الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْوَاو مَعَ السِّين الْمُهْملَة)
الْوسط: بِسُكُون الثَّانِي عَام من أَن يكون حَقِيقِيًّا أَو لَا. بِخِلَاف الْوسط بِالتَّحْرِيكِ فَإِنَّهُ لَا يُطلق إِلَّا على الْوسط الْحَقِيقِيّ. وَأَيْضًا الْفرق بَينهمَا أَن الأول ظرف وَالثَّانِي اسْم - وَقَالَ بعض الْفُضَلَاء الظرفاء الْوسط المتحرك سَاكن والساكن متحرك وَلَا يخفى لَا لطفه. وَالْوسط عِنْد أَرْبَاب الْمَعْقُول هُوَ الْحَد الْأَوْسَط الَّذِي هُوَ الْوَاسِطَة فِي التَّصْدِيق.
الْوَسِيلَة: مَا يتَقرَّب بِهِ إِلَى الْغَيْر وَحصل الْوُصُول إِلَيْهِ.
الوسق: سِتُّونَ صَاعا والصاع أَرْبَعَة إمداد وَالْمدّ رَطْل وَثلث رَطْل.
(بَاب الْوَاو مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)
الْوَصْف: فِي اللُّغَة بَيَان سير الشَّيْء وخصائله - وَعند النُّحَاة كَون الِاسْم دَالا على ذَات مُبْهمَة مَأْخُوذَة مَعَ بعض صفاتها سَوَاء كَانَت هَذِه الدّلَالَة بِحَسب الْوَضع مثل أَحْمَر. أَو بِحَسب الِاسْتِعْمَال مثل أَربع فِي مَرَرْت بنسوة أَربع. وَقد يسْتَعْمل مرادفا للنعت الَّذِي من التوابع. وَمَا هُوَ عِنْد الصُّوفِيَّة مَذْكُور فِي النَّعْت. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد شرِيف الْعلمَاء قدس سره الْوَصْف عبارَة عَمَّا دلّ على الذَّات بِاعْتِبَار معنى هُوَ الْمَقْصُود من جَوْهَر حُرُوفه أَي يدل على الذَّات بِصفة كأحمر فَإِنَّهُ بجوهر حُرُوفه يدل على معنى مَقْصُود هُوَ الْحمرَة - وَالْوَصْف وَالصّفة مصدران كالوعد وَالْعدة - والمتكلمون فرقوا بَينهمَا فَقَالُوا الْوَصْف يقوم بالواصف وَالصّفة تقوم بالموصوف.
الْوَصْف العنواني: اعْلَم أَن مَا يصدق عَلَيْهِ (ج) يُسمى ذَات الْمَوْضُوع وَمَا يعبر بِهِ عنوانه وَوَصفه وَهُوَ إِمَّا عين حَقِيقَتهَا مثل كل إِنْسَان حَيَوَان أَو جزءها مثل كل حَيَوَان متحرك. أَو خَارج عَنْهَا مثل كل كَاتب متحرك الْأَصَابِع. واتصاف ذَات الْمَوْضُوع بذلك الْوَصْف العنواني عقد الْوَضع واتصافها بِوَصْف الْمَحْمُول عقد الْحمل - ثمَّ أَبُو نصر الفارابي اعْتبر فِي عقد الْوَضع صدق عنوان الْمَوْضُوع على ذَاته بالإمكان فِي نفس الْأَمر. وَمرَاده بِهَذَا الْإِمْكَان أَن لَا يكون الْمَوْضُوع بِنَفس مَفْهُومه آبيا عَن الصدْق عَلَيْهِ وَإِن امْتنع ذَلِك بِالنّظرِ إِلَى كَون الْفَرد محالا فِي الْوَاقِع. فَالْمُعْتَبر عِنْده صدق عنوان الْمَوْضُوع عَلَيْهِ بِحَسب نفس الْأَمر بِالنّظرِ إِلَى نفس الْمَفْهُوم لَا فِي الْوَاقِع وَالْخَارِج وَالدَّلِيل فَيشْمَل نَحْو كل شريك الْبَارِي مُمْتَنع. فَإِن الْإِمْكَان بِهَذَا الْمَعْنى لَا يَقْتَضِي إِمْكَان وجود الْأَفْرَاد.
