المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا القائلون بها - دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين

[أبو عاصم البركاتي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي حفظه الله

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌خطة البحث

- ‌تَعْرِيفُ الدلالَةِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌تَعْرِيفُ الدليل:

- ‌الاستِدلالُ:

- ‌تعريف الاقتران لغةً واصطلاحاً:

- ‌الاقتران اصطلاحاً:

- ‌دلالة الاقتران اصطلاحاً (التعريف اللقبي):

- ‌ الأمثلة الفقهية التي استعملت فيها دلالة الاقتران:

- ‌ نجاسة الخمر

- ‌ التسمية على الوضوء

- ‌أقوال العلماء في دلالة الاقتران

- ‌أولا القائلون بها

- ‌ثانياً المانعون من الاستدلال بدلالة الاقتران:

- ‌أدلة حجية دلالة الاقتران عند القائلين بها:

- ‌وأجاب المانعون

- ‌بحث في عطف السنة على الواجب

- ‌أقسام دلالة الاقتران

- ‌أولا تقسيم ابن القيم

- ‌ الدلالة القوية:

- ‌ الدلالة الضعيفة

- ‌ دلالة متساوية

- ‌تقسيم آخر لأنواع دلالة الاقتران

- ‌ الاقترانُ بعطفِ مفردٍ على مفردٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ ناقصة على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌الاقترانُ بعطفِ جملةٍ تامةٍ على جملةٍٍ تامةٍ

- ‌تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران

- ‌قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

- ‌ قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

- ‌«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ

- ‌ احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

- ‌«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ

- ‌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى الصُّبْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُهَا بِالْقُنُوتِ

- ‌ حديث: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

- ‌بحث في تحقيق معنى السنة

- ‌«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ

- ‌ قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

- ‌ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}

- ‌ قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً}

- ‌ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

- ‌«إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

- ‌«لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ

- ‌«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ

- ‌ قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

- ‌«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

- ‌«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ

- ‌«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌«حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ

- ‌خلاصة البحث

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المراجع

الفصل: ‌أولا القائلون بها

‌أقوال العلماء في دلالة الاقتران

اختلف العلماء في الأخذ بدلالة الاقتران والاستدلال بها على قولين.

‌أولا القائلون بها

(1):

قال بها جماعةٌ من أهل العلمِ فمن الحنفيةِ أبو يوسف (2)

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (8| 109) طبعة أولى دار الكتبي 1414 هـ 1994م، واختيارات ابن القيم الأصولية (2 |494) لأبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري، طبعة أولى دار ابن باديس، ودار ابن حزم 1426هـ ـ 2005م

(2)

أبو يوسف (

ـ 181 هـ) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. القاضي الإمام. من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو المقدم من أصحابه جميعًا. ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد. وثقة أحمد وابن معين وابن المديني، قيل: إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه. من تصانيفه: (الخراج)؛ و (أدب القاضي)؛ و (الجوامع).

[الجواهر المضية ص220 ـ 222؛ وتاريخ بغداد 14/ 242؛ والبداية والنهاية 10/ 180].

ص: 23

ومن الشافعيةِ المزَنِيُ (1) وابنُ أبي هريرة (2) والصيرفيُ وحَكَىَ ذلك الباجيُ (3) عن

(1) المزني (175 - 264 هـ) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني؛ أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة. صاحب الإمام الشافعي. كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة. وهو إمام الشافعية. قال فيه الشافعي (المزني ناصر مذهبي).

من كتبه: (الجامع الكبير)؛ و (الجامع الصغير)؛ و (المختصر)؛ و (والترغيب في العلم).

[طبقات الشافعية للسبكي 1/ 239 - 247؛ ومعجم المؤلفين 1/ 300].

(2)

ابن أبي هريرة (؟ - 345 هـ) هو الحسين بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، البغدادي الشافعي. تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهما، وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدارقطني. وتولى القضاء. من تصانيفه:"شرح مختصر المزني " في فروع الفقه الشافعي. [طبقات الشافعية 2/ 206، ومعجم المؤلفين 3/ 220، ومرآة الجنان 2/ 337، وسير أعلام النبلاء 15/ 430].

(3)

الباجي (403 - 474 هـ) هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس. من كبار المحدثين، ومن كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق 13 سنة. ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث. وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس، وشهد له ابن حزم. وكان سببا في إحراق كتب ابن حزم. ولي القضاء. من تصانيفه " الاستيفاء شرح = الموطأ "، واختصره في المنتقى "، ثم اختصر المنتقى في " الإيماء "، وله " شرح المدونة "، و " أحكام الفصول في إحكام الأصول ".

[الديباج المذهب ص 122، والأعلام للزركلي 3/ 186]

ص: 24

بعضِ المالكيةِ؛ قال: ورأيتُ ابنَ نصرٍ (1) يستعملها كثيراً، ونقله ابنُ الموازِ (2) عن مالكِ رحمه الله،

(1) ابن نصر الله (765 ـ 844 هـ) هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد أبو الفضل، البغدادي، الحنبلي، المعروف بابن نصر الله. فقيه، محدث، مفسر. شيخ المذهب، مفتي الديار المصرية. أخذ عن مشايخ، منهم: سراج الدين البلقيني وزين الدين العراقي وابن الملقن وغيرهم. من تصانيفه: (حاشية على المحرر)، و (حاشية على الوجيز)، و (حاشية على فروع ابن مفلح) في الفقه، و (حاشية على تنقيح الزركشي) في الحديث. [الضوء اللامع 2/ 233، وشذرات الذهب 7/ 250، ومعجم المؤلفين 2/ 195].

(2)

ابن المواز (180 - 269 وقيل 281 هـ) هو محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز من كبار فقهاء المالكية. من أهل الإسكندرية. تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم. كان راسخًا في الفقه والفتيا. توفي بدمشق. له كتابه المشهور " بالموازية ". [الديباج المذهب ص 232، 233، والأعلام للزركلي 6/ 183، والشذرات 2/ 177].

ص: 25

واختاره القاضي أبو يعلى (1) شيخ الحنابلة في وقته، وقال: قد استدلَ أحمدُ رحمه الله بالقرينة في بابِ التخصيصِ، فلولا أنها حجة لم يخصص اللفظَ بها واختاره أيضاً من الحنابلةِ الحلواني (2).

(1) القاضي أبو يعلى (380 - 458 هـ) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان. من تصانيفه: (أحكام القرآن)؛ و (الأحكام السلطانية)؛

و (المجرد)؛ و (الجامع الصغير) في الفقه؛ و (العدة)؛و (الكفاية) في الأصول.

[طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 193 - 230؛ والأعلام للزركلي 6/ 231؛ وشذرات الذهب 3/ 306].

(2)

الحلواني (439 - 505 هـ) هو محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح، الحلواني. نسبة إلى بيع الحلوي. من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره. درس الفقه أصولا وفروعا وبرع فيهما، وأفتى ودرس. من تصانيفه:(كفاية المبتدي) في الفقه مجلدة؛ و (مختصر العبادات)؛ وله منتصف أصول الفقه في مجلدين.

[الذيل على الطبقات الحنابلة (1/ 106) والأعلام (7/ 164)؛ ومعجم المؤلفين (11/ 50)]

ص: 26