْظِي. وَمُرَاد

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْجِيم المنقوطة)

- ‌ جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُول

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌ أَي محيطها ومعينها والجهات جمع جِهَة وَهِي الْمَقْصد. وَالْمرَاد هَا هُنَا الْمَقَاصِد أَو الْوُجُوه أَو الطّرق أَي مُحِيط مَقَاصِد الْعَدَالَة أَو وجوهها أَو طرقها أَو معِين مقاصدها أَو وجوهها أَو طرقها. وَالْعَدَالَة وجهاتها أَعنِي الشجَاعَة والعفة وَالْحكمَة كلهَا مَذْكُورَة فِي الْعَدَالَة

- ‌ وَيُسمى هَذَا محكما لغيره

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌ من مَكَّة المعظمة أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ المنورة حَتَّى توفّي فِيهَا. وَاخْتلفُوا فِي أَن مَكَّة أفضل من الْمَدِينَة أم الْمَدِينَة من مَكَّة فَذهب أهل مَكَّة والكوفة إِلَى الأول وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَعَلِيهِ جمَاعَة من الْمَالِكِيَّة وَذهب مَالك رَحمَه الله تَعَالَى وَأكْثر الْمَدَنِيين إِلَى

- ‌ وَاجِب علينا وَلَا نقدر على أَدَاء حَقه وَلَيْسَ فِي بضاعتنا إِلَّا الصَّلَاة وَالدُّعَاء لَهُ عليه السلام وَلِهَذَا تعرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى بِصَلَاتِهِ عليه السلام وَوَصفه عليه السلام بِتِلْكَ الصِّفَات الثَّلَاث أَي النُّطْق بِالصَّوَابِ وإيتاء الْحِكْمَة وَفصل الْخطاب. فَاعْلَم أَن قَوْله بل لَا بُد لنا

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ كَمَا يَقُول الرَّاوِي قَالَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام كَذَا أَو فعل كَذَا أَو قَرَأَ كَذَا - وَالْمَوْقُوف مِنْهُ مَا انْتهى إِلَى الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم - وَعند النُّحَاة مَا اشْتَمَل على علم الفاعلية أَعنِي الضمة وَالْوَاو وَالْألف

- ‌ كَذَا أَو فعل كَذَا من غير أَن يذكر الصَّحَابِيّ الَّذِي رُوِيَ الحَدِيث عَنهُ

- ‌ وَطَرِيق الْإِرَادَة والبيعة مَذْكُور فِي كتبهمْ. وللإرادة من جناب مرشد مَوْصُوف مَنَافِع لَا تعد وَلَا تحصى سِيمَا بَقَاء الْإِيمَان عِنْد النزع وَدفع الشَّيْطَان فَإِن مرشده يحضر عِنْد نَزعه إِن كَانَ كَامِلا وَإِلَّا فمرشد مرشده وَهَكَذَا إِلَى الجناب الأقدس النَّبَوِيّ

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌ كَمَا فِي الشَّمَائِل لِلتِّرْمِذِي

- ‌ لَا يَقُولَن أحدكُم زرعت بل حرثت ". أَي طرحت الْبذر كَمَا فِي الْكَشَّاف وَغَيره. فَمَا قَالُوا إِن الْمُزَارعَة فِي اللُّغَة من الزَّرْع وَهُوَ إِلْقَاء الْبذر فِي الأَرْض مَحْمُول على الْمجَاز. والحقيقة إِنَّمَا هِيَ الإنبات ثمَّ هِيَ فِي الشَّرْع عقد على إِلْقَاء الْحبّ فِي الأَرْض بمقابل بعض الْخَارِج

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌ فِي الْحلِيّ زَكَاة ". فَلَو قَالَ الْخصم هَذَا خبر وَاحِد وَلَا نسلم أَنه حجَّة فَيَقُول الْفَقِيه لَهُ قد ثَبت هَذَا فِي علم أصُول الْفِقْه وَلَا بُد أَن تَأْخُذهُ هَا هُنَا مُسلما

- ‌ وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام - الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور - والآحاد

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌شعر:(خُذ الميمين من مِيم فَلَا تنقط على مد…فامزجها يكن اسْما لمن كَانَ بِهِ فَخر)وَأَيْضًا بِالْفَارِسِيَّةِ:

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْفَاء)

