المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب القاف مع الضاد المعجمة) - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ٣

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌[حرف الْغَيْن] )

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ وَلَكِن يرويهِ وَاحِد إِمَّا من التَّابِعين أَو أَتبَاع التَّابِعين

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْفَاء] )

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْحَاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ أَو إِجْمَاع الْأمة أَو اجْتِهَاد مُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ - وَجمعه الْفُرُوض. (والفروض) أَي السِّهَام الْمقدرَة الْمَذْكُورَة سِتَّة النّصْف - وَالرّبع - وَالثمن - وَهَذِه الثَّلَاثَة تسمى بالنوع الأول - وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَعنِي الثُّلثَيْنِ - وَالثلث - وَالسُّدُس - تسمى بالنوع الثَّانِي. وَفِي

- ‌ سَتَفْتَرِقُ أمتِي ثَلَاثًا وَسبعين فرقة كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة. قيل وَمن هم أَي الْفرْقَة النَّاجِية قَالَ عليه السلام الَّذين هم على مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. قَوْله عليه السلام كلهَا فِي النَّار أَي من حَيْثُ الِاعْتِقَاد الْبَاطِل فَلَا يرد أَنه لَو أُرِيد الخلود فِيهَا فَهُوَ

- ‌ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى من الْخَيل فرسا. وَالْفرس أشبه الْحَيَوَان بالإنسان لما يُوجد فِيهِ من الْكَرم وَشرف النَّفس وعلو الهمة. وتزعم الْعَرَب أَنه كَانَ وحشيا وَأول من ذلله وَركبهُ إِسْمَاعِيل عليه السلام. وَالْفرس الْعَتِيق مَا أَبَوَاهُ عربيان سمي بذلك لعتقه من الْعُيُوب وسلامته من

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْقَاف] )

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف الْمَنْقُول عَنهُ نقلا متواترا. وَتَحْقِيق هَذَا المرام فِي كتب أصُول الْفِقْه - وَإِن أردْت تَحْقِيق أَنه كَلَام لَفْظِي أَو نَفسِي أَو كِلَاهُمَا فَانْظُر فِي الْكَلَام فَإِنَّهُ يشفيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَعند أهل الْحق الْقُرْآن هُوَ الْعلم اللدني الإجمالي الْجَامِع للحقائق كلهَا

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ فَلَا يكون إِلَّا لوَرثَته لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأكملية فَلَا يكون خَاتم الْولَايَة وقطب الأقطاب إِلَّا على بَاطِن خَاتم النُّبُوَّة

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْكَاف] )

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْألف)

- ‌ إِذا أقرّ برسالته يحكم بِإِسْلَامِهِ. وَفِي فَتَاوَى قاضيخان الوثني الَّذِي لَا يقر بوحدانية الله تَعَالَى إِذا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يصير مُسلما حَتَّى لَو رَجَعَ عَن ذَلِك يقتل وَلَو قَالَ الله لَا يصير مُسلما وَلَو قَالَ أَنا مُسلم يصير مُسلما وَمذهب أَصْحَاب الشَّرْع الظَّاهِر أَن الْكفَّار

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌ أَنه قَالَ: " كلم النَّاس على قدر عُقُولهمْ ". وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال انْتهى. إِنَّمَا قَالَ عِنْد أهل الشَّرْع قريب من ثَلَاث مائَة إِلَى آخِره لِأَنَّهُ زَائِد عَلَيْهَا بثمان سَاعَات وثمان وَأَرْبَعين دقائق - وَالْكَسْر عِنْد النُّحَاة حَرَكَة من الحركات البنائية لَا تطلق على الْحَرَكَة

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ اللَّام)

- ‌ وموضوعه الْمَعْلُوم وَمن حَيْثُ إِنَّه يتَعَلَّق بِهِ إِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة تعلقا قَرِيبا أَو بَعيدا وَذَلِكَ لِأَن مسَائِل هَذَا الْعلم. إِمَّا عقائد دينية كإثبات الْقدَم والوحدة للصانع وَإِثْبَات الْحُدُوث وَصِحَّة الْإِعَادَة للأجسام. وَإِمَّا قضايا تتَوَقَّف عَلَيْهَا تِلْكَ العقائد كتركب الْأَجْسَام من

- ‌ وَصَحبه وَسلم قَالَ الْكَلَالَة من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌ إِذا استجد ثوبا سَمَّاهُ عِمَامَة أَو قَمِيصًا أَو رِدَاء ثمَّ يَقُول: " اللَّهُمَّ لَك الْحَمد كَمَا كسوتنيه أَسأَلك خَيره وَخير مَا صنع لَهُ وَأَعُوذ بك من شَره وَشر مَا صنع لَهُ ". وَقَالَ الْفَاضِل المدقق عِصَام الدّين رحمه الله فِي شَرحه الْكَاف فِي كَمَا للتشبيه كَمَا هُوَ الظَّاهِر يَعْنِي اخْتِصَاص الْحَمد

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَنا على حَوْضِي أنظر من يرد عَليّ والحوض مسيرَة شهر وزواياه على السوية " انْتهى.أَقُول لم لَا يجوز أَن يكون مثلثا مثلا متساوي الأضلاع فَلَا يتم التَّقْرِيب لِأَن الْمُدَّعِي أَن الْكَوْثَر مربع وبمساواة الزوايا لَا يثبت المربع كَمَا لَا يخفى نعم عدم تَمام التَّقْرِيب

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف اللَّام] )

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْألف)

- ‌(البروج)

- ‌(أَيَّام البروج)

- ‌(الشُّهُور)

- ‌(أَيَّام الشُّهُور)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ السِّين)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الطَّاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْعين)

- ‌ مِمَّا تَوَاتر مَعْنَاهُ وَإِن كَانَ تفاصيله آحَاد فَنحْن لَا نتوقف فِي شَأْنه بل فِي إيمَانه لعنة الله عَلَيْهِ وعَلى معاونيه انْتهى. وَفِي بعض النّسخ وأعوانه. أَقُول إِن اللَّعْن لَا يكون ضائعا فَإِن كَانَ الملعون مُسْتَحقّا لَهُ وَإِلَّا فَيَعُود اللَّعْن إِلَى اللاعن وَسَأَلت وَالِدي رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ سبعين مرّة وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَهِي بِدعَة مُنكرَة كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ وَغَيره انْتهى - وَفِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق وَفِي أَوَاخِر شرح منية الْمُصَلِّي وَمن المندوبات إحْيَاء لَيْلَة النّصْف من شعْبَان كَمَا وَردت بِهِ الْأَحَادِيث وَذكرهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب مفصلة. وَالْمرَاد بإحياء

- ‌ قَالَ: " يَا عَليّ من صلى مائَة رَكْعَة فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ الله أحد أحد عشرَة مرّة " الحَدِيث. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِيهِ مَجَاهِيل وضعفاء - وَقَالَ الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ أما صَلَاة الرغائب وَصَلَاة لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فليستا

- ‌ بقوله لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء الخ وَلَا يخفى على المتنبه أَن صِحَة هَذَا الْجَواب مَوْقُوفَة على تَأَخّر هَذَا الحَدِيث عَن حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة إِلَى آخِره وَهُوَ مُؤخر عَنهُ تَارِيخا وَإِلَّا لما تمسكوا بِهِ فِي دَعوَاهُم. فَإِن قيل إِن هَذَا الحَدِيث شَاذ فَكيف يتَمَسَّك بِهِ على نفي تَوْرِيث الْإِنَاث من

- ‌[حرف الْمِيم] )

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌ قَالَ: " الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل ". وَأَرَادَ الاسْتوَاء فِي الْكَيْل لَا غير وَإِن تفَاوت الْوَزْن وَعدد الحبات والصلابة والرخاوة كَيفَ. فَإِن اشْتِرَاك الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيع الْأَوْصَاف ومساواتهما من جَمِيع الْوُجُوه يرفع التَّعَدُّد فَكيف يتَصَوَّر التَّمَاثُل - وَالْحق أَن النزاع لَفْظِي. وَمُرَاد

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْجِيم المنقوطة)