والمتأخرون زَعَمُوا أَن الشَّيْخ الرئيس لما وجده مُخَالفا للْعُرْف واللغة فَإِن الْأسود
إِذا أطلق لم يفهم مِنْهُ عرفا ولغة شَيْء لم يَتَّصِف بِالسَّوَادِ أزلا وأبدا وَإِن أمكن اتصافه بِهِ اعْتبر صدق عنوان الْمَوْضُوع على ذَاته بِالْفِعْلِ أَي فِي أحد الْأَزْمِنَة الثَّلَاثَة فِي الْوُجُود الْخَارِجِي أَو فِي الْفَرْض الذهْنِي بِمَعْنى أَن الْعقل يعْتَبر اتصافها بِأَن وجودهَا بِالْفِعْلِ فِي نفس الْأَمر يكون كَذَا سَوَاء وجد أَو لم يُوجد. والذات الخالية عَن السوَاد دَائِما كالرومي لَا يدْخل فِي كل أسود عِنْد الشَّيْخ. وَيدخل على رَأْي الفارابي.
فَإِن قيل من القضايا مَا لَيْسَ لموضوعاتها أَفْرَاد لَا ذهنا وَلَا خَارِجا مثل كل شريك الْبَارِي مُمْتَنع إِذْ لَيْسَ لَهُ فَرد مُحَقّق فِي الذِّهْن وَالْخَارِج لِامْتِنَاع تعدد الْوَاجِب ذهنا وخارجا على مَا قَالُوا وَمثل اجْتِمَاع النقيضين محَال والمجهول الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ والمعدوم الْمُطلق يُقَابل الْمَوْجُود الْمُطلق أَيْضا كَذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ لموضوعاتها أَفْرَاد لَا ذهنا وَلَا خَارِجا لما ذكرنَا فِي الْمُوجبَة. فَلَا يُمكن صدق وصف هَذِه الموضوعات فِي هَذِه القضايا على أفرادها لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بالإمكان. فَإِن قلت لما كَانَ لَيْسَ لموضوعات هَذِه القضايا أَفْرَاد لَا ذهنا وَلَا خَارِجا فَكيف اعْترفت بِكَوْنِهَا قضايا فَإِنَّهُ لَا بُد للقضية من الحكم وللحكم من تصور الْمَوْضُوع وَإِلَّا لامتنع الحكم عَلَيْهِ فَيكون مَوْضُوعَات هَذِه القضايا متصورة الْبَتَّةَ فَتكون مَوْجُودَة فِي الذِّهْن.
وَالْحَاصِل أَن مَوْضُوعَات هَذِه القضايا متصورة أَولا. فعلى الأول يكون لذوات الموضوعات وجود ذهني. - وعَلى الثَّانِي لَيْسَ مَا يتَرَاءَى أَنه قضايا قضايا - قيل تصور موضوعاتها إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار مفهوماتها أَعنِي شريك الْبَارِي مثلا واتصاف ذَوَات الموضوعات بمفهوماتها وصدقها عَلَيْهَا بالإمكان أَو بِالْفِعْلِ بِمُجَرَّد الْفَرْض وَالتَّقْدِير لَا فِي نفس الْأَمر.
وَمن هَا هُنَا يعلم أَن الصَّوَاب تَعْمِيم الْوُجُود الذهْنِي بالمحقق والمقدر كتعميم الْوُجُود الْخَارِجِي - وَقَالَ بَعضهم إِن هَذِه القضايا غير مُعْتَبرَة فِي الْعُلُوم الْحكمِيَّة وخارجة عَمَّا نَحن فِيهِ فَلَا نبحث عَنْهَا - وَإِن أردْت الْحق فَالْوَاجِب عَلَيْك الرُّجُوع إِلَى مَا ذكرنَا فِي الْمُوجبَة.
الْوَصَايَا: جمع الْوَصِيَّة وَهِي فِي اللُّغَة مصدر كالوصاية بِالْفَتْح أَو الْكسر تَقول وصات الشَّيْء بالشَّيْء إِذا أوصلته بِهِ ووصيت الأَرْض إِذا اتَّصل نبتها ذكره الْجَوْهَرِي. وَفِي الشَّرْع إِيجَاب شَيْء من مَال أَو مَنْفَعَة لله تَعَالَى أَو لغيره بعد الْمَوْت. وَلَا تصح الْوَصِيَّة للْوَارِث لقَوْله عليه الصلاة والسلام لَا وَصِيَّة للْوَارِث. وَلَا يجوز تَنْفِيذ الْوَصِيَّة إِلَّا فِي ثلث مَا بَقِي بعد أَدَاء الدّين لَا من ثلث الْكل لِأَن مَا يقدم من التَّجْهِيز والتكفين وَقَضَاء الدّين قد صَار مصروفا فِي ضروراته الَّتِي لَا بُد مِنْهَا. فالباقي هُوَ مَاله الَّذِي كَانَ لَهُ أَن يتَصَرَّف فِي ثلثه لِأَن حَاجَة الْمَيِّت دينية وحاجة الْوَرَثَة دينية ودنيوية. فَإِذا انقسم المَال على الْحَاجَات يكون نصيب الْمَيِّت الثُّلُث. وَفِي الْفَرَائِض الحسامية ثمَّ تنفذ