الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا يتَوَقَّف حُصُوله على الْأُمُور الْغَيْر المتناهية فَهُوَ محَال لتوقفه على الْمحَال. وحلها منع كَون الْقَصْد مُحْتَاجا فِي صدوره إِلَى قصد آخر بِسَنَد أَن تِلْكَ الضابطة أَعنِي أَن كل فعل اخْتِيَاري مَوْقُوف على الْقَصْد مُخْتَصَّة بِمَا سوى الْقَصْد. وَأَيْضًا أَن قصد الْقَصْد هُوَ عين الْقَصْد فَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرَانِ فضلا عَن أُمُور غير متناهية وَلَك أَن تَقول إِن الْقَصْد من الْأُمُور الاعتبارية وَبطلَان التسلسل فِيهَا مَمْنُوع.
(بَاب الْفَاء مَعَ الْقَاف)
الْفِقْه: بِالْكَسْرِ الْعلم بالشَّيْء وَغلب على علم الدّين لشرفه وَهُوَ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد - وَقد يُطلق على الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية الْحَاصِلَة من الْأَدِلَّة السمعية التفصيلية فَالْمَعْنى الأول يتَحَقَّق فِي فقاهة الْمُقَلّد دون الثَّانِي - لِأَن الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة إِلَى آخِره من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل بالاستدلال هُوَ الْعلم بِمَعْنى الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات - وَهَذَا الْعلم لَيْسَ بحاصل للمقلد الَّذِي لَهُ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَإِن كَانَت فِي أَنْفسهَا مستنبطة من أدلتها. فَإِن قلت إِن هَا هُنَا إجماعين أَحدهمَا على أَن الْمُقَلّد لَيْسَ بفقيه وَثَانِيهمَا على أَن الْفِقْه من الْعُلُوم الْمُدَوَّنَة فالإجماع الأول يَنْفِي كَون الْمُقَلّد فَقِيها وَالثَّانِي يُثبتهُ قُلْنَا المُرَاد بالفقه فِي الْإِجْمَاع الأول هُوَ الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات وَفِي الثَّانِي هُوَ جَمِيع الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة العملية فللفقه مَعْنيانِ وَعدم حُصُول أَحدهمَا فِي الْمُقَلّد لَا يُنَافِي حُصُول الآخر فِيهِ. وَيعلم من شرح العقائد النسفية للمحقق التَّفْتَازَانِيّ رحمه الله أَن الْفِقْه مَا يُفِيد الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة إِن قلت الْفِقْه نفس معرفَة مَا يُفِيد الخ حَاصله أَن الْمَشْهُور أَن الْفِقْه علم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى الْفِقْه معرفَة النَّفس مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَعرف الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى الْفِقْه بِأَنَّهُ مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَيلْزم خلاف الْمَشْهُور وَكَون الْمُفِيد والمفاد وَاحِدًا لِأَن الْفِقْه لَيْسَ إِلَّا معرفَة الْأَحْكَام فَيصير الْمَعْنى الْفِقْه معرفَة الْأَحْكَام المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره.
وَأجَاب عَنهُ بِثَلَاثَة أجوبة - وَحَاصِل الْجَواب الأول أَن للفقه مَعْنيانِ أَحدهمَا نفس الْمسَائِل وَالثَّانِي التَّصْدِيق بالمسائل فالمعرف بالتعريف الْمَشْهُور هُوَ الْفِقْه بِمَعْنى التَّصْدِيق بالمسائل والمعرف هَا هُنَا أَي فِي عبارَة الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ نفس الْمسَائِل - وَقَوله فَإِن من طالعها إِلَى آخِره جَوَاب سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل لَيست نفس الْمسَائِل مفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَكيف يُقَال فِي تَعْرِيفه أَنه مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره. وَحَاصِل الْجَواب أَن معنى إفادتها للمعرفة الْمَذْكُورَة أَن من طالع تِلْكَ الْمسَائِل ووقف
على دلائلها حصل لَهُ معرفَة أَحْكَام تِلْكَ الْمسَائِل عَن دلائلها وَهَذَا الْقدر كَاف لصِحَّة الإفادة وَقَوله وَلَك أَن تَقول إِلَى آخِره جَوَاب ثَان حَاصله أَن هَذَا هُوَ التَّعْرِيف الْمَشْهُور لِأَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا علم الْأَحْكَام الْكُلية وَالْمرَاد من الْأَحْكَام فِي قَوْله معرفَة الْأَحْكَام الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة بِقَرِينَة لفظ الْمعرفَة لِأَنَّهَا إِنَّمَا تسْتَعْمل فِي الجزئيات فَالْمَعْنى أَن الْفِقْه علم الْأَحْكَام الْكُلية المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة الْمَخْصُوصَة وَقَوله وَقد يُقَال إِن التغاير إِلَى آخِره جَوَاب ثَالِث.
وَحَاصِله أَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا هُوَ التَّصْدِيق والمعرفة فَالْمَعْنى أَن الْفِقْه التَّصْدِيق الْمُفِيد للتصديق فَيلْزم اتِّحَاد الْمُفِيد والمفاد إِلَّا أَن الْمُفِيد هُوَ التَّصْدِيق من غير اعْتِبَار حُصُوله فِي النَّفس. والمفاد أَيْضا هُوَ التَّصْدِيق لَكِن بِاعْتِبَار حُصُوله فِيهَا. وَهَذَا مَا حررناه فِي التعليقات على تِلْكَ الْحَوَاشِي. وأصول الْفِقْه معرفَة أَحْوَال الْأَدِلَّة السمعية إِجْمَالا فِي إفادتها الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية والأدلة السمعية الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس.
الْفقر: هُوَ فقد مَا يحْتَاج إِلَيْهِ.
الْفَقِير: من لَهُ أدنى شَيْء أَي قوت يَوْم فَلَا يحل لَهُ السُّؤَال وَلِهَذَا قَالُوا الْفَقِير هُوَ الَّذِي لَا يسْأَل النَّاس وَلَا يطوف على الْبَاب. والمسكين هُوَ الَّذِي يسْأَل أَي لَا يحرم عَلَيْهِ السُّؤَال فَلَا يكون لَهُ قوت يَوْم فالمسكين أَسْوَأ حَالا من الْفَقِير وَالْفَقِير المعتمل فِي الْجُزْئِيَّة.
الْفَقْرَة: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة كل حلي يصاغ على هَيْئَة فقار الظّهْر وإطلاقها على أَجود بَيت فِي القصيدة بالاستعارة.
الْفقر سَواد الْوَجْه فِي الدَّاريْنِ: فِي سَواد الْوَجْه والغناء.
فقعس صمعج: قَالَ صَاحب كنز الدقائق رَحمَه الله تَعَالَى وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج أَي إِلَّا فِي مدلولات حُرُوف هَذَا اللَّفْظ. فالفاء عَلامَة تَكْبِير الِافْتِتَاح أَي تَكْبِير التَّحْرِيمَة. وَالْقَاف عَلامَة الْقُنُوت. وَالْعين عَلامَة الْعِيدَيْنِ. وَالسِّين عَلامَة الْحجر الْأسود أَي عِنْد استلامه. وَالصَّاد عَلامَة الصَّفَا. وَالْمِيم عَلامَة الْمَرْوَة. وَالْعين الثَّانِي عَلامَة عَرَفَات. وَالْجِيم عَلامَة الْجَمْرَتَيْن الأولى وَالْوُسْطَى وَقد نظمها الشَّاعِر.