- ‌ جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُول

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌ أَي محيطها ومعينها والجهات جمع جِهَة وَهِي الْمَقْصد. وَالْمرَاد هَا هُنَا الْمَقَاصِد أَو الْوُجُوه أَو الطّرق أَي مُحِيط مَقَاصِد الْعَدَالَة أَو وجوهها أَو طرقها أَو معِين مقاصدها أَو وجوهها أَو طرقها. وَالْعَدَالَة وجهاتها أَعنِي الشجَاعَة والعفة وَالْحكمَة كلهَا مَذْكُورَة فِي الْعَدَالَة

- ‌ وَيُسمى هَذَا محكما لغيره

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌ من مَكَّة المعظمة أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ المنورة حَتَّى توفّي فِيهَا. وَاخْتلفُوا فِي أَن مَكَّة أفضل من الْمَدِينَة أم الْمَدِينَة من مَكَّة فَذهب أهل مَكَّة والكوفة إِلَى الأول وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَعَلِيهِ جمَاعَة من الْمَالِكِيَّة وَذهب مَالك رَحمَه الله تَعَالَى وَأكْثر الْمَدَنِيين إِلَى

- ‌ وَاجِب علينا وَلَا نقدر على أَدَاء حَقه وَلَيْسَ فِي بضاعتنا إِلَّا الصَّلَاة وَالدُّعَاء لَهُ عليه السلام وَلِهَذَا تعرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى بِصَلَاتِهِ عليه السلام وَوَصفه عليه السلام بِتِلْكَ الصِّفَات الثَّلَاث أَي النُّطْق بِالصَّوَابِ وإيتاء الْحِكْمَة وَفصل الْخطاب. فَاعْلَم أَن قَوْله بل لَا بُد لنا

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ كَمَا يَقُول الرَّاوِي قَالَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام كَذَا أَو فعل كَذَا أَو قَرَأَ كَذَا - وَالْمَوْقُوف مِنْهُ مَا انْتهى إِلَى الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم - وَعند النُّحَاة مَا اشْتَمَل على علم الفاعلية أَعنِي الضمة وَالْوَاو وَالْألف

- ‌ كَذَا أَو فعل كَذَا من غير أَن يذكر الصَّحَابِيّ الَّذِي رُوِيَ الحَدِيث عَنهُ

- ‌ وَطَرِيق الْإِرَادَة والبيعة مَذْكُور فِي كتبهمْ. وللإرادة من جناب مرشد مَوْصُوف مَنَافِع لَا تعد وَلَا تحصى سِيمَا بَقَاء الْإِيمَان عِنْد النزع وَدفع الشَّيْطَان فَإِن مرشده يحضر عِنْد نَزعه إِن كَانَ كَامِلا وَإِلَّا فمرشد مرشده وَهَكَذَا إِلَى الجناب الأقدس النَّبَوِيّ

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌ كَمَا فِي الشَّمَائِل لِلتِّرْمِذِي

- ‌ لَا يَقُولَن أحدكُم زرعت بل حرثت ". أَي طرحت الْبذر كَمَا فِي الْكَشَّاف وَغَيره. فَمَا قَالُوا إِن الْمُزَارعَة فِي اللُّغَة من الزَّرْع وَهُوَ إِلْقَاء الْبذر فِي الأَرْض مَحْمُول على الْمجَاز. والحقيقة إِنَّمَا هِيَ الإنبات ثمَّ هِيَ فِي الشَّرْع عقد على إِلْقَاء الْحبّ فِي الأَرْض بمقابل بعض الْخَارِج

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌ فِي الْحلِيّ زَكَاة ". فَلَو قَالَ الْخصم هَذَا خبر وَاحِد وَلَا نسلم أَنه حجَّة فَيَقُول الْفَقِيه لَهُ قد ثَبت هَذَا فِي علم أصُول الْفِقْه وَلَا بُد أَن تَأْخُذهُ هَا هُنَا مُسلما

- ‌ وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام - الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور - والآحاد

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌شعر:(خُذ الميمين من مِيم فَلَا تنقط على مد…فامزجها يكن اسْما لمن كَانَ بِهِ فَخر)وَأَيْضًا بِالْفَارِسِيَّةِ:

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْفَاء)

- ‌ وَقيل من (الْفَتْح) . وَقيل من (ق) إِلَى آخر الْقُرْآن. وطوال الْمفصل إِلَى (البروج) . وأوساطه إِلَى (لم يكن) . وقصاره إِلَى آخر الْقُرْآن. وتحرير شرح الْوِقَايَة صَرِيح فِي أَن الْمفصل من الحجرات إِلَى آخر الْقُرْآن

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ النُّون)

- ‌ من رَآنِي يَعْنِي فِي النّوم فقد رأى الْحق ". وَمَعْنَاهُ عِنْد الصُّوفِيَّة مَا يفهم مَا قَالَ الْعَارِف النامي الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي.شعر:(خود كفت هر انكس كه مرا ديد خدا ديد…)(يَعْنِي بود آئينه حق روى مُحَمَّد…)وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

- ‌ من رَآنِي فِي وَقت النّوم فقد رَآنِي ذاتي فَإِنَّهُ تمثل لَهُ ذاتي بِصُورَة مُنَاسبَة للْوَقْت لهدايته - فَإِن الشَّيْطَان لَا يتَمَثَّل بِي أَي بشبهي وَفِي صُورَة مُضَافَة إِلَيّ وَلَا يخدع الرابي بإلقاء أَنه رَسُول الله عز وجل

- ‌ فقد رأى النَّبِي

- ‌ لتمثل فِي الْخَارِج أَيْضا. فَكَمَا لَا يقدر أَن يظْهر على الْعُيُون بصورته

- ‌ من رَآنِي فِي الْمَنَام فسيراني فِي الْيَقَظَة أَو فَكَأَنَّمَا يراني فِي الْيَقَظَة وَلَا يتَمَثَّل الشَّيْطَان بِي ". فَإِنَّهُ يُنبئ عَن أَنه كَمَا لم يُمكن لَهُ التمثل فِي الْيَقَظَة لَا يُمكنهُ فِي الْمَنَام. وَذهب الْبَعْض إِلَى أَنه إِذا رَآهُ فِي صُورَة من الصُّور كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاته فقد رَآهُ - وَذهب الْبَعْض

- ‌ كثيرا فِي الْمَنَام لم يزل خَفِيف الْحَال مقلا فِي الدُّنْيَا من غير حَاجَة وَلَا خذلان من الله عز وجل ورؤية الإِمَام إِصَابَة خير وَشرف. سَمِعت الشَّيْخ الإِمَام الزَّاهِد مُحَمَّد بن حمويه رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِإِسْنَادِهِ عَن عَليّ وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. أما عَليّ رَضِي الله تَعَالَى

- ‌ فلست بعمر وَإِن من صلاهَا وَلَو فِي عمره مرّة وَاحِدَة يقْضِي الله تَعَالَى حَوَائِجه كلهَا وَيغْفر ذنُوبه وَلَو كَانَت ملْء الأَرْض وَهِي أَربع رَكْعَات بتشهدين وتسليمة وَاحِدَة تقْرَأ فِي كل رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب مرّة وَإِنَّا أنزلنَا عشر مَرَّات وتسبح خَمْسَة عشر مرّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه

- ‌ قَالَ: " الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يصير ملكا عَضُوضًا ". فَمن لم يعرف ملكا عَضُوضًا وَعرف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي أَتَى بهَا النَّبِي

- ‌ وبشارتهم بِخُرُوجِهِ فِي آخر الزَّمَان بِحَسب مَا ورد فِي التَّوْرَاة. وَمِنْهُم من نصبوا أَن يُؤمنُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عرفُوا كفرُوا بِهِ فلعنة الله على الْكَافرين. وَادعوا شُبْهَة لأَنْفُسِهِمْ فِي منع النّسخ - وَقَالُوا لَو جَازَ النّسخ من الله تَعَالَى لَأَدَّى ذَلِك إِلَى جَوَاز والبدأ والبدأ على

- ‌ سُورَة تعدل سُورَة بَرَاءَة وَلست…إِلَّا آيَة وَاحِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى: " لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب

- ‌ آيَة فحفظتها وأثبتها فِي مصحف فَلَمَّا كَانَ فِي جَوف اللَّيْل رجعت إِلَى حفظي فَلم أجد مِنْهَا شَيْئا وعدت إِلَى مصحفي فَإِذا الورقة بَيْضَاء فَأخْبرت رَسُول الله