- ‌ وَقيل من (الْفَتْح) . وَقيل من (ق) إِلَى آخر الْقُرْآن. وطوال الْمفصل إِلَى (البروج) . وأوساطه إِلَى (لم يكن) . وقصاره إِلَى آخر الْقُرْآن. وتحرير شرح الْوِقَايَة صَرِيح فِي أَن الْمفصل من الحجرات إِلَى آخر الْقُرْآن

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ النُّون)

- ‌ من رَآنِي يَعْنِي فِي النّوم فقد رأى الْحق ". وَمَعْنَاهُ عِنْد الصُّوفِيَّة مَا يفهم مَا قَالَ الْعَارِف النامي الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي.شعر:(خود كفت هر انكس كه مرا ديد خدا ديد…)(يَعْنِي بود آئينه حق روى مُحَمَّد…)وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

- ‌ من رَآنِي فِي وَقت النّوم فقد رَآنِي ذاتي فَإِنَّهُ تمثل لَهُ ذاتي بِصُورَة مُنَاسبَة للْوَقْت لهدايته - فَإِن الشَّيْطَان لَا يتَمَثَّل بِي أَي بشبهي وَفِي صُورَة مُضَافَة إِلَيّ وَلَا يخدع الرابي بإلقاء أَنه رَسُول الله عز وجل

- ‌ فقد رأى النَّبِي

- ‌ لتمثل فِي الْخَارِج أَيْضا. فَكَمَا لَا يقدر أَن يظْهر على الْعُيُون بصورته

- ‌ من رَآنِي فِي الْمَنَام فسيراني فِي الْيَقَظَة أَو فَكَأَنَّمَا يراني فِي الْيَقَظَة وَلَا يتَمَثَّل الشَّيْطَان بِي ". فَإِنَّهُ يُنبئ عَن أَنه كَمَا لم يُمكن لَهُ التمثل فِي الْيَقَظَة لَا يُمكنهُ فِي الْمَنَام. وَذهب الْبَعْض إِلَى أَنه إِذا رَآهُ فِي صُورَة من الصُّور كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاته فقد رَآهُ - وَذهب الْبَعْض

- ‌ كثيرا فِي الْمَنَام لم يزل خَفِيف الْحَال مقلا فِي الدُّنْيَا من غير حَاجَة وَلَا خذلان من الله عز وجل ورؤية الإِمَام إِصَابَة خير وَشرف. سَمِعت الشَّيْخ الإِمَام الزَّاهِد مُحَمَّد بن حمويه رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِإِسْنَادِهِ عَن عَليّ وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. أما عَليّ رَضِي الله تَعَالَى

- ‌ فلست بعمر وَإِن من صلاهَا وَلَو فِي عمره مرّة وَاحِدَة يقْضِي الله تَعَالَى حَوَائِجه كلهَا وَيغْفر ذنُوبه وَلَو كَانَت ملْء الأَرْض وَهِي أَربع رَكْعَات بتشهدين وتسليمة وَاحِدَة تقْرَأ فِي كل رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب مرّة وَإِنَّا أنزلنَا عشر مَرَّات وتسبح خَمْسَة عشر مرّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه

- ‌ قَالَ: " الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يصير ملكا عَضُوضًا ". فَمن لم يعرف ملكا عَضُوضًا وَعرف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي أَتَى بهَا النَّبِي

- ‌ وبشارتهم بِخُرُوجِهِ فِي آخر الزَّمَان بِحَسب مَا ورد فِي التَّوْرَاة. وَمِنْهُم من نصبوا أَن يُؤمنُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عرفُوا كفرُوا بِهِ فلعنة الله على الْكَافرين. وَادعوا شُبْهَة لأَنْفُسِهِمْ فِي منع النّسخ - وَقَالُوا لَو جَازَ النّسخ من الله تَعَالَى لَأَدَّى ذَلِك إِلَى جَوَاز والبدأ والبدأ على

- ‌ سُورَة تعدل سُورَة بَرَاءَة وَلست…إِلَّا آيَة وَاحِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى: " لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب

- ‌ آيَة فحفظتها وأثبتها فِي مصحف فَلَمَّا كَانَ فِي جَوف اللَّيْل رجعت إِلَى حفظي فَلم أجد مِنْهَا شَيْئا وعدت إِلَى مصحفي فَإِذا الورقة بَيْضَاء فَأخْبرت رَسُول الله

