الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[حرف الْفَاء] )
(بَاب الْفَاء مَعَ الْألف)
الفاضلة: هِيَ المزية المتعدية وَجَمعهَا الْفَضَائِل وستعرفها فِي الْفَضَائِل إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الْفَاحِشَة: فِي الْقَامُوس الزِّنَا وَمَا يشْتَد قبحه من الذُّنُوب وكل مَا نهى الله تَعَالَى عَنهُ. وَأَيْضًا الْفَاحِشَة هِيَ الَّتِي توجب الْحَد فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَاب فِي الْآخِرَة.
الفاتر: المَاء الَّذِي بَين الْحَار والبارد.
الْفَاتِحَة: سُورَة الْفَاتِحَة وَابْتِدَاء كل شَيْء - فِي بُسْتَان أبي اللَّيْث السَّمرقَنْدِي من قَرَأَ الْفَاتِحَة أَو الْخَتْم بنية الْمَيِّت فِي يَوْم الْجُمُعَة يشوش روح الْمَيِّت لِأَن الْأَرْوَاح ترفع إِلَى مَا تَحت الْعَرْش يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى الظّهْر ويسجدون لله تَعَالَى وَيصلونَ مَعَ جمَاعَة الْمَلَائِكَة فَإِذا قرئَ الْفَاتِحَة أَو الْخَتْم قبل صلَاتهَا ترجع الْأَرْوَاح إِلَى الْقَارئ وتلعنه إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى.
الفاعلة: قُوَّة للحيوان قسم من قسمي الْقُوَّة المحركة وَهِي الْقُوَّة الَّتِي تعد العضلات بقبضها وبسطها على التحريك وَاعْلَم أَنهم قَالُوا إِن مبادئ الْأَفْعَال الاختيارية المنسوبة إِلَى النَّفس الحيوانية فِي الْأَغْلَب أَربع مَرَاتِب.
أَولهَا: إِدْرَاك الجزئي للشَّيْء الملائم والمنافر. وَثَانِيها: الشوق الْبَاعِث وَهُوَ إِمَّا شَهْوَة أَو غضب. وَثَالِثهَا: الْإِرَادَة الجازمة. وَرَابِعهَا: تَحْرِيك العضلات. وَإِنَّمَا قَالُوا فِي الْأَغْلَب لِأَنَّهُ قد يَقع الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ بِلَا شوق كَأَن يكون الْإِنْسَان مُرِيد التَّنَاوُل مَا لَا يشتهيه من الدَّوَاء البشع.
الْفَائِدَة: من الْمُفِيد فِي اللُّغَة (آنجه داده شود وكرفته شودازدانش وَمَال) وَفَائِدَة الْخَبَر عِنْد أَصْحَاب الْمعَانِي الحكم الَّذِي يقْصد بالْخبر إفادته ولازم فَائِدَة الْخَبَر هُوَ كَون الْمخبر عَالما بالحكم وَإِنَّمَا سمي الأول فَائِدَة الْخَبَر لكَونه مستفادا ومقصودا مِنْهُ بِوَضْعِهِ لَهُ فَهُوَ مُسْتَحقّ باسم الْفَائِدَة بِخِلَاف الثَّانِي فَإِن وضع الْخَبَر لَيْسَ لذَلِك بل هُوَ لَازم للْأولِ غير منفك عَنهُ لكنه لَيْسَ بِلَازِم مسَاوٍ بل لَازم أَعم.
ثمَّ اخْتلف فِي أَن فَائِدَة الْخَبَر ولازمها إِمَّا معلومان أَو علمَان أَو فَائِدَة الْخَبَر علم ولازمها مَعْلُوم فَذهب السكاكي إِلَى الأول حَيْثُ يفهم من كَلَامه فِي الْمِفْتَاح أَنَّهُمَا معلومان لَكِن اللُّزُوم بِاعْتِبَار علم السَّامع فعلى هَذَا فَائِدَة الْخَبَر هِيَ الحكم ولازمها كَون الْمخبر عَالما بِهِ وَمعنى اللُّزُوم أَنه كلما علم السَّامع الحكم علم كَونه عَالما بِهِ من غير عكس كلي كَمَا فِي قَوْلك حفظت الْقُرْآن لحافظه. وَذهب الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي شرح الْمِفْتَاح إِلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ لما وجد اللُّزُوم بَينهمَا بِاعْتِبَار الْعلم جَعلهمَا علمين وَاعْتبر اللُّزُوم بَين العلمين بِاعْتِبَار التحقق وَأما الثَّالِث فَإِنَّهُ يفهم من قَول الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رحمه الله فِي المطول وَيُمكن أَن يُقَال إِن لَازم فَائِدَة الْخَبَر الخ وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره وَأما عكس هَذَا أَي عكس الثَّالِث فَلَا صِحَة لَهُ أصلا لِأَن تحقق الحكم فِي نَفسه لَا يسْتَلْزم الْخَبَر فضلا عَن أَن يسْتَلْزم علم الْمُخَاطب من الْخَبَر نَفسه كَون الْمُتَكَلّم عَالما بالحكم. وَلَك أَن تتكلف فِي تَصْحِيحه أَي تَصْحِيح عكس الثَّالِث اعْتِبَار اللُّزُوم بَين الْعلم بالفائدة وَنَفس لازمها لكنه تعسف جدا انْتهى. قَوْله: وَلَك أَن تتكلف بِأَن تَقول إِن بَين فَائِدَة الْخَبَر الَّتِي هِيَ مَعْلُوم ولازمها الَّذِي هُوَ علم مُلَازمَة بِاعْتِبَار الْعلم بالفائدة وَنَفس اللَّازِم كَمَا جعل صَاحب الْمِفْتَاح الْفَائِدَة ولازمها معلومين والملازمة بَينهمَا بِاعْتِبَار الْعلم فَافْهَم.
الْفَاعِل: عِنْد النُّحَاة اسْم أسْند إِلَيْهِ الْفِعْل الْمَعْلُوم أَو شبهه بالإصالة الْمُقدم عَلَيْهِ مثل ضرب زيد وَطَالَ زيد وَمَات زيد.
الْفَاعِل الْمُخْتَار: هُوَ الَّذِي إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ ترك. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ الَّذِي يَصح أَن يصدر عَنهُ الْفِعْل مَعَ قصد وَإِرَادَة وَقد يكنى بِهِ إِلَى أَمر شنيع. فِي ذمّ رجل قَبِيح. كَمَا قَالَ قَائِل فِي هجو مُخْتَار خَان.
(كم كسى در خانه مُخْتَار خَان بيكار بود
…
هركرا ديديم اَوْ خود فَاعل مُخْتَار بود)
الْفَاء الفصيحة: هِيَ الْفَاء الدَّاخِلَة على جَزَاء الشَّرْط الْمَحْذُوف فَهِيَ تفصح عَن شَرطهَا وَتظهر.
الْفَاسِد: فِي الْبَاطِل وَعند الشَّافِعِي رحمه الله لَا فرق بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل.
الفئة: الطَّائِفَة المقيمة وَرَاء الْجَيْش للالتجاء إِلَيْهِم عِنْد الْهَزِيمَة.
الْفَاسِق: من الْفسق وَسَيعْلَمُ فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَحكمه الْحَد فِيمَا يجب فِيهِ الْحَد والتعزيز فِي غَيره وَالْأَمر بِالتَّوْبَةِ ورد الشَّهَادَة وسلب الْولَايَة على اخْتِلَاف فِي ذَلِك بَين الْفُقَهَاء رَحِمهم الله تَعَالَى.