- ‌ الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم ". الرَّجْم ثَابت وَالْقِرَاءَة مَنْسُوخَة - وَأما مَا نسخ حكمه وَبَقِي نظمه بِأَن صَحَّ الْعِبَادَة بقرَاءَته فَذَلِك فِي خمس وَخمسين سُورَة من الْقُرْآن.وَاعْلَم أَن سور الْقُرْآن الْمجِيد مائَة وَأَرْبَعَة عشر سُورَة

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَي نسبتها إِلَيْهِ. وكالحديث عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي فَضَائِل سور الْقُرْآن اعْترف بِالْوَضْعِ رَاوِيه وَهُوَ أَبُو عصمَة. أَو يعرف بِمَا ينزل منزلَة الْإِقْرَار بِأَن يعين الْمُنْفَرد بِهِ تَارِيخ مولده بِمَا لَا يُمكن مَعَه الْأَخْذ عَن شَيْخه. وَبَعض المتعبدين اللَّذين ينسبون إِلَى

- ‌ من الْكَبَائِر - وَبَالغ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فَكفر من تعمد الْكَذِب على النَّبِي

- ‌ من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين ". أخرجه مُسلم بِخِلَاف غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب والفضائل من غير بَيَان. وَيرى فِي الحَدِيث بِضَم أَوله أَي يظنّ أَو بفتحه أَي يعلم والكاذبين بِصِيغَة

- ‌ أَي بالعقائد الإسلامية - وَالثَّانِي: من الْإِيمَان بِمَعْنى أَمن دادن. فَالْمَعْنى أَن الْمُسلم فِي الْجنَّة وَمن آمن نَفسه من عَذَاب الله تَعَالَى فَفِي النَّار. فَإِن الْأَمْن من الله تَعَالَى كفر كَمَا أَن الْيَأْس مِنْهُ تَعَالَى كفر

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف النُّون] )

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ التَّاء الفوقانية)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْغَيْن)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْكَاف)

- ‌ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب النُّون مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الْوَاو] )

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْقَاف)

- ‌ إِذا قَرَأَ قطع قِرَاءَته آيَة آيَة فَيَقُول: {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} . ثمَّ يقف. {الْحَمد لله رب العلمين} . ثمَّ يقف. {الرَّحْمَن الرَّحِيم} . ثمَّ يقف. {مَالك يَوْم الدّين} . ثمَّ يقف هَكَذَا.وَأما الْقَبِيح فَهُوَ وقُوف الْقَارئ على القَوْل دون الْمَقُول نَحْو

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ اللَّام)

- ‌ لَهُم تصرف فِي الْخلق بِالْحَقِّ إِلَى قيام السَّاعَة. وَلِهَذَا كَانَت علامتهم الْمُتَابَعَة إِذْ لَيْسَ الْوَلِيّ إِلَّا مظهر تصرف النَّبِي.وَعَن أهل الْإِبَاحَة والإلحاد أَن الْوَلِيّ إِذا بلغ الْغَايَة فِي الْمحبَّة وصفاء الْقلب

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الْهَاء] )

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْجِيم الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الدَّال)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الزَّاي)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الْيَاء] )

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْقَاف الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الْوَاو)

الفصل: ‌(باب القاف مع الضاد المعجمة)

قصر الْقلب: تَخْصِيص أَمر بِصفة مَكَان أُخْرَى أَو تَخْصِيص صفة بِأَمْر مَكَان آخر إِذا كَانَ الْمُخَاطب مُعْتَقدًا بعكس الحكم الَّذِي أثْبته الْمُتَكَلّم حَتَّى يكون الْمُخَاطب بقولنَا مَا زيد إِلَّا قَائِم من يعْتَقد اتصافه بالقعود دون الْقيام وكقولنا مَا شَاعِر إِلَّا زيد من يعْتَقد أَن الشَّاعِر عَمْرو دون زيد وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْقصر قصر الْقلب لِأَنَّهُ يقلب حكم الْمُخَاطب واعتقاده.

قصر التَّعْيِين: تَخْصِيص أَمر بِصفة أَو تَخْصِيص صفة بِأَمْر عِنْد اعْتِقَاد الْمُخَاطب تَسَاوِي الْأَمريْنِ أَعنِي اتصاف الْمَوْصُوف بِتِلْكَ الصّفة وبغيرها فِي قصر الْمَوْصُوف على الصّفة واتصاف غَيره بِتِلْكَ الصّفة فِي قصر الصّفة على الْمَوْصُوف كَقَوْلِنَا مَا زيد إِلَّا قَائِم لمن يعْتَقد أَنه إِمَّا قَائِم أَو قَاعد وَلَا يعرف على التَّعْيِين وَقَوْلنَا مَا شَاعِر إِلَّا زيد لمن يعْتَقد أَن الشَّاعِر إِمَّا زيد أَو عَمْرو من غير أَن يُعلمهُ على التَّعْيِين - وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْقصر بقصر التَّعْيِين لِأَنَّهُ يُفِيد تعْيين مَا هُوَ غير معِين عِنْد الْمُخَاطب.

قصار الْمفصل: فِي الْمفصل إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

(بَاب الْقَاف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

الْقَضَاء: فِي اللُّغَة الحكم وَفِي الِاصْطِلَاح هُوَ الحكم الْكُلِّي الإلهي فِي أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ من الْأَحْوَال الْجَارِيَة فِي الْأَزَل إِلَى الْأَبَد كَمَا فِي الْقدر - وَأَيْضًا الْقَضَاء الْأَدَاء والمفاجأة وَالْمَوْت وَأَدَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة - وَعند أَئِمَّة الْأُصُول وَالْفُقَهَاء تَسْلِيم مثل الْوَاجِب بِالسَّبَبِ. وَأَيْضًا هُوَ إِسْقَاط الْوَاجِب بِالسَّبَبِ بِمثل من عِنْد الْمُكَلف هُوَ حَقه أَي بِالْمثلِ الَّذِي هُوَ حق الْمُكَلف لِأَن الْمُكَلف إِذا صلى فِي غير الْوَقْت فَصلَاته نفل - وَالنَّفْل حق الْمُكَلف فَإِن النَّفْل فِي سَائِر الْأَوْقَات شرع حَقًا للْعَبد لينفتح عَلَيْهِ أَبْوَاب طرق اكْتِسَاب الْخيرَات ونيل السعادات. فَإِذا كَانَ النَّفْل حق الْمُكَلف فَإِذا أَرَادَ قَضَاء الْفَائِتَة وَصلى يكون صلَاته النَّفْل مصروفة إِلَى قَضَاء مَا وَجب عَلَيْهِ فَثَبت أَن الْقَضَاء إِسْقَاط بِمثل من عِنْده هُوَ حَقه.

قَالَ الْفَاضِل الجلبي وَهَا هُنَا بحث. حَاصله أَن النَّفْل لم يشرع على ثَلَاث رَكْعَات فَمُقْتَضى هَذَا التَّعْرِيف أَن لَا يقْضِي صَلَاة الْمغرب لِأَنَّهُ لَا نفل على هَيْئَة الْمغرب شرعا وَأَن جمَاعَة إِذا قضوا صَلَاة اللَّيْل بِالنَّهَارِ لَا يجوز لَهُم الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ لِأَن الْجَهْر فِي نَافِلَة النَّهَار غير مَشْرُوع. وَيُمكن الْجَواب عَنهُ بِأَن النَّهْي عَن الشَّيْء يَقْتَضِي المشروعية بِأَصْلِهِ كَمَا تقرر عِنْدهم. وَمَا لم يشرع من الْوَصْف كَيْفيَّة كَانَت أَو كمية فَذَلِك بمقتضيات كَونه نفلا فَإِذا انْتَفَى ذَلِك بِالصرْفِ إِلَى مَا عَلَيْهِ لم يبْق إِلَّا الأَصْل الْمَشْرُوع كَيفَ مَا كَانَ. وَالْقَضَاء على الْغَيْر إِلْزَام أَمر لم يكن لَازِما قبله - وَلِهَذَا يُقَال القَاضِي للْحَاكِم فَإِنَّهُ

ص: 53

يلْزم الإحكام وَبِمَعْنى التَّقْدِير أَيْضا يُقَال قضى فلَان على فلَان بِالنَّفَقَةِ أَي قدرهَا. وَبِمَعْنى الْأَمر كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {وَقضى رَبك أَن لَا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه} . أَي أَمر -. وَفِي عرف الْفِقْه الْقَضَاء عبارَة عَن فصل الْخُصُومَات وَقطع المنازعات أَيْضا - وَفِي الْكِفَايَة وَالْكَافِي الْقَضَاء فِي اللُّغَة الإحكام (يَعْنِي استوار كردن) . وَفِي الشَّرْع الْإِلْزَام. وَفِي تَاج المصادر الْقَضَاء (حكم كردن وبكذاردن آنجه برتو وَاجِب باشد وَتَمام كردن ومحكم كردن كاري) .