- ‌ الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم ". الرَّجْم ثَابت وَالْقِرَاءَة مَنْسُوخَة - وَأما مَا نسخ حكمه وَبَقِي نظمه بِأَن صَحَّ الْعِبَادَة بقرَاءَته فَذَلِك فِي خمس وَخمسين سُورَة من الْقُرْآن.وَاعْلَم أَن سور الْقُرْآن الْمجِيد مائَة وَأَرْبَعَة عشر سُورَة

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَي نسبتها إِلَيْهِ. وكالحديث عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي فَضَائِل سور الْقُرْآن اعْترف بِالْوَضْعِ رَاوِيه وَهُوَ أَبُو عصمَة. أَو يعرف بِمَا ينزل منزلَة الْإِقْرَار بِأَن يعين الْمُنْفَرد بِهِ تَارِيخ مولده بِمَا لَا يُمكن مَعَه الْأَخْذ عَن شَيْخه. وَبَعض المتعبدين اللَّذين ينسبون إِلَى

- ‌ من الْكَبَائِر - وَبَالغ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فَكفر من تعمد الْكَذِب على النَّبِي

- ‌ من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين ". أخرجه مُسلم بِخِلَاف غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب والفضائل من غير بَيَان. وَيرى فِي الحَدِيث بِضَم أَوله أَي يظنّ أَو بفتحه أَي يعلم والكاذبين بِصِيغَة

- ‌ أَي بالعقائد الإسلامية - وَالثَّانِي: من الْإِيمَان بِمَعْنى أَمن دادن. فَالْمَعْنى أَن الْمُسلم فِي الْجنَّة وَمن آمن نَفسه من عَذَاب الله تَعَالَى فَفِي النَّار. فَإِن الْأَمْن من الله تَعَالَى كفر كَمَا أَن الْيَأْس مِنْهُ تَعَالَى كفر

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف النُّون] )

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ التَّاء الفوقانية)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْغَيْن)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْكَاف)

- ‌ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الْوَاو] )

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْقَاف)

- ‌ إِذا قَرَأَ قطع قِرَاءَته آيَة آيَة فَيَقُول: {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} . ثمَّ يقف. {الْحَمد لله رب العلمين} . ثمَّ يقف. {الرَّحْمَن الرَّحِيم} . ثمَّ يقف. {مَالك يَوْم الدّين} . ثمَّ يقف هَكَذَا.وَأما الْقَبِيح فَهُوَ وقُوف الْقَارئ على القَوْل دون الْمَقُول نَحْو

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ اللَّام)

- ‌ لَهُم تصرف فِي الْخلق بِالْحَقِّ إِلَى قيام السَّاعَة. وَلِهَذَا كَانَت علامتهم الْمُتَابَعَة إِذْ لَيْسَ الْوَلِيّ إِلَّا مظهر تصرف النَّبِي.وَعَن أهل الْإِبَاحَة والإلحاد أَن الْوَلِيّ إِذا بلغ الْغَايَة فِي الْمحبَّة وصفاء الْقلب

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الْهَاء] )

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْجِيم الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الدَّال)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الزَّاي)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْيَاء] )

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْقَاف الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْوَاو)

الفصل: ‌ أو إجماع الأمة أو اجتهاد مجتهد فيما لا قاطع فيه - وجمعه الفروض. (والفروض) أي السهام المقدرة المذكورة ستة النصف - والربع - والثمن - وهذه الثلاثة تسمى بالنوع الأول - والثلاثة الأخيرة أعني الثلثين - والثلث - والسدس - تسمى بالنوع الثاني. وفي

وَهَذَا هُوَ الْفَرْض فِي قَوْلهم فرض الْمحَال لَيْسَ بمحال. وَالْفَرْض فِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ وَجمعه الْفُرُوض وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَالْعِقَاب بِالتّرْكِ وَالْكفْر بالإنكار فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ بِلَا تَأْوِيل. فالمنكر المؤول لَيْسَ بِكَافِر كَمَا أَن الْمُنكر فِي غير الْمُتَّفق عَلَيْهِ لَيْسَ بِكَافِر. فَلَا يرد أَن مسح ربع الرَّأْس فرض عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. وَمِقْدَار شَعْرَة أَو ثَلَاث شَعرَات مثلا أَي أدنى مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمسْح فرض عِنْد الشَّافِعِي رحمه الله. وَمسح كل الرَّأْس فرض عِنْد مَالك رحمه الله فَكل وَاحِد مُنكر لآخر فَالْأَمْر مُشكل وَقد يُطلق الْوَاجِب على الْفَرْض كَمَا ستطلع فِي الْوَاجِب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَالْفَرْض فِي اصْطِلَاح أهل الْفَرَائِض سهم مُقَدّر فِي كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ أَو إِجْمَاع الْأمة أَو اجْتِهَاد مُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ - وَجمعه الْفُرُوض. (والفروض) أَي السِّهَام الْمقدرَة الْمَذْكُورَة سِتَّة النّصْف - وَالرّبع - وَالثمن - وَهَذِه الثَّلَاثَة تسمى بالنوع الأول - وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَعنِي الثُّلثَيْنِ - وَالثلث - وَالسُّدُس - تسمى بالنوع الثَّانِي. وَفِي