وَعَلَيْك أَن تعلم أَن الْقَضَاء فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء عبارَة عَن حكم القَاضِي عِنْد المرافعة يَعْنِي إِذا اخْتصم رجلَانِ ثمَّ القَاضِي حكم بِالْبَيِّنَةِ والحجج الشَّرْعِيَّة بِأَمْر بَينهمَا فَهَذَا الحكم قَضَاء عِنْدهم لَا مُطلق الحكم فَإِذا أَمر القَاضِي رجلا بِالصَّلَاةِ لَا يُقَال إِنَّه قضى بهَا اصْطِلَاحا فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ يهديك إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم. وَفِي شرح المواقف اعْلَم أَن قَضَاء الله تَعَالَى عِنْد الأشاعرة هُوَ إِرَادَته الأزلية الْمُتَعَلّقَة بالأشياء على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يزَال. أما عِنْد الفلاسفة فَهُوَ علمه تَعَالَى بِمَا يَنْبَغِي أَن يكون الْوُجُود عَلَيْهِ حَتَّى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام وَهُوَ الْمُسَمّى عِنْدهم بالعناية الأزلية الَّتِي هِيَ مبدأ لفيضان الموجودات من حَيْثُ جُمْلَتهَا على أحسن الْوُجُوه وأكملها. وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى وَمَا وَقع فِي شرح الطوالع الْأَصْفَهَانِي من أَن الْقَضَاء عبارَة عَن وجود جَمِيع الْمَخْلُوقَات فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَفِي الْكتاب الْمُبين مجتمعة ومجملة على سَبِيل الإبداع فَهُوَ رَاجع إِلَى تَفْسِير الْحُكَمَاء ومأخوذ مِنْهُ فَإِن المُرَاد بالوجود الإجمالي الْوُجُود الظلي للأشياء. واللوح الْمَحْفُوظ جَوْهَر عَقْلِي مُجَرّد عَن الْمَادَّة فِي ذَاته وَفِي فعله يُقَال لَهُ الْعقل فِي عرف الْحُكَمَاء. وَإِنَّمَا قُلْنَا المُرَاد ذَلِك لِأَن مَا ذكر مَنْقُول من شرح الإشارات للطوسي حَيْثُ قَالَ اعْلَم أَن الْقَضَاء عبارَة عَن وجود جَمِيع الموجودات فِي الْعَالم الْعقلِيّ مجتمعة على سَبِيل الإبداع.

وَالْقدر عبارَة عَن وجود مَعَاني موادها الخارجية مفصلة وَاحِدًا بعد وَاحِد كَمَا جَاءَ فِي التَّنْزِيل فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِن من شَيْء إِلَّا عندنَا خزائنه وَمَا ننزله إِلَّا بِقدر مَعْلُوم} . كَذَا ذكره الْمعِين التوني فِي حَوَاشِيه.

وَفِي مُجمل اللُّغَة الْقَضَاء الْمنية وَهَذَا الْمَعْنى يلائم مَا يُشَاهد فِي هَذَا الزَّمَان.

(هركس كه درين زَمَانه قَاضِي كردد

فِي الْحَال بمركك خويش راضي كردد)

وَفِي كتب الْكَلَام إِن أَفعَال الْعباد كلهَا اختيارية واضطرارية بإرادته تَعَالَى. ومشيته

ص: 54

وتكوينه وَقَضيته أَي قَضَائِهِ. وَالْقَضَاء عبارَة عَن الْفِعْل مَعَ زِيَادَة أَحْكَام. وَهَا هُنَا سُؤال مَشْهُور وَهُوَ أَنا لَا نسلم تِلْكَ الْكُلية لِأَن من جملَة أَفعَال الْعباد الْكفْر وَهُوَ لَيْسَ بِقَضَاء الله تَعَالَى إِذْ لَو كَانَ بِقَضَائِهِ تَعَالَى لوَجَبَ على العَبْد الرِّضَا بِهِ لِأَن الرِّضَا بِالْقضَاءِ وَاجِب وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الرِّضَا بالْكفْر كفر. وَأَجَابُوا بِأَن الْكفْر مقضي لَا قَضَاء وَالرِّضَا إِنَّمَا يجب بِالْقضَاءِ دون الْمقْضِي. وَحَاصِله رفع السَّنَد بِمَنْع الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة فِيهِ بِأَنَّهُ لَا نسلم لَو كَانَ الْكفْر بِقَضَائِهِ تَعَالَى لوَجَبَ على العَبْد الرِّضَا بِهِ أَي بالْكفْر بل الْوَاجِب عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْقضَاءِ لَا بالْكفْر فَإِن الْكفْر مقضي وَإِنَّمَا الْوَاجِب الرِّضَا بِالْقضَاءِ لَا بالمقضي.

وللوكيع أَن يَقُول إِن الرِّضَا بِالْقضَاءِ يُوجب الرِّضَا بالْكفْر لِأَن الرِّضَا بِالْقضَاءِ مُسْتَلْزم للرضا بمتعلقه وَهُوَ الْكفْر. وَالْجَوَاب أَن الرِّضَا بالْكفْر يسْتَلْزم الرِّضَا بِالْقضَاءِ من غير عكس فَيكون بَينهمَا عُمُوم مُطلقًا فَحِينَئِذٍ الرِّضَا بِالْقضَاءِ يسْتَلْزم الرِّضَا بالْكفْر لِأَن الْعَام لَا يسْتَلْزم الْخَاص. نعم الرِّضَا بِالْقضَاءِ من حَيْثُ إِنَّه مُتَعَلق بالْكفْر يسْتَلْزم الرِّضَا بالْكفْر وَإِنَّمَا الْوَاجِب الرِّضَا بِالْقضَاءِ مُطلقًا بل الْحق أَن الرِّضَا إِنَّمَا يجب بِالْقضَاءِ المستلزم للرضا بالمقضي من حَيْثُ كَونه مُتَعَلقا لَهُ لَا بالمقضي من حَيْثُ ذَاته وَلَا من سَائِر الحيثيات. ورضا العَبْد بالْكفْر من حَيْثُ ذَاته كفر لَا من حَيْثُ إِنَّه مُتَعَلق الْقَضَاء فَافْهَم.

الْقَضِيَّة: عِنْد المنطقيين قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وَهِي ترادف الْخَبَر فتعريفه تَعْرِيفهَا وَلِهَذَا يعْتَرض بِأَن الصدْق وَالْكذب مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع وَعدم مطابقته لَهُ فَيلْزم الدّور لِأَن الْخَبَر مَأْخُوذ فِي تَعْرِيف الصدْق وَالْكذب وهما مأخوذان فِي تَعْرِيف الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ الْخَبَر فتوقف معرفَة الْخَبَر على الْخَبَر وَيُجَاب بِأَن الصدْق هُوَ الْمُطَابقَة للْوَاقِع وَالْكذب هُوَ اللامطابقة للْوَاقِع وهما بِهَذَا الْمَعْنى لَا يتوقفان على الْخَبَر والقضية فَلَا يلْزم الدّور. فَإِن قيل فَاعل الْمُطَابقَة لَيْسَ إِلَّا الْخَبَر فتعريف الصدْق وَالْكذب بالمطابقة للْوَاقِع واللامطابقة لَهُ بِحَذْف الْخَبَر لَا يدْفع الدّور قُلْنَا الْحصْر مَمْنُوع فَإِن غير الْخَبَر أَيْضا يَتَّصِف بِالصّدقِ وَالْكذب كَمَا فصلنا فِي تَحْقِيق الصدْق وَإِن سلمنَا فَنَقُول إِن فَاعل الْمُطَابقَة وَإِن كَانَ هُوَ الْخَبَر بِحَسب الظَّاهِر لكنه النِّسْبَة فِي نفس الْأَمر وَإِن سلمنَا أَنه الْخَبَر يكْسب الظَّاهِر وَفِي نفس الْأَمر لَكِن نفس مَفْهُوم الْمُطَابقَة للْوَاقِع واللامطابقة لَهُ بحقي فِي معرفَة الصدْق وَالْكذب من غير نظر والتفات إِلَى فاعلها وَالصَّوَاب أَن يُفَسر الصدْق وَالْكذب بمطابقة النِّسْبَة الإيقاعية أَو الانتزاعية للْوَاقِع وَالْكذب بِعَدَمِ مطابقتها لَهُ فَلَا دور وَلَا مَحْذُور.

وَهَا هُنَا سُؤال مَشْهُور وَهُوَ أَن تَعْرِيف الْخَبَر بِمَا ذكر لَيْسَ بِجَامِع بِحَيْثُ لَا يصدق على شَيْء من أَفْرَاده لِأَن كل خبر لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مطابقا للْوَاقِع أَو لَا فعلى الأول يكون صَادِقا فَقَط - وعَلى الثَّانِي كَاذِبًا فَحسب فضلا عَن الِاحْتِمَال مَعَ أَن الْعقل

ص: 55

بالبديهيات الأوليات وبخبر الْمخبر الصَّادِق الْبَارِي عز شَأْنه وَرَسُوله جلّ برهانه جازم بصدقها فَلَا احْتِمَال للكذب فِيهَا - وَالْجَوَاب بِأَن الْوَاو العاطفة فِي تَعْرِيف الْخَبَر بِمَعْنى أَو الَّتِي لأحد الْأَمريْنِ فَمَعْنَى التَّعْرِيف أَن الْخَبَر والقضية مَا يحْتَمل الصدْق أَو الْكَذِب لَيْسَ بسديد لِأَنَّهُ لَا معنى حِينَئِذٍ للاحتمال الْمشعر بِجَوَاز أَمر آخر. وَالْجَوَاب الصَّوَاب أَن المُرَاد بِاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب مَعًا أَن الْخَبَر بِمُجَرَّد النّظر إِلَى مَفْهُومه وَقطع النّظر إِلَى خُصُوصِيَّة متكلمه وخصوصية مَفْهُومه مُحْتَمل لَهما. فَالْمَعْنى أَن الْخَبَر مَا إِذا جرد النّظر إِلَى مُحَصل مَفْهُومه وَهُوَ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ وَقطع النّظر إِلَى خُصُوصِيَّة متكلمه وخصوصية مَفْهُومه يكون مُحْتملا للصدق وَالْكذب وَخبر الله تَعَالَى وَكَذَا خبر رَسُوله عليه الصلاة والسلام إِذا قَطعنَا النّظر عَن خُصُوصِيَّة متكلمه ولاحظنا مَفْهُومه وَجَدْنَاهُ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ - وَذَلِكَ يحْتَمل الصدْق وَالْكذب عِنْد الْعقل وَكَذَا البديهيات الأوليات مثل الْكل أعظم من الْجُزْء فَإنَّا إِذا قَطعنَا النّظر عَن خُصُوصِيَّة تِلْكَ المفهومات البديهيات ونظرنا إِلَى مُحَصل مفهوماتها وماهياتها وَجَدْنَاهُ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ - وَذَلِكَ يحْتَمل الصدْق وَالْكذب عِنْد الْعقل بِلَا اشْتِبَاه.

وَإِن أردْت الْفرق بَين الْقَضِيَّة والتصديق فَاعْلَم أَن الْمَفْهُوم الْعقلِيّ الْمركب من الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل فِي الذِّهْن يُسمى قَضِيَّة وَالْعلم بِهِ يُسمى تَصْدِيقًا عِنْد الإِمَام - وَأما عِنْد الْحُكَمَاء فالتصديق هُوَ الْعلم أَي الإذعان بالمعلوم الْوَاحِد الْخَاص أَعنِي وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا - فالقضية مَعْلُوم والتصديق علم.

وَعَلَيْك أَن تعلم أَيْضا أَن حُصُول الْمَعْلُوم حُصُول ظِلِّي لَا يُوجب اتصاف النَّفس بهَا وَحُصُول الْعلم أصيلي فَلَا يرد أَنه إِذا اعْتبر الْحُصُول فِي الذِّهْن فِي الْقَضِيَّة يلْزم اتِّحَاد التَّصْدِيق والقضية إِذْ لَا فرق بَين الْمَعْلُوم وَالْعلم عِنْد الْقَائِل بِحُصُول الْأَشْيَاء أَنْفسهَا فِي الذِّهْن إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيام بالذهن وَعدم الْقيام بِهِ.

ثمَّ إِن لفظ الْقَضِيَّة يُطلق تَارَة على الملفوظ وَتارَة على الْمَعْقُول فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا الْإِطْلَاق إِمَّا بالاشتراك اللَّفْظِيّ بِأَن يكون لفظ الْقَضِيَّة مَوْضُوعا لكل وَاحِد من الملفوظ والمعقول بِوَضْع على حِدة أَو بِالْحَقِيقَةِ وَالْمجَاز بِأَن يكون مَوْضُوعا لأَحَدهمَا دون الآخر وَالثَّانِي أولى لِأَن الْمُعْتَبر هُوَ الْقَضِيَّة المعقولة وَإِنَّمَا اعْتبر الملفوظة لدلالتها على المعقولة تَسْمِيَة للدال باسم الْمَدْلُول وَقس على لفظ الْقَضِيَّة لفظ القَوْل الْوَاقِع فِي تَعْرِيفهَا وَلذَا اشْتهر أَن القَوْل عِنْدهم هُوَ الْمركب سَوَاء كَانَ معقولا أَو ملفوظا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَإِن كَانَ ملفوظا فالقضية ملفوظة وَإِن كَانَ معقولا فالقضية معقولة.

ثمَّ اعْلَم أَن للمركب التَّام أَسمَاء شَتَّى بِحَسب الاعتبارات كَمَا ستعلم فِي الْمركب التَّام إِن شَاءَ الله تَعَالَى فانتظر أَنِّي مَعَ المنتظرين.

ص: 56

الْقَضِيَّة الحملية: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو نَفْيه عَنهُ مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر وَإِن لم يكن الحكم فِيهَا كَذَلِك.

فالقضية شَرْطِيَّة: مثل كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود.

وَاعْلَم أَنه وَقع الِاخْتِلَاف فِي أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة فِي الْجَزَاء أم بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء قَالَ المنطقيون أَن الحكم بَين طرفيها أَي الْمُقدم والتالي وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط مثلا وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم للْوَاقِع وكذبها بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وكل من طرفيها قد انخلع عَن الخبرية وَاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب - فالقضية الشّرطِيَّة تشارك الْقَضِيَّة الحملية فِي أَنَّهَا قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وتخالفها بِأَن طرفيها يكونَانِ مفردين وَيكون الحكم فِيهَا بِأَن أحد الطَّرفَيْنِ هُوَ الآخر - فَإِن قَوْلنَا كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود مَفْهُومه عِنْدهم أَن وجود النَّهَار لَازم لطلوع الشَّمْس فالقضية إِذا جعلت جُزْءا من الشّرطِيَّة مقدما أَو تاليا ارْتَفع عَنْهَا اسْم الْقَضِيَّة وَلم يبْق لَهَا احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وَتعلق هَذَا الِاحْتِمَال بالربط بَين القضيتين سَوَاء كَانَ بالاتصال أَو الِانْفِصَال فَإِن كَانَ الحكم بالاتصال أَو الِانْفِصَال مطابقا للْوَاقِع فَيكون صَادِقا وَإِلَّا فكاذبا وَلَا مُلَاحظَة إِلَى الشَّرْط وَلَا إِلَى الْجَزَاء.

والمحقق التَّفْتَازَانِيّ رحمه الله صرح فِي المطول أَن مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة أَن الحكم فِي الْجَزَاء وَالشّرط قيد الْمسند فِيهِ بِمَنْزِلَة الْحَال أَو الظّرْف فَإِن قَوْلك إِن تكرمني أكرمك بِمَنْزِلَة قَوْلك أكرمك وَقت إكرامك إيَّايَ وَلَا يخرج الْكَلَام بتقييده بِهَذَا الْقَيْد عَمَّا كَانَ من الخبرية والإنشائية فالجزاء إِن كَانَ خَبرا فالجملة خبرية نَحْو إِن جئتني أكرمك بِمَعْنى أكرمك وَقت مجيئك. وَإِن كَانَ إنشائية فالجملة إنشائية نَحْو إِن جَاءَك زيد فَأكْرمه أَي أكْرمه وَقت مَجِيئه.

وَإِنَّمَا صرح الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِهَذَا نظرا إِلَى مَا اخْتَارَهُ السكاكي فِي الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة جملَة خبرية مُقَيّدَة بِقَيْد مَخْصُوص مُحْتَملَة فِي نَفسهَا للصدق وَالْكذب. وَإِنَّمَا قَالَ جملَة خبرية وَلم يقل جملَة خبرية أَو إنشائية بِنَاء على أَنه فِي بحث تَقْيِيد الْمسند الخبري - وَقَوله فِي نَفسهَا إِشَارَة إِلَى أَن الِاحْتِمَال يجب أَن يقطع فِيهِ النّظر عَن خُصُوصِيَّة الْمُتَكَلّم وَالْخَبَر كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَلَا المُرَاد بِهِ مَا ظَنّه الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي شرح الْمِفْتَاح كَمَا سَيَجِيءُ وَلَيْسَ فِي كَلَام غير السكاكي تَصْرِيح بِهَذَا فالعجب من الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ أَنه اطلع على مَذْهَب السكاكي وَنسب الْمَذْهَب إِلَى أهل الْعَرَبيَّة.

وَقد صرح النحويون بِأَن كلم المجازاة تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي وَهَذَا يُنَادي نِدَاء كالرعد القاصف بِأَن الحكم إِنَّمَا هُوَ بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء - وَالْمَقْصُود هُوَ الارتباط بَينهمَا فَأهل الْعَرَبيَّة صَارُوا متهمين بِهَذَا الْمَذْهَب من زمَان الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ.

ص: 57

وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ المنطقيون لِأَن انْتِفَاء الْقَيْد يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمُقَيد فَلَو كَانَ الحكم فِي الْجَزَاء وَيكون الشَّرْط قَيده وَيكون قَوْلك إِن ضَرَبَنِي زيد ضَربته بِمَعْنى أضربه فِي وَقت ضربه إيَّايَ يلْزم أَن لَا يكون صَادِقا إِلَّا إِذا تحقق الضَّرْب مَعَ ذَلِك الْقَيْد فَإِذا فرض انْتِفَاء الْقَيْد أَعنِي وَقت ضربه إيَّايَ لم يكن الضَّرْب الْمُقَيد بِهِ وَاقعا فَيكون الْخَبَر الدَّال على وُقُوعه كَاذِبًا سَوَاء وجد مِنْك الضَّرْب فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَو لم يُوجد. وَذَلِكَ بَاطِل قطعا لِأَنَّهُ إِذا لم يَضْرِبك وَلم تضربه وَكنت بِحَيْثُ إِن ضربك ضَربته عد كلامك هَذَا صَادِقا عرفا ولغة فَلَو جعل الشَّرْط قيد الْجَزَاء يلْزم خلاف الْعرف واللغة.

حَاصله أَن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة صَادِقَة إِذا كَانَ قصد الْمُتَكَلّم تَعْلِيق مَضْمُون الْجَزَاء بِالشّرطِ سَوَاء تحقق الْجَزَاء وَالشّرط أَو لَا وَلَو كَانَ الشَّرْط قيدا للجزاء كالظرف كَانَ صدقهَا مَوْقُوفا على تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط كَقَوْلِك أكرمتك فِي وَقت مجيئك وَذَلِكَ لِأَن الْإِخْبَار عَن نِسْبَة وَاقعَة فِي وَقت إِنَّمَا يصدق إِذا وَقعت تِلْكَ النِّسْبَة فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن قَوْلك إِن ضربتني ضربتك صَادِق إِذا كَانَ الْمَقْصُود التَّعْلِيق وَإِن لم يُوجد مِنْك ضرب للمخاطب أصلا. أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} . شَرْطِيَّة صَادِقَة مَعَ امْتنَاع تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط لامتناعه فَافْهَم.

وَأَيْضًا مفَاد الشّرطِيَّة نِسْبَة اتصالية أَو انفصالية ومفاد الحملية نِسْبَة حملية. وَمن الْمَعْلُوم أَن هَذِه النّسَب الثَّلَاث متبائنة فَكَذَا القضايا الثَّلَاث فَكيف يتَصَوَّر الِاتِّحَاد بَينهَا وَإِن نظرت حق النّظر فِي كَلَام السكاكي فِي الْمِفْتَاح ظهر لَك أَن كَلَامه يدل ظَاهرا على مَا يدل لَكِن مُرَاده من جعل الشَّرْط قيدا للجزاء ضبط الْكَلَام وتقليل الانتشار للأقسام لِأَن الْكَلَام حِينَئِذٍ يكون مضبوطا بِحَيْثُ يكون بعض أَجْزَائِهِ مُلْصقًا بِالْبَعْضِ. وَأَيْضًا يكون الْجُمْلَة خبرية جملَة مُقَيّدَة بالظرف أَو الْحَال لَا شَرْطِيَّة قسما آخر مُقَابلا للحملية فَيحصل تقليل الْأَقْسَام وَهُوَ أرفع للانتشار فالسكاكي مُوَافق للمنطقيين فالمحقق التَّفْتَازَانِيّ توهم من ظَاهر كَلَامه مَا توهم فَقَالَ مَا قَالَ. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ إِن الْعَلامَة الرَّازِيّ ذكر فِي شرح الْمِفْتَاح أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا أَن الْجَزَاء بِالنّظرِ إِلَى ذَاته مُجَردا عَن التَّقْيِيد بِالشّرطِ جملَة خبرية وبالنظر إِلَى تَقْيِيده بِالشّرطِ وأداة الشَّرْط إنشائية مَعَ أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا مَا مر فَلَمَّا حمل الْعَلامَة الرَّازِيّ قَوْله فِي نَفسهَا على مَا حمله كَمَا علمت آنِفا. قَالَ إِن مَذْهَب السكاكي أَن الشَّرْط قيد الْجَزَاء وَالْجَزَاء جملَة إنشائية فطعن عَلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ بِأَنَّهُ خلط المذهبين وأحدث مذهبا آخر من الْبَين لِأَن تَقْيِيد الْجَزَاء بِالشّرطِ مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة على مَا زَعمه وَخُرُوجه عَن الخبرية إِلَى الْإِنْشَاء مَذْهَب المنطقيين فَأَخذهُمَا جَمِيعًا.

ص: 58

ثمَّ اعْلَم أَن الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ قَالَ فِي المطول وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة بِحَسب اعْتِبَار المنطقيين غَيره بِحَسب اعْتِبَار أهل الْعَرَبيَّة لأَنا إِذا قُلْنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود فَعِنْدَ أهل الْعَرَبيَّة النَّهَار مَحْكُوم عَلَيْهِ وموجود مَحْكُوم بِهِ وَالشّرط قيد لَهُ. وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة أَن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس وَظَاهر أَي على هَذَا الْمَفْهُوم أَن الْجَزَاء بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم بِثُبُوت الْوُجُود للنهار حِين طُلُوع الشَّمْس للْوَاقِع وكذبها بعدمها أَي بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وَأما عِنْد المنطقيين فالمحكوم عَلَيْهِ هُوَ الشَّرْط والمحكوم بِهِ هُوَ الْجَزَاء وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم وكذبها بعدمها انْتهى.

وغرض الْمُحَقق من هَذَا التَّحْقِيق الأنيق بَيَان أَن منشأ النزاع وَالْخلاف هُوَ الِاخْتِلَاف فِي الْمَفْهُوم يَعْنِي أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة عِنْد أهل الْعَرَبيَّة غير مَا هُوَ مفهومها عِنْد المنطقيين وَلَو كَانَ مفهومها وَاحِدًا عِنْدهمَا لما وَقع النزاع وَالْخلاف. وَلَكِن لَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة أَن النَّحْوِيين الباحثين عَن كلم المجازاة بِأَنَّهَا تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي كَيفَ يكون عِنْدهم مَفْهُوم قَوْلنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود إِن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس من غير مُلَاحظَة السَّبَبِيَّة والمسببية قيل النزاع بَينهمَا لَفْظِي فَإِن نظر أهل الْعَرَبيَّة على محاورة الْعَرَب وهم إِذا قَالُوا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق مثلا لَا يرومون بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار بالاتصال لُزُوما أَو اتِّفَاقًا بل إِنَّمَا يرومون بِهِ مُجَرّد إِيقَاع الطَّلَاق وَقت الدُّخُول.