كل من النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورين تَضْعِيف وتنصيف فَإِن النّصْف ضعف الرّبع وَهُوَ ضعف الثّمن - وَالثمن نصف الرّبع وَهُوَ نصف النّصْف وَقس عَلَيْهِ النَّوْع الثَّانِي قيل لَا يتَصَوَّر اجْتِمَاع النّصْف وَالرّبع وَالثمن فِي مَسْأَلَة أَقُول يتَصَوَّر ذَلِك فِي الْخُنْثَى بِأَن مَاتَ وَترك زوجا وَزَوْجَة وبنتا وَاحِدَة فَللزَّوْج الرّبع وَالزَّوْجَة الثّمن وللبنت النّصْف.

وَاعْلَم أَن الْفَرْض عِنْد الْفُقَهَاء يُطلق أَيْضا على شَرط الصَّلَاة وصفتها دَائِما يسْتَعْمل خَاصَّة فِي الصّفة الَّتِي هِيَ عبارَة عَن الرُّكْن أَيْضا.

الْفَرِيضَة: فعيلة من الْفَرْض وَهِي فِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ. وَأَيْضًا الْفَرِيضَة مَا قدر من السِّهَام فِي الْمِيرَاث وَجَمعهَا الْفَرَائِض أَيْضا كَمَا هِيَ جمع الْفَرْض وَقد علمت من هَذَا الْبَيَان أَن الْفَرِيضَة وَالْفَرْض وَاحِد.

الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.

ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.

فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ

ص: 16

لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.

وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.

فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.

فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة

ص: 17

وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.

فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.

فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.

وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل

ص: 18

بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.

وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

الفرط: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْأجر الْمُقدم.

الْفَرد: بِالْفَارِسِيَّةِ (تنها) وَهُوَ مَا يتَنَاوَل شَيْئا وَاحِدًا دون غَيره فَهُوَ خلاف الزَّوْج وَجمعه أَفْرَاد وَمن لَا نَظِير لَهُ وَجمعه فُرَادَى والأفراد أَيْضا. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْعرُوض الْبَيْت الْوَاحِد. وَفِي اصْطِلَاح أهل الْحساب خلاف الزَّوْج وتحقيقه فِي الزَّوْج. وَعند المنطقيين هُوَ الطبيعة الْمَأْخُوذَة مَعَ الْقَيْد بِأَن يكون كل من الْقَيْد وَالتَّقْيِيد دَاخِلا كزيد وَعَمْرو للْإنْسَان والطبيعة المنضافة إِلَى الْقَيْد بِأَن يكون التَّقْيِيد من حَيْثُ هُوَ تَقْيِيد دَاخِلا والقيد خَارِجا هِيَ الْحصَّة كوجود زيد وَوُجُود عمر وَوُجُود بكر فالوجود حَقِيقَة وَاحِدَة وَله أَفْرَاد حصصية.

وَالْحَاصِل أَن الْحَقِيقَة إِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد والقيد فَهِيَ الْفَرد - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد فَقَط فَهِيَ الْحصَّة - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ الْقَيْد فَقَط فَهِيَ الشَّخْص وعَلى التَّحْقِيق أَن الشَّخْص هُوَ معروض التشخص وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين الْفَرد والحصة والشخص عِنْدهم. وَأما عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي فالفرد والحصة بِمَعْنى وَاحِد فَإِن قلت فَلم اخْتَارَهَا الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي المطول فِي تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ بِاللَّامِ فِي شرح قَوْله بِاللَّامِ للْإِشَارَة إِلَى مَعْهُود حَيْثُ قَالَ أَي إِلَى حِصَّة من الْحَقِيقَة وَلم يقل إِلَى

ص: 19