فالمقصود عِنْدهم أَن الحكم فِي الْجَزَاء مُقَيّد بذلك الْوَقْت بِخِلَاف المنطقيين فَإِن غرضهم يتَعَلَّق بنظم الْقيَاس وَهُوَ لَا يُمكن إِلَّا بِاعْتِبَار الحكم الاتصالي بَين النسبتين. وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم فِي الشرطيات الَّتِي تواليها إنشاءات بِحَسب الْعرف كَسَائِر أَلْفَاظ الْعُقُود الَّتِي يقْصد بهَا حُصُول الْمَعْنى الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالشِّرَاء وَالنِّكَاح وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهَا بل فِيمَا قصد بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار كَقَوْلِنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَا يُمكن قِيَاس هَذَا على تِلْكَ الْوُجُود الْفَارِق. وَقد يُقَال إِن قَول أهل الْعَرَبيَّة هَذَا مَقْصُور فِي تِلْكَ الشرطيات خَاصَّة لَا فِي جَمِيعهَا. وَأَصْحَاب الْمنطق لم يخالفوهم فِيهَا. وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن الشّرطِيَّة الَّتِي تَالِيهَا إنْشَاء فِيهَا حكم حَتَّى يُقَال إِنَّه فِي الْجَزَاء أَو بَين الْمُقدم والتالي لانْتِفَاء الْحِكَايَة وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا فِيهِ حكم فَافْهَم.

الْقَضِيَّة البسيطة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي تكون حَقِيقَتهَا ملتئمة من الْإِيجَاب أَو السَّلب مثل كل إِنْسَان حَيَوَان بِالضَّرُورَةِ وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر بِالضَّرُورَةِ.

الْقَضِيَّة المركبة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي تكون حَقِيقَتهَا ملتئمة من الْإِيجَاب وَالسَّلب مَعًا مثل كل إِنْسَان كَاتب لَا دَائِما أَي لَا شَيْء من الْإِنْسَان بكاتب بِالْفِعْلِ. وَالْعبْرَة فِي

ص: 59

تَسْمِيَة الْقَضِيَّة المركبة مُوجبَة أَو سالبة للجزء الأول الْمَذْكُور صَرِيحًا لَا الثَّانِي الْمَذْكُور إِجْمَالا.

الْقَضِيَّة الطبيعية: هِيَ الَّتِي حكم فِيهَا على نفس الْحَقِيقَة وعَلى الْأَفْرَاد سَوَاء كَانَ موضوعها صَالحا للكلية والجزئية أَولا كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان نوع وَالْحَيَوَان جنس.

وَاعْلَم أَن الْقَضِيَّة الطبيعية لَا تقع كبرى الشكل الأول لاشْتِرَاط كليتها فاندفعت المغالطة الْمَشْهُورَة وَهِي أَن قَوْلنَا زيد إِنْسَان وَالْإِنْسَان نوع وَكَذَا قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان وَالْحَيَوَان جنس على هَيْئَة الشكل الأول وينتج زيد نوع وَالْإِنْسَان جنس. وَلَا يخفى بُطْلَانه وَمَا ذكرنَا فِي تَعْرِيف الْقَضِيَّة الطبيعية أحسن من تَعْرِيفهَا الَّذِي يعلم من كَلَام صَاحب الشمسية وَهُوَ أَن الْقَضِيَّة الطبيعية هِيَ الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي يكون موضوعها كليا غير صَالح للكلية والجزئية لِأَنَّهُ على هَذَا التَّعْرِيف يخرج مثل قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان نَاطِق عَن الطبيعية لصلاحية وموضوعه لَهما بِخِلَاف ذَلِك التَّعْرِيف كَمَا لَا يخفى.

وَاعْلَم أَن مثل قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان نَاطِق يحْتَمل أَمريْن لِأَنَّهُ إِن حكم فِيهِ على نفس طبيعة الْإِنْسَان كَانَ طبيعية وَإِن كَانَ على أفرادها كَانَ مُهْملَة. وَإِنَّمَا قُلْنَا أحسن لَا مَكَان حمل تَعْرِيف صَاحب الشمسية على مَا ذكرنَا لِأَن نفس طبيعة الْإِنْسَان من حَيْثُ هِيَ هِيَ مَوْضُوع للحيوان النَّاطِق غير صَالح للكلية والجزئية فَافْهَم.

الْقَضِيَّة الخارجية: والقضية الْحَقِيقِيَّة والقضية الذهنية أَقسَام ثَلَاثَة للقضية الحملية بِاعْتِبَار وجود موضوعها.

وَاعْلَم أَن كل قَضِيَّة لَا بُد لَهَا من الحكم وَلَا بُد للْحكم من تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَوْجُود الذهْنِي. فالقضايا الثَّلَاث الْمَذْكُورَة مُشْتَركَة فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع ومتساوية الْإِقْدَام فِيهِ. ثمَّ إِن كَانَ الحكم على الْأَفْرَاد الذهنية فَقَط للموضوع أَو على أَفْرَاده الخارجية فَإِن كَانَ الحكم على أَفْرَاده الذهنية فَقَط مُحَققَة أَو مقدرَة فَهِيَ الْقَضِيَّة الذهنية مثل شريك الْبَارِي مُمْتَنع بِمَعْنى أَن كل مَا يُوجد فِي الْعقل ويفرضه الْعقل شريك الْبَارِي فَهُوَ مَوْصُوف فِي الذِّهْن بالامتناع فِي الْخَارِج. وَإِنَّمَا فسرنا مَعْنَاهُ بذلك بِنَاء على أَن الْمُمْتَنع لَيْسَ بموجود فِي الذِّهْن أَيْضا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُوجبَة وكالقضايا المستعملة فِي الْمنطق فَإِن موضوعاتها معقولات ثَانِيَة لَا يحاذيها أَمر فِي الْخَارِج وَهِي كلهَا موجودات ذهنية بِالْفِعْلِ - أما فِي القوى الْعَالِيَة أَو القوى القاصرة. وَإِن كَانَ الحكم على الْأَفْرَاد الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون الحكم على الْأَفْرَاد الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج محققا أَو على الْأَفْرَاد الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج مُقَدرا - فَإِن كَانَ الحكم على الْأَفْرَاد الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج محققا فَهِيَ الْقَضِيَّة الخارجية مثل كل إِنْسَان حَيَوَان بِمَعْنى أَن كل إِنْسَان مَوْجُود فِي الْخَارِج فَهُوَ حَيَوَان فِي الْخَارِج وَإِن كَانَ

ص: 60

الحكم على الْأَفْرَاد الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج مُقَدرا يَعْنِي على الْأَفْرَاد الممكنة الَّتِي قدر وَفرض وجودهَا فِي الْخَارِج سَوَاء كَانَت مَوْجُودَة فِي الْخَارِج محققا أَو لَا فَهِيَ الْحَقِيقِيَّة مثل كل إِنْسَان حَيَوَان أَي كل مَا لَو وجد فِي الْخَارِج وَكَانَ إنْسَانا فَهُوَ على تَقْدِير وجوده حَيَوَان وَقس عَلَيْهِ معنى كل عنقاء طَائِر - وَهَذَا الْوُجُود الْمُقدر إِنَّمَا اعتبروه فِي الْأَفْرَاد الممكنة لَا الممتنعة كأفراد اللاشيء وَشريك الْبَارِي.

وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره وَهَذَا الْقَيْد أَعنِي إِمْكَان وجود الْأَفْرَاد إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا لم يعْتَبر إِمْكَان صدق الْوَصْف العنواني على ذَات الْمَوْضُوع بِحَسب نفس الْأَمر بل يَكْتَفِي بِمُجَرَّد فرض صدقه. أَو إِمْكَان فرض صدقه عَلَيْهِ كَمَا فِي صدق الْكُلِّي على جزئياته حَتَّى إِذا وَقع الْكُلِّي مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْكُلية كَانَ متناولا لجَمِيع أَفْرَاده الَّتِي هُوَ كلي بِالْقِيَاسِ إِلَيْهَا سَوَاء أمكن صدقه عَلَيْهَا أَو لَا. وَإِمَّا إِذا اعْتبر إِمْكَان صدق العنوان على ذَات الْمَوْضُوع فِي نفس الْأَمر كَمَا هُوَ مَذْهَب الفارابي. أَو اعْتبر مَعَ الْإِمْكَان الصدْق بِالْفِعْلِ كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّيْخ فَلَا حَاجَة إِلَى اعْتِبَار إِمْكَان وجود الْأَفْرَاد انْتهى.

وَإِن أردْت أَن مُرَاد الفارابي بالإمكان هَا هُنَا مَا هُوَ فَعَلَيْك الرُّجُوع إِلَى الْوَصْف العنواني فهناك مَا لَا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَحَاصِل الْكَلَام أَنهم إِنَّمَا قسموا القضايا إِلَى هَذِه الثَّلَاثَة لِأَن أَحْوَال الْأَشْيَاء أَي محمولاتها ثَلَاثَة لِأَنَّهَا إِمَّا شَامِلَة للأفراد الذهنية والخارجية المحققة والمقدرة لموضوعاتها وَتسَمى لَوَازِم الماهيات كالزوجية للأربعة والفردية للثَّلَاثَة وتساوي الزوايا القائمتين للمثلث.

والقضايا الَّتِي يكون محمولاتها هَذِه الْأَحْوَال تسمى حَقِيقِيَّة مثل كل أَرْبَعَة زوج وكل ثَلَاثَة فَرد وكل مثلث تَسَاوِي زواياه للقائمتين وَإِمَّا مُخْتَصَّة بالأفراد الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج لموضوعاتها كالحركة والسكون والإضاءة والإحراق والقضايا الَّتِي تكون محمولاتها هَذِه الْأَحْوَال خارجية مثل كل فلك متحرك وكل أَرض سَاكِنة وكل نَار مضيئة ومحرقة. وَإِمَّا مُخْتَصَّة بالأفراد الْمَوْجُودَة فِي الذِّهْن كالكلية والجزئية والقضايا الَّتِي تكون محمولاتها هَذِه الْأَحْوَال تسمى ذهنية مثل الْإِنْسَان كلي وَنَوع - وَالْحَيَوَان جنس وَزيد المتصور جزئي فَافْهَم.

ثمَّ اعْلَم أَن التَّسْمِيَة بالحقيقية من قبيل نِسْبَة الْفَرد إِلَى الْكُلِّي فَإِن الْقَضِيَّة لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا فِي ذَلِك الْمَعْنى كَأَنَّهَا مَوْضُوعَة لَهُ وَحَقِيقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ. فالقضية فَرد من أَفْرَاد الْحَقِيقَة فنسبت إِلَيْهَا. وَلَك أَن تَقول إِن هَذَا الْمَعْنى حَقِيقَة الْقَضِيَّة وماهيتها إِذْ لم يعْتَبر فِيهِ قيد زَائِد على مفهومها الْمُتَبَادر وَهُوَ تَقْيِيد اتصاف ذَات الْمَوْضُوع بالعنوان بِكَوْنِهِ فِي الْخَارِج فَإِذا اسْتعْملت فِي ذَلِك الْمَعْنى الَّذِي هُوَ حَقِيقَتهَا بِدَلِيل التبادر وَهَذَا هُوَ مُرَاد الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي شرح الشمسية بقوله وَتسَمى حِينَئِذٍ حَقِيقِيَّة كَأَنَّهَا حَقِيقَة الْقَضِيَّة وكما أَن القضايا الثَّلَاث الْمَذْكُورَة مُتَسَاوِيَة الْإِقْدَام فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع كَذَلِك

ص: 61

الْقَضِيَّة الْمُوجبَة والقضية السالبة سَوَاء كَانَتَا خارجيتين أَو حقيقيتين أَو ذهنيتين مشتركتان فِي ذَلِك الِاقْتِضَاء لِأَن الحكم بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع وَانْتِفَاء الْمَحْمُول عَنهُ لَا يُمكن إِلَّا بعد تصور الْمَوْضُوع. فَلَا فرق بَينهمَا فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي بِحَسب الحكم وَإِنَّمَا الْفرق بَينهمَا بِأَن صدق الْمُوجبَة يتَوَقَّف على وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات لِأَن الحكم فِي الْمُوجبَة بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع وَثُبُوت شَيْء وجودي أَو عدمي فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرف الثُّبُوت وبحسب الثُّبُوت إِن دَائِما فدائما وَإِن سَاعَة فساعة وَإِن خَارِجا فخارجا وَإِن ذهنا فذهنا. بِخِلَاف السالبة فَإِن صدقهَا لَا يتَوَقَّف على وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف سلب الْمَحْمُول عَن الْمَوْضُوع لِأَن سلب الْمَحْمُول عَن الْمَوْضُوع كَمَا يصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع وَانْتِفَاء الْمَحْمُول عَنهُ كَذَلِك يصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع لِأَن الْمَوْضُوع إِذا لم يكن مَوْجُودا لم يكن الْمَحْمُول ثَابتا لَهُ لما مر من أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرف الْإِثْبَات فَيكون الْمَحْمُول مسلوبا عَنهُ الْبَتَّةَ - فللموضوع وجودان وجود ذهني وَوُجُود فِي ظرف الْإِثْبَات أما الْوُجُود الذهْنِي فَلَا بُد مِنْهُ لأجل الحكم إيجابيا كَانَ أَو سلبيا وَأما الْوُجُود فِي ظرف الْإِثْبَات أَي ظرف كَانَ ذهنا أَو خَارِجا إِنَّمَا هُوَ لأجل صدق الْإِيجَاب وتحققه والسالبة لَا تستدعي صدقهَا هَذَا الْوُجُود. وَمن هَا هُنَا قَالُوا إِن الْإِثْبَات إِن كَانَ فِي الْخَارِج فَيجب لصدقه أَن يكون ثُبُوت الْمَوْضُوع أَيْضا محققا أَو مُقَدرا فِي الْخَارِج وَإِن كَانَ فِي الذِّهْن فليعتبر وجود الْمَوْضُوع فِي الذِّهْن وَرَاء اقْتِضَاء الحكم فَإِنَّهُ بِهَذَا الْمَعْنى فِي السالبة أَيْضا بل لصِحَّة ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ فَافْهَم.

ثمَّ اعْلَم أَن الْقَضِيَّة الخارجية قد يتَوَقَّف صدقهَا أَي تحققها فِي الْخَارِج على وجود الْمَوْضُوع ومبدأ الْمَحْمُول فِي الْخَارِج مثل قَوْلك زيد أسود فِي الْخَارِج وَقد يتَوَقَّف صدقهَا على وجود الْمَوْضُوع فَقَط فِي الْخَارِج كَمَا إِذا كَانَ الْمَحْمُول عدميا مثل زيد أعمى وَزيد كَاتب. وَهَاتَانِ القضيتان خارجيتان لَكِن يتَوَقَّف تحققهما على وجود الْمَوْضُوع فَقَط فِي الْخَارِج وَإِمَّا فِي قَوْلك زيد مَوْجُود فِي الْخَارِج فقضية ذهنية لِأَن الْخَارِج فِي الْقَضِيَّة الخارجية ظرف لاتصاف الْمَوْضُوع الْمَوْجُود فِي الْخَارِج بالمحمول فِيهِ فَيتَوَقَّف صدقهَا وتحققها على وجود الْمَوْضُوع فِي الْخَارِج أَو لَا ثمَّ الحكم عَلَيْهِ فِي الْخَارِج بِأَيّ مَحْمُول كَانَ وَفِي الْمِثَال الْمَذْكُور لَيْسَ كَذَلِك.

وتوضيحه أَن معنى قَوْلك زيد مَوْجُود فِي الْخَارِج أَنه مَوْجُود بِوُجُود أُصَلِّي تترتب عَلَيْهِ الْآثَار وَتظهر مِنْهُ الْأَحْكَام. وَلَا شكّ أَن كَونه كَذَلِك لَا يتَوَقَّف على كَونه مَوْجُودا أَصْلِيًّا أَو لَا حَتَّى يتَصَوَّر اتصافه بالوجود الْأَصْلِيّ أَو لَا. ثمَّ الحكم عَلَيْهِ فِي الْخَارِج بالوجود الْأَصْلِيّ أَي بالوجود فِي الْخَارِج. هَكَذَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي أم الْحَوَاشِي على الشَّرْح الْقَدِيم للتجريد وَالْحَاصِل أَنه لَا بُد فِي الْقَضِيَّة

ص